تنشر المساء أهم ملامح قانون العمل الجديد الذي أعده قطاع التشريع بوزارة العدل بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والشئون القانونية ووافق عليه مجلس الوزراء الذي احاله إلي مجلس الدولة للمراجعة القانونية تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب لإصداره. تضمن مشروع القانون الجديد 264 مادة ويلغي القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وقد حرص مشروع القانون علي تلافي عيوب وسلبيات القانون الحالي ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولة حتي لا تتعرض نصوصه لشبهة عدم الدستورية. راعي مشروع القانون عدم المساس بأي حق من حقوق العمال كفله القانون الحالي أو أي قانون اخر وحدد الاجر وعناصره علي وجه مفصل كما احتفظ للعامل بحقه في الارباح المحققة كما وازن بين طرفي علاقة العمل "اصحاب العمل والعمال". وضع مشروع القانون حداً ادني للعقد محدد المدة بسنة واحدة علي الاقل حفاظا علي حقوق العمال "المادة 96" كما حدد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة وذلك إذا كان العقد غير مكتوب او مبرماً لمدة غير محددة او استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة او إذا اتفق الطرفان علي تجديده لمدة تزيد في مجموعها علي 6 سنوات. وضع المشروع تعريفات محددة لجميع المصطلحات والتعبيرات المستخدمة في القانون لإزالة اللبس أو الغموض. الزم المشروع اعتماد الاستقالة والعدول عنها من الجهة الادارية وذلك تصديا لظاهرة اجبار العامل علي توقيع استقالته قبل استلامه وهو ما يعد سيفا مصلتا علي العامل في اي وقت ويهدر حقه في الحصول علي مستحقاته. استحدث المشروع معالجة ظاهرة هروب العامل الاجنبي والزم صاحب العمل بابلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة كما نظم اعادة الاجانب لبلادهم بعد انتهاء عملهم علي نفقة صاحب العمل ما لم ينص العقد علي خلاف ذلك "م 66. 67" ونظم شئون التقاضي في المسائل العمالية. كما استمر في اعفاء الدعاوي المقامة من العمال المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية اوالمستحقين عنهم من الرسوم واستحدث الاعفاء من المصاريف وعدم اشتراط توقيع محام علي صحف الدعاوي والطلبات. كما نص المشروع ولأول مرة علي انشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية تقدم خدمات قانونية مجانية واختيارية. كفل المشروع سبل التفاوض الجماعي علي النحو المنصوص عليه بالدستور فقد استحدث مرحلة التوفيق والتي تتم عن طريق الجهة الإدارية وانشأ مركز للوساطة والتحكيم يجوز للطرفين اللجوء له بدلاً من ولوج طريقي التقاضي اي انه سمح للطرفين باختيار اي الطري لحل المنازعات سواء القضاء او التحكيم المنصوص عليه بالمشروع او طريق التحكيم العادي. شدد المشروع العقوبات للتنسيق مع القيمة الاقتصادية للعملة علي حو يحقق الردع المطلوب فضلاً عن استحداث معقابة المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري.