تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات قانون المناقصات والمزايدات المقدمة للبرلمان
نشر في فيتو يوم 05 - 12 - 2016

تقدم النائب هشام والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع لتعديل القانون رقم 89 لسنة 1998، بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك بهدف تنظيم الإسناد المباشر في التعاقدات الحكومية وغير الحكومية.
ونص مشروع القانون على:
المادة الأولى:
إضافة "مادة 2 مكرر"
تشكل لجنة مستقلة ومحايدة برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية.
وعضوية كل من:
وزير المالية أو من يفوضه.
ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
مستشار عن مجلس الدولة، يرشحه وزير العدل.
ممثل عن الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الرقابة الإدارية.
ويصدر بهذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد إلا مرة واحدة فقط، وتكون مهمتها البت في مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا القانون للتعاقد المباشر، ويكون البت خلال 24 ساعة بقرار نهائي.
ولا يجوز إبرام أي تعاقد بالاسناد المباشر أينما ترد في صلب هذا القانون إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المذكرة التفسيرية
قانون المناقصات والمزايدات هو ذلك القانون الذي يتضمن النصوص العامة المجردة التي تنظم إجراءات التعاقد التي تبرمها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء تعلقت هذه العقود بالبيع أو الشراء أو التأجير أو تلقى الخدمات المختلفة مثل خدمات المقاولات أو الخدمات الاستشارية الهندسية أو القانونية أو ما شابه.
وصدر قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ونشر عنه بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر بتاريخ 8/ 5/ 1998، وبصدور هذا القانون ألغى القانون رقم 9 لسنة 1983 الذي كان ينظم المناقصات والمزايدات فيما سبق.
وخلال فترته الانتقالية أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بعض التعديلات على قانون المزايدات والمناقصات الحكومية، لإجازة استخدام الأمر المباشر في إسناد المشروعات العاجلة، إلى الوزير أو المسئول المختص بطريق الاتفاق المباشر، وإضافة الهيئة العامة للتصنيع أيضًا.
ووفقا للتعديلات التي صدرت في 11 سبتمبر 2013، فيجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأيضا للوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأتاحت التعديلات للوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الاستراتيجية وألبان الأطفال وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتستخدم طريقة الإسناد المباشر، في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة دون اللجوء إلى عمل مناقصة في الوسائل العامة، بحيث يتم تكليف أحد المقاولين أو عدة مقاولين بتنفيذ مشروع ما في حالات يمكن ذكرها كالآتي:
- وجود خبرة معينة وقدرات من حيث العمالة والمعدات قد لا تتوفر إلا في مقاول معين.
-تمويل المشروع ماديا من قبل المقاول في حالة صعوبة ذلك بواسطة المالك.
-تستخدم هذه الطريقة أيضًا عند امتلاك المالك شركة المقاولات أو جزء منها.
-يستخدم هذا الأسلوب عند رغبة المالك التنفيذ المبكر للمشروع دون اللجوء إلى عمل مناقصة حيث يتم توفير وقت وجهد كبيرين.
-يستخدم هذا الأسلوب في حالة وجود مرجعية جيدة لمقاول ما لدى مالك المشروع من واقع أعمال سابقة تم تنفيذها بنجاح وجودة عالية.
- السمعة والثقة المتبادلة؛ من أهم ما يميزها.
ومن مميزات أسلوب الإسناد المباشر:
-تنفيذ المشروع بجودة عالية وبالشروط الفنية المتفق عليها.
-التوفير الملموس في الوقت والجهد المبذول لعدم طرح المناقصة في الوسائل العامة وتكليف مقاول معين مباشرة بتنفيذ المشروع.
-في هذا الأسلوب يزيد احتمالية تنفيذ أعمال بنود المشروع مبكرًا وبالتالي تسليم المشروع قبل الزمن المستهدف.
-في هذا الأسلوب يتم التعاون البناء والمستمر بين المقاول ومصمم المشروع وخاصة في تنفيذ البنود المبكرة للمشروع مما يوفر الجهد والوقت.
-في أغلب الأحيان يتم توفير جزء من رأس مال المشروع وخاصة في بداية تنفيذ المشروع حيث يقوم المقاول بالتمويل المبدئي له لضمان سير العمل.
لكن... على أرض الواقع.. نجد أن الإسناد المباشر... فاقت عيوبه ميزاته، وأصبح بابا من أبواب الفساد، حيث إن قانون الإسناد بالأمر المباشر يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص من مشروعات الحكومة ويجعلها دائما ثابتة.
كم من أموال ضلت طريقها إلى الخزانة العامة للدولة؟ وكم من موظفين عموميين استغلوا الأمر المباشر في تحقيق منافع خاصة؟
كما أن هناك عيوبا أخرى تضر بالمصلحة الوطنية... منها:
-احتمالية زيادة تكلفة المشروع على التكلفة المخطط لها لعدم طرح المشروع في المناقصة.
-في أغلب الأحيان تعتبر العلاقة الشخصية بين المالك والمقاول عنصرًا أساسيًا في إسناد العمل لشركة ما وجود محاباة عند إسناد العمل للمقاول.
-قد يستغل المقاول المالك من حيث تغيير أو إضافة شروط في العقد وذلك لعدم وجود مقاولين منافسين.
-صعوبة مراقبة المقاول (أو شركة المقاولات) من حيث المستخلصات وذلك عندما يكون المالك يملك جزءًا من الشركة المنفذة للمشروع.
كما أن نص المادة 38 من القانون محل التعديل والذي يقضي بجواز الاتفاق المباشر للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها، وجواز الإنابة عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، هي الأخرى ليست بمنأى عن دائرة الشبهات، فقد استخدمت هذه المادة بطريقة لا تتيح فرصة للمنافسة عبر المناقصات، وبالتالي فهو يحرم جزءا كبيرا من الشركات من تلك المشروعات، ويضمن هامش ربح كبير لشركات بعينها يتم اختيارها عن طريق المجاملات والمعارف، وبالتالي فمستوى الأداء قد يكون ضعيفا وليس بالقدر الذي يمكن أن يتم إنجازه لو تم طرح تلك المشروعات عن طريق المناقصات، مما يتسبب في إهدار المال العام الذي نحن في أشد الاحتياج إليه.
وأخيرا نجد أن مجلس الدولة قد أصدر فتوى مغزاها صعوبة تحقق الشروط الموجودة بصلب مواد القانون الذي ينظم الإسناد المباشر، حيث استظهرت الجمعية العمومية وعلى ما جرى به إفتاؤها بجلسة 4/ 4/ 2001 ( ملف رقم 100/2/13) أن المشرع أعاد بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنظيم أحكام المناقصات والمزايدات فوضع نظامًا متكاملًا يتضمن تحديد طرق التعاقد المختلفة وضوابطها.
ومن بين هذه الطرق المناقصة العامة أو الممارسة العامة كطرق أصلية للتعاقد والمناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر كطرق استثنائية لا يجوز لجهة الإدارة اللجوء إليها إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة بالمفهوم المحدد في القانون المذكور والذي يقتصر على الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة كل في نطاق اختصاصه.
وفى مجال التعاقد بالاتفاق المباشر حدد المشرع موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الاستثناء من هذه الحدود فهو بحسب صريح نص المادة {7} لا يكون إلا في الحالات العاجلة التي لا وقت معها لاتباع إجراءات التعاقد بالمناقصة أو الممارسة بأنواعها ولا يكون إلا بقرار من السلطة المختصة بالمفهوم السالف بيانه وهو مقصور على شراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات الأعمال أو النقل وإذا تم الترخيص بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر من رؤساء الهيئات والمصالح ومن لهم سلطاتهم كان حده الأقصى خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
أما إذا تم الترخيص من الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين فإن هذا الحد يرتفع إلى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه في الحالة الأولى وثلائمائة ألف جنيه في الحالة الثانية وسلطة الاستثناء من هذه الحدود القصوى معقودة لرئيس مجلس الوزراء شريطة أن تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئه إلى الإذن بالتجاوز وهذا الاستثناء بحسب صريح النص وبحسب موضعه يقتصر حكمه على الحالة التي ورد في شأنها وهى الإذن يتجاوز الحد الأقصى دون أن يمتد إلى باقى ضوابط التعاقد بالاتفاق المباشر سالفة البيان.
ولاحظت الجمعية العمومية من مطالعة المادة {78} من اللائحة التنفيذية أن الفقرة الأخيرة منها استحدثت حكمًا يتعلق بمقاولات الأعمال التي تقتضى الضرورة الفنية فيها تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول المسند إليه العمل دون غيره ويقضى بأن يتم التعاقد في هذه الحالة بطريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود المستجدة لسعر السوق بعد موافقة السلطة المختصة وهذا الحكم المستحدث يتعلق بتعيين طريقة التعاقد من بين الطرق الواردة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وهى المناقصة بأنواعها والممارسة بنوعيها والاتفاق المباشر ولا يتضمن خروجًا على القواعد العامة والحدود المقررة لهذه الطرق للتعاقد، إذ أن النصوص يتعين تفسيرها باعتبارها وحده متكاملة يفسر بعضها بعضا الأمر الذي يستتبع التقيد عند التعاقد مع المقاول القائم بالعمل على تنفيذ هذه البنود المستجدة بالاتفاق المباشر بأن يكون ذلك في الحدود المقررة قانونًا حسبما سلف البيان والتي تقتضى الترخيص من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال لتنفيذ هذه البنود المستجدة.
إن الإسناد بالأمر المباشر في المناقصات الحكومية قد يكون ضروريا في بعض الحالات بشرط أن يكون عليه رقابة صارمة في جميع مراحل التشغيل والاستلام وبعد التشغيل، لكن إذا ما نظرنا إلى شروط الاتفاق المباشر الموجودة في القانون محل التعديل نجدها قائمة على شرط لا يمكن التحقق منه وهو "الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة"، وهذا لا يمكن إثباته أو التحقق منه، وإنما هو شرط مطاطي يفتح الباب دون ضوابط واضحة وهذا ما استقرت عليه أحكام قضائنا الشامخ، لا سيما أنه لا يجوز الطعن على القرارات الحكومية إلا من ذوى الشأن وفقط طبقا للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وهذا هو الهدف من التعديل الذي هو محل مشروع القانون العروض.
فقد تم التعديل بشكل يسمح بوجود ضوابط أكثر تحديدًا على موضوع الإسناد المباشر، بأن جعله يتم من خلال لجنة مستقلة ومحايدة تشكل برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية.
وتضم في عضويتها كلا من:
وزير المالية.
ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
مستشار عن مجلس الدولة، يرشحه وزير العدل.
ممثل عن الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الرقابة الإدارية.
وهنا نضمن الحيادية في التشكيل، ووجود جهة مراقبة/مراجعة لتوافر ضوابط للإسناد المباشر مادام هناك ضرورة لاستخدامه.
ويصدر بهذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد إلا مرة واحدة فقط، وتكون مهمتها البت في مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا القانون للتعاقد المباشر، ويكون البت خلال 24 ساعة بقرار نهائي.
ولا يجوز إبرام أي تعاقد بالطريق المباشر أينما تذكر في صلب هذا القانون إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.