عاجل.. البترول تنفي وجود تسريب للغاز بمدخل مدينة السادس من أكتوبر    رئيس مياه الشرب والصرف الصحي سوهاج يستقبل مسئولى الجهاز التنظيمي وحماية المستهلك بسوهاج    عاجل- صفقة ألكسندر تكتمل: إطلاق سراحه غدًا وويتكوف يتوجه لإسرائيل    سيد ياسين يكشف كواليس رحيله عن إنبي    تفاصيل الساعات الأخيرة في مفاوضات الأهلي مع مدرب أودينيزي    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 بالمنيا    بخصوص قانون الإيجار القديم.. الحكومة تؤكد: نقف على مسافة واحدة من الجميع    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. نسف فندق فى نيوجيرسى الأمريكية بانفجار متحكم به مذهل.. بكين وواشنطن تتفقان على إنشاء آلية للتشاور الاقتصادى والتجارى.. 3 موانئ يمنية تحت قصف الاحتلال    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور إزاء تطورات الأوضاع    زيلينسكي: مستعد لإجراء مفاوضات مع بوتين في تركيا    انتهاء التصويت في انتخابات ألبانيا بعد حملة تمحورت حول مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي    النائب عصام خليل: أتوقع حدوث نزاعات قضائية حال عدم تعديل مشروع قانون الإيجار    مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025    نابولي يتعادل مع جنوى ويشعل صدارة الدوري الإيطالي    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    إنبى: الزمالك لم يخاطبنا لشراء محمد حمدى.. ووسطاء عرضوا علينا انضمامه للأهلى    عضو سابق باتحاد الكرة: اللائحة تنصف الأهلي في أزمة القمة، وهذا القرار المنتظر للجنة التظلمات    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    الحكومة تكشف موعد الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم    أخبار × 24 ساعة..حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى من المرحلة الابتدائية    شباب من "أبو عطوة" بالإسماعيلية يطلقون مبادرة شعبية لمواجهة خطر المخدرات    تقى حسام: محظوظة بإنى اشتغلت مع تامر محسن وأول دور عملته ما قلتش ولا كلمة    نيللى كريم تشعل أجواء حفل ختام أسبوع القفطان بصحبة حاتم عمور.. فيديو    خبير لإكسترا نيوز: اتصالات مستمرة بين مصر والهند وباكستان لوقف إطلاق النار    ضبط 3 أشخاص تعدوا على طالب بسلاح أبيض فى الجيزة    وفاة سيدة في عملية ولادة قيصرية بعيادة خاصة والنيابة تنتدب الطب الشرعي بسوهاج    تنطلق 22 مايو.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة أسيوط    وفاة المخرج عادل القشيري    مركز السينما العربية يمنح جائزة الإنجاز النقدي للناقد العراقي عرفان رشيد والقبرصي نينوس ميكيليدس    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    إصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث داخل مدرسة فى بشتيل بالجيزة    البترول تنفي وجود تسريب غاز بطريق الواحات.. لا خطر في موقع الحادث السابق    آدم البنّا يطرح أغنية "هنعمل إيه" مع مدين وتامر حسين- فيديو    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    عالم أزهري يكشف سبب السيطرة على التركة من الأخ الأكبر وحرمان الإخوة من الميراث    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    محافظ الغربية: إطلاق أكبر قافلة طبية علاجية بمركز قطور    حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة العاشر من رمضان    فرص مفاجئة.. اعرف حظ برج الجوزاء في النصف الثاني من مايو 2025    وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع الجزائر «مجمدة تمامًا»    أسئلة تبحث عن إجابات حقيقية    سقوط مسجل شقى خطر بحوزته 25 كيس أستروكس معدة لتوزيعها بالفيوم    غدا.. رئيس الوزراء اليوناني يلتقي نظيرته الإيطالية في روما    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    خلف الزناتي: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين العرب في مصر    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    المستشار محمود فوزي يرفض مقترحات بحظر النشر في ملف الإيجارات القديمة    فتح باب التسجيل للتدريبات الصيفية بمكاتب المحاماة الدولية والبنوك لطلبة جامعة حلوان    رد حاسم للاتحاد التونسي: هل طلب الأهلي استثناء بن رمضان من معسكر المنتخب؟    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    صحة غزة: 2720 شهيدا و7513 مصابا منذ استئناف الاحتلال الحرب فى 18 مارس    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«سرور» في حوار مجتمعي عن «قانون العمل»: حظر الإضراب بالمنشآت الاستراتيجية
نشر في المصري اليوم يوم 25 - 02 - 2016

عقد جمال سرور، وزير القوى العاملة، حوارًا مجتمعيًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، ورؤساء النقابات العامة، ورؤساء الاتحادات المحلية بالمحافظات، لعرض المسودة الثالثة لمشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعقد اجتماع آخر الأحد المقبل، مع منظمات أصحاب الأعمال للاتفاق على النسخة الأخيرة للمشروع، كاشفًا عن موافقة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس على المسودة الثالثة للمشروع.
واستمع الوزير لكل الرؤى التي طرحتها القيادات العمالية، حول بعض الملاحظات على مشروع القانون، والتي لا تتعدى نسبتها من 3% إلى 5% فقط، ويتفقون على 95% مما جاء بالمشروع، وذلك طبقًا لما أكده رئيس الاتحاد، جبالي المراغي.
وتعهد سرور بالنظر في هذه الملاحظات من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة، المختصة بإعداد وصياغة مسودة المشروع ومذكرته الإيضاحية.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على إصدار مشروع قومي يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لطرفي العملية الإنتاجية لاستقرار سوق العمل، ومعالجة سلبيات قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003.
وقال سرور إن المسودة الثالثة استجابت للعديد من الملاحظات التي تلقتها من ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وتم إدراجها ضمن مواد المشروع، وسترفعه الوزارة قريبًا لمجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، وفقًا لحكم المادة رقم 122 من الدستور، ليكون المشروع في عهدة ممثلى الشعب، مؤكدًا أن البرلمان هو الجهة التشريعية التي تحافظ وتراعي مصالح الشعب وفقًا للدستور، ليصدر القانون متوافقًا ومتوازنًا لطرفي العملية الإنتاجية.
وأضاف أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوي على 10 مواد للإصدار تناولت الأحكام الانتقالية، والمتعلقة بإلغاء القانون الحالي، والأحكام الخاصة بتفويض الوزير المختص في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، وتحديد الميعاد اللازم لإصدارها وعلى ذات النهج صيغت مواد الإصدار، فضلا عن 253 مادة، كلها تهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال.
واستحدث المشروع ضوابط تقدم العامل بالاستقالة تجنبًا لأي نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل، فنص على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وأعطى المشروع للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وكشف الوزير أن المشروع وضع تعريفًا جديدًا للأجر، لبيان المقصود بالأجر الأساسي والمتغير والأجر الذي تحسب على أساسه حقوق العامل، وأزال اللبس بين الوهبة ومقابل الخدمة، ومكن المشروع منظمات أصحاب الأعمال من التشاور مع الوزير المختص، للوقوف على كيفية توزيعها على العاملين، كما وضع تعريفًا لنصيب العامل في الأرباح، لمعالجة مطالبة العمال لأرباح غير محققة أو غير مستحقة، واستحدث تعريف وكالات الاستخدام ومكَّن أصحاب الأعمال من اختيار عمالهم أو اللجوء إلى وكالات خاصة لاختيارهم.
وحظر المشروع تشغيل العامل بالسخرة، والتمييز في شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو الموقع الجغرافي أو لأي سبب آخر.
وأضاف: «حفاظًا على حق العامل، أكد المشروع سريان العمل بأي مزايا أو شروط أفضل واردة بعقد العمل، حتي في حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها، ومكَّن العامل من تحريك دعوى النزاع بدون محام- إذا أراد العامل ذلك- حيث لم يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية، فضلًا عن استحداث بعض الأحكام على صرف العلاوة السنوية وبين ميعاد استحقاقها.
واستحدث المشروع حكما جديدا في عقد العمل، حيث جعل الأصل في التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة ما لم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدة غير محددة، وذلك ضمانة للعامل في تحقيق علاقة عمل مستقرة ومستمرة، وتفاديا للمشكلات العملية التي كانت تواجه العمال في تحرير عقود عمل محددة المدة.
ولم يسلب هذا النص حق صاحب العمل أو العامل في إنهاء العقد غير محدد المدة، وفقًا للضوابط التي أقرها المشروع، حيث إن عقد العمل بحكم طبيعته القانونية لا يجوز أن يكون عقدا مؤبدًا.
وألزم المشروع العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة، وجب عليه أن يسدد لصاحب العمل نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض.
كما استحدث نصوصًا جديدة تتيح وتحقق عدالة ناجزة في شأن الدعاوى العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية، وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة في المناطق الأكثر كثافة عمالية، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.
وأولى المشروع لعلاقات العمل الجماعية أهمية بالغة، فأفرد لها بابا كاملا مكونا من 5 فصول، اعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الاجتماعى وآليات التسوية الودية، بدءًا من المفاوضة الجماعية منتهيًا إلى التحكيم المؤسسي الذي ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ، بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة، منعًا لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
وعملًا بنص المادة 15 من الدستور، وضع مشروع القانون تعريفًا دقيقًا للإضراب السلمي عن العمل، حرص على ألا يعتبر مجرد تجمع بعض العمال للمطالبة بحقوق فردية لكل منهم إضرابا عن العمل، وهو ما كان يسىء لباقي العمال، ويخل بالهدف المشروع لإعلان العمال إضرابهم عن العمل.
كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، وكذلك في المنشآت الاستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهي (وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب).
وقال الوزير: «لعلاج مشكلة البطالة، نص المشروع على تشكيل المجلس القومي لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل فتكون سياسة التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم وتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، على أن يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس القومي».
واستحدث المشروع إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة (بعد أن كان حسابًا خاصًا منشأ بقرار وزاري)، يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، يقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وأجاز إنشاء فروع له أو لجان بالمحافظات، كما حدد رسمًا تسدده الجهات التي تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% من إجمالي الأجور كمورد رئيسي للصندوق.
وأكد المشروع حقوق ذوي الإعاقة والأقزام، وساوى بينهما في الحقوق تنفيذا لأحكام الدستور الجديد، كما راعى حقوق المرأة العاملة اجتماعيا، فقرر تخفيف ساعات العمل للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس، وأكد حصولها على إجازة رعاية طفل بدون أجر ل3 مرات وبحد أقصى سنتين في المرة الواحدة.
وتماشيًا مع قانون الطفل 12 لسنة 1996، حدد المشروع سن المتدرج من الأطفال ليكون 13 سنة، وحظر التشغيل قبل سن ال15 بدلا من ال14، وأجاز تدريبهم من سن ال13 بدلا من ال12.
كما استحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين أو الأقزام، وأن تخطر جهات التأهيل الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل المعاق أو القزم بما يفيد تأهيله، وأن تقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو الطفل القزم أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتحقيقًا لمبدأ الدولة الرامي إلى الاكتفاء الذاتي وتفضيل العمالة المصرية في سوق العمل المحلية، حظر المشروع تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفي المهن والحرف التي يحددها الوزير المختص، واستحدث إبلاغ الجهة الإدارية عن تغيب العامل الأجنبي، كما وضع آلية جديدة لإعادة العامل الأجنبي إلى الدولة التي تم استقدامه منها.
وأبقى المشروع على دور المجلس القومي للأجور في وضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية، واستحدث في حالة عدم تحديد الأجر بالعقد، ولا يوجد عرف لتحديده، أن يتولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
وحماية لأجر العامل، راعى المشروع البعد الاجتماعي والحرص على استقرار العملية الإنتاجية بأن حظر على أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه.
كما استحدث المشروع التزام العامل بالخضوع للكشف الطبي عن المواد المخدرة والأمراض المعدية، بناء على طلب المنشأة وعلى نفقتها لدى التأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة باعتبارها جهات حكومية مختصة.
ونص على حق العامل في التعويض عما أصابه من ضرر بسبب إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، وذلك بطريق اتفاقي، سواء ورد بعقد العمل، أو تم الاتفاق عليه لاحقا، أو بخضوع ذلك إلى تقدير المحكمة العمالية دون إلزام القاضي بحد أدنى.
واختتم الوزير عرضه للمشروع، بقوله: إنه تماشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص، تم إلغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق مع استحداث لجنة مركزية بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات، تتولى وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة أو المشروعات ذات الطابع الخاص، والبت في تظلمات أصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات، وحصر المشروع التفتيش الفني التخصصي على جميع المنشآت والمحال على وزارة القوي العاملة دون غيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.