وزير العمل يشهد تسليم 405 عقود عمل لذوي همم في 27 محافظة في وقت واحد    انطلاق فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالفيوم    تعليم القاهرة: ترشيد استهلاك المياه والكهرباء بالمدارس حفاظًا على المال العام    غلق 126 كيانًا غير مرخصًا لتنظيم الرحلات السياحية بمحافظة جنوب سيناء    وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا    تعزيز التعاون الدوائي بين مصر والصين.. مباحثات موسعة لزيادة الاستثمار ونقل التكنولوجيا في قطاع المستلزمات الطبية    أكسيوس: الجنرال جاسبر جيفرز أبرز المرشحين لقيادة قوة الاستقرار فى غزة    الجيش الصومالي يحبط محاولة تفجير في مقديشو    روسيا: إذا اتخذت أوروبا قرار الحرب فنحن مستعدون    كأس العرب| تعرف على منافس المغرب والسعودية في نصف النهائي    جيمي كاراجر يهاجم صلاح ليتصدر التريند.. مدافع ليفربول السابق لم يفز بالدورى الإنجليزى وسجل 10 أهداف منها 7 فى نفسه.. ميسى وصفه ب"حمار".. رونالدو تجاهله على الهواء.. ومورينو: أنت نسيت الكورة.. فيديو    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة إنبي    وزير العمل يشهد تسليم الإعانات المالية لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة    انهيار منزل قديم من 3 طوابق دون إصابات بطهطا في سوهاج    «نجوم إف إم» تكرم محمد رمضان تقديرًا لإسهاماته الفنية والغنائية | صور    نقيب الممثلين: عبلة كامل بخير وغيابها الفني قرارها وليس له علاقة بأي مرض    أحمد سالم في كلمة أخيرة: متوقع اكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد بحلول أوائل يناير    في ذكرى ميلاد نجيب محفوظ.. «الحرافيش» درة التاج الأدبي المحفوظي    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    كامل الوزير: الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه على كل العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب    سيناتور روسي: العلاقات مع أوروبا لم تعد أولوية لترامب    مدينة العبور تجهز «شلتر» للكلاب الحرة لتحصينها وتنفذ حملات للتطعيم ضد السعار    ميسرة بكور: بعض الدول الأوروبية تتصرف وفق مصالحها الوطنية على حساب المصلحة المشتركة    دوري المحترفين ..أبو قير يواصل السقوط والترسانة يتعادل أمام طنطا    إطلاق قافلة طبية علاجية شاملة لقرية أربعين الشراقوة بكفر الشيخ    العدل: معايير النزاهة في الاستحقاقات الانتخابية منارة تضئ طريق الديمقراطية    خبير استراتيجى: إسرائيل نفذت أكثر من 500 خرق منذ اتفاقية وقف النار بغزة    إكسترا نيوز: لا شكاوى جوهرية في ثاني أيام التصويت وإقبال منتظم من السيدات    الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة حارسه عبد الله جمال    حسام وإبراهيم حسن يزوران معسكر منتخب مصر مواليد 2007.. صور    فوز مشاريع تخرج كلية إعلام جامعة 6 أكتوبر بالمراكز الأولى في مسابقة المجلس القومي للمرأة    المصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا آمن تماما ويحسن المناعة ولا يضعفها    «هما كده» أغنية جديدة لمصطفى كامل ويطرحها السبت    بعد أسبوع من البحث| اصطياد «تمساح الزوامل»    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    الحكومة تكشف حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العدل" تنتهي من قانون العمل.. و"الوطن" تنشر ملامحه
نشر في الوطن يوم 30 - 11 - 2016

انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والشؤون القانونية، من وضع الملامح الرئيسية لقانون العمل الجديد، ويعتبر مشروع العمل المقدم هو مشروع قانون جديد، يلغي القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، ويضمن 264 مادة.
وتلافى مشروع القانون الجديد، عيوب وسلبيات القانون الحالي، ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية، وكذلك ما يمكن أن يشوب النصوص بشبهة عدم الدستورية.
وراعى المشروع عدم المساس بأي حق من حقوق العمال، سبق وقررت لهم بموجب قانون العمل الحالي أو أي قانون آخر. كما وضع المشروع تعريفات محددة لكافة المصطلحات والتعبيرات المستخدمة في القانون لإزالة اللبس أو الغموض.
وحدد القانون، الأجر وعناصره على وجد مفصل، واحتفظ للعامل بحقه في الأرباح المحققة، إضافة إلى أنه وازن بين طرفي علاقة العمل (أصحاب العمل، والعمال).
ووضع مشروع القانون الجديد حد أدنى للعقد محدد المدة (بسنة) على الأقل، ضمانا للحفاظ على حقوق العمال (م 96).
كما حدد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة، وذلك إذا كان العقد غير مكتوب، أو مبرم لمدة غير محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة، أو إذا اتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على 6 سنوات.
وألزم المشروع اعتماد الاستقالة والعدول عنها من الجهة الإدارية، وذلك تصدي لظاهرة إجبار العامل توقيع استقالته قبل استلام العمل، وهو ما يعد سيفا مسلطا على العامل في أي وقت، ويهدر حقه في الحصول على مستحقاته.
واستحدث مشروع القانون الجديد معالجة ظاهرة هروب العامل الأجنبي، وألزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة، كما نظم إعادة الأجانب لبلادهم بعد انتهاء عملهم على نفقة صاحب العمل، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك (م 66).
ونظم شؤون التقاضي في المسائل العمالية، كما أنه استمر في إعفاء الدعاوى المقامة من العمال المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقين عنهم من الرسوم، واستحدث الإعفاء من المصروفات وعدم اشتراط توقيع محام على صحف الدعاوى والطلبات.
ونص المشروع لأول مرة على إنشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية، تقدم خدمات قانونية مجانية واختيارية. وكفل المشروع سبل التفاوض الجماعي على النحو المنصوص عليه بالدستور، حيث استحدث مرحلة التوفيق التي تتم عن طريق الجهة الإدارية، وأنشأ مركزا للوساطة والتحكيم يجوز للطرفين اللجوء له، بدلا من ولوج طريق التقاضي، أي أنه سمح للطرفين باختيار أي الطرق لحل المنازعات، سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه في المشروع أو طريق التحكيم العادي.
وشدد مشروع القانون على العقوبات، للتنسيق مع القيمة الاقتصادية للعملة، على نحو يحقق الردع المطلوب، فضلا عن استحداث معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.