وزيرا الأوقاف والعمل ومحافظ القاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة (صور)    وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا    لماذا لم يحضر ترامب حفل زفاف بيزوس؟.. الرئيس الأمريكي يكشف السبب    الأدب والحكايات الشعبية مفتاح للوحدة ويمنع الانقسام والتناحر في كتاب جديد    رغم الخروج المبكر.. مدرب العين فخور بمشوار فريقه في مونديال الأندية    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن بدأت تتحسن    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    نيوم يتوصل لاتفاق مع جالتييه لتدريب الفريق    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    عبد المنعم المرصفي: التمثيل مصدر رزقي الوحيد.. وعايش على السلف لحد ما يجي لي شغل    أحمد رزق يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. وإيمان العاصي تعلق (صورة)    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيا متحركا لتوزيعها على المستحقين بأسيوط    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    الدورى الجديد يتوقف 5 ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ حكم الإعدام في "سفاح تويتر"    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    قمة أوروبية.. الريال يضرب موعدًا مع يوفنتوس في دور ال16 بمونديال الأندية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«سرور» في حوار مجتمعي عن «قانون العمل»: حظر الإضراب بالمنشآت الاستراتيجية
نشر في المصري اليوم يوم 25 - 02 - 2016

عقد جمال سرور، وزير القوى العاملة، حوارًا مجتمعيًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، ورؤساء النقابات العامة، ورؤساء الاتحادات المحلية بالمحافظات، لعرض المسودة الثالثة لمشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعقد اجتماع آخر الأحد المقبل، مع منظمات أصحاب الأعمال للاتفاق على النسخة الأخيرة للمشروع، كاشفًا عن موافقة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس على المسودة الثالثة للمشروع.
واستمع الوزير لكل الرؤى التي طرحتها القيادات العمالية، حول بعض الملاحظات على مشروع القانون، والتي لا تتعدى نسبتها من 3% إلى 5% فقط، ويتفقون على 95% مما جاء بالمشروع، وذلك طبقًا لما أكده رئيس الاتحاد، جبالي المراغي.
وتعهد سرور بالنظر في هذه الملاحظات من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة، المختصة بإعداد وصياغة مسودة المشروع ومذكرته الإيضاحية.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على إصدار مشروع قومي يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لطرفي العملية الإنتاجية لاستقرار سوق العمل، ومعالجة سلبيات قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003.
وقال سرور إن المسودة الثالثة استجابت للعديد من الملاحظات التي تلقتها من ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وتم إدراجها ضمن مواد المشروع، وسترفعه الوزارة قريبًا لمجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، وفقًا لحكم المادة رقم 122 من الدستور، ليكون المشروع في عهدة ممثلى الشعب، مؤكدًا أن البرلمان هو الجهة التشريعية التي تحافظ وتراعي مصالح الشعب وفقًا للدستور، ليصدر القانون متوافقًا ومتوازنًا لطرفي العملية الإنتاجية.
وأضاف أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوي على 10 مواد للإصدار تناولت الأحكام الانتقالية، والمتعلقة بإلغاء القانون الحالي، والأحكام الخاصة بتفويض الوزير المختص في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، وتحديد الميعاد اللازم لإصدارها وعلى ذات النهج صيغت مواد الإصدار، فضلا عن 253 مادة، كلها تهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال.
واستحدث المشروع ضوابط تقدم العامل بالاستقالة تجنبًا لأي نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل، فنص على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وأعطى المشروع للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وكشف الوزير أن المشروع وضع تعريفًا جديدًا للأجر، لبيان المقصود بالأجر الأساسي والمتغير والأجر الذي تحسب على أساسه حقوق العامل، وأزال اللبس بين الوهبة ومقابل الخدمة، ومكن المشروع منظمات أصحاب الأعمال من التشاور مع الوزير المختص، للوقوف على كيفية توزيعها على العاملين، كما وضع تعريفًا لنصيب العامل في الأرباح، لمعالجة مطالبة العمال لأرباح غير محققة أو غير مستحقة، واستحدث تعريف وكالات الاستخدام ومكَّن أصحاب الأعمال من اختيار عمالهم أو اللجوء إلى وكالات خاصة لاختيارهم.
وحظر المشروع تشغيل العامل بالسخرة، والتمييز في شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو الموقع الجغرافي أو لأي سبب آخر.
وأضاف: «حفاظًا على حق العامل، أكد المشروع سريان العمل بأي مزايا أو شروط أفضل واردة بعقد العمل، حتي في حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها، ومكَّن العامل من تحريك دعوى النزاع بدون محام- إذا أراد العامل ذلك- حيث لم يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية، فضلًا عن استحداث بعض الأحكام على صرف العلاوة السنوية وبين ميعاد استحقاقها.
واستحدث المشروع حكما جديدا في عقد العمل، حيث جعل الأصل في التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة ما لم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدة غير محددة، وذلك ضمانة للعامل في تحقيق علاقة عمل مستقرة ومستمرة، وتفاديا للمشكلات العملية التي كانت تواجه العمال في تحرير عقود عمل محددة المدة.
ولم يسلب هذا النص حق صاحب العمل أو العامل في إنهاء العقد غير محدد المدة، وفقًا للضوابط التي أقرها المشروع، حيث إن عقد العمل بحكم طبيعته القانونية لا يجوز أن يكون عقدا مؤبدًا.
وألزم المشروع العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة، وجب عليه أن يسدد لصاحب العمل نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض.
كما استحدث نصوصًا جديدة تتيح وتحقق عدالة ناجزة في شأن الدعاوى العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية، وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة في المناطق الأكثر كثافة عمالية، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.
وأولى المشروع لعلاقات العمل الجماعية أهمية بالغة، فأفرد لها بابا كاملا مكونا من 5 فصول، اعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الاجتماعى وآليات التسوية الودية، بدءًا من المفاوضة الجماعية منتهيًا إلى التحكيم المؤسسي الذي ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ، بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة، منعًا لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
وعملًا بنص المادة 15 من الدستور، وضع مشروع القانون تعريفًا دقيقًا للإضراب السلمي عن العمل، حرص على ألا يعتبر مجرد تجمع بعض العمال للمطالبة بحقوق فردية لكل منهم إضرابا عن العمل، وهو ما كان يسىء لباقي العمال، ويخل بالهدف المشروع لإعلان العمال إضرابهم عن العمل.
كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، وكذلك في المنشآت الاستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهي (وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب).
وقال الوزير: «لعلاج مشكلة البطالة، نص المشروع على تشكيل المجلس القومي لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل فتكون سياسة التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم وتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، على أن يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس القومي».
واستحدث المشروع إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة (بعد أن كان حسابًا خاصًا منشأ بقرار وزاري)، يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، يقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وأجاز إنشاء فروع له أو لجان بالمحافظات، كما حدد رسمًا تسدده الجهات التي تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% من إجمالي الأجور كمورد رئيسي للصندوق.
وأكد المشروع حقوق ذوي الإعاقة والأقزام، وساوى بينهما في الحقوق تنفيذا لأحكام الدستور الجديد، كما راعى حقوق المرأة العاملة اجتماعيا، فقرر تخفيف ساعات العمل للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس، وأكد حصولها على إجازة رعاية طفل بدون أجر ل3 مرات وبحد أقصى سنتين في المرة الواحدة.
وتماشيًا مع قانون الطفل 12 لسنة 1996، حدد المشروع سن المتدرج من الأطفال ليكون 13 سنة، وحظر التشغيل قبل سن ال15 بدلا من ال14، وأجاز تدريبهم من سن ال13 بدلا من ال12.
كما استحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين أو الأقزام، وأن تخطر جهات التأهيل الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل المعاق أو القزم بما يفيد تأهيله، وأن تقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو الطفل القزم أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتحقيقًا لمبدأ الدولة الرامي إلى الاكتفاء الذاتي وتفضيل العمالة المصرية في سوق العمل المحلية، حظر المشروع تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفي المهن والحرف التي يحددها الوزير المختص، واستحدث إبلاغ الجهة الإدارية عن تغيب العامل الأجنبي، كما وضع آلية جديدة لإعادة العامل الأجنبي إلى الدولة التي تم استقدامه منها.
وأبقى المشروع على دور المجلس القومي للأجور في وضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية، واستحدث في حالة عدم تحديد الأجر بالعقد، ولا يوجد عرف لتحديده، أن يتولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
وحماية لأجر العامل، راعى المشروع البعد الاجتماعي والحرص على استقرار العملية الإنتاجية بأن حظر على أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه.
كما استحدث المشروع التزام العامل بالخضوع للكشف الطبي عن المواد المخدرة والأمراض المعدية، بناء على طلب المنشأة وعلى نفقتها لدى التأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة باعتبارها جهات حكومية مختصة.
ونص على حق العامل في التعويض عما أصابه من ضرر بسبب إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، وذلك بطريق اتفاقي، سواء ورد بعقد العمل، أو تم الاتفاق عليه لاحقا، أو بخضوع ذلك إلى تقدير المحكمة العمالية دون إلزام القاضي بحد أدنى.
واختتم الوزير عرضه للمشروع، بقوله: إنه تماشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص، تم إلغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق مع استحداث لجنة مركزية بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات، تتولى وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة أو المشروعات ذات الطابع الخاص، والبت في تظلمات أصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات، وحصر المشروع التفتيش الفني التخصصي على جميع المنشآت والمحال على وزارة القوي العاملة دون غيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.