انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والشئون القانونية من وضع الملامح الرئيسية لقانون العمل الجديد، ويعتبر مشروع العمل المقدم هو مشروع قانون جديد يلغي القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، ويضمن ( 264 ) مادة. وتلافي مشروع القانون الجديد عيوب وسلبيات القانون الحالي ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية، وكذلك ما يمكن أن يشوب النصوص بشبهة عدم الدستورية. وراعى المشروع عدم المساس بأي حق من حقوق العمال كان قد سبق وأن قررت لهم بموجب قانون العمل الحالي أو أي قانون آخر. ووضع المشروع تعريفات محددة لكافة المصطلحات والتعبيرات المستخدمة في القانون لإزالة اللبس أو الغموض. كما حدد الأجر وعناصره على وجد مفصل واحتفظ للعامل بحقه في الأرباح المحققة، بالإضافة إلى أنه وازن بين طرفي علاقة العمل ( أصحاب العمل، والعمال ). ووضع مشروع القانون الجديد حد أدنى للعقد محدد المدة ( بسنة ) على الأقل ضمانًا للحفاظ على حقوق العمال ( م 96 ). كما حدد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة، وذلك إذا كان العقد غير مكتوب، أو مبرم لمدة غير محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة، أو إذا اتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على ست سنوات. وألزم المشروع اعتماد الاستقالة والعدول عنها من الجهة الإدارية وذلك تصدي لظاهرة إجبار العامل توقيع استقالته قبل استلام العمل وهو ما يعد سيفًا مسلطا على العامل في أي وقت ويهدر حقه في الحصول على مستحقاته. واستحدث مشروع القانون الجديد معالجة ظاهرة هروب العامل الأجنبي وألزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة كما نظم إعادة الأجانب لبلادهم بعد انتهاء عملهم على نفقة صاحب العمل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ( م 66) . ونظم شئون التقاضي في المسائل العمالية، كما أنه استمر في إعفاء الدعاوى المقامة من العمال المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقين عنهم من الرسوم واستحدث الإعفاء من المصاريف وعدم اشتراط توقيع محام على صحف الدعاوى والطلبات. ونص المشروع لأول مرة على إنشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية تقدم خدمات قانونية مجانية واختيارية. وكفل المشروع سبل التفاوض الجماعي على النحو المنصوص عليه بالدستور فقد استحدث مرحلة التوفيق، والتي تتم عن طريق الجهة الإدارية، وأنشأ مركزا للوساطة والتحكيم يجوز للطرفين اللجوء له بدلًا من ولوج طريق التقاضي، أي أنه سمح للطرفين باختيار أي الطرق لحل المنازعات سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه بالمشروع أو طريق التحكيم العادي. وشدد مشروع القانون على العقوبات للتنسيق مع القيمة الاقتصادية للعملة على نحو يحقق الردع المطلوب، فضلًا عن استحداث معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري.