بالأسماء، نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين في المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية    رصد كيانات غير شرعية تنظم برامج وأنشطة سياحية دون الحصول على تراخيص من الوزارة    محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام تركيا لبحث تعزيز التعاون المشترك    واشنطن تفرض عقوبات على عدد من أقارب الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو    أمريكا تعرض مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم عصابة    روته محذرا دول الناتو: نحن الهدف التالي لروسيا بعد أوكرانيا    مفتي الجمهورية ينعى الدكتور ثروت مهنا أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر    منتخب مصر يخوض تدريبا مسائيا استعدادا لأمم أفريقيا    كأس عاصمة مصر، بتروجيت يتعادل مع وادي دجلة 1/1 في الشوط الأول    دوري المحترفين ..أبو قير يواصل السقوط والترسانة يتعادل أمام طنطا    ضبط كميات من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالغربية    شاهد، لحظة انهيار عقار إمبابة بسبب تسريب غازي    مدينة العبور تجهز «شلتر» للكلاب الحرة لتحصينها وتنفذ حملات للتطعيم ضد السعار    مهرجان البحر الأحمر يكرم أنتوني هوبكنز والسير يعلق: شرف كبير وأحب السعودية    إطلاق قافلة طبية علاجية شاملة لقرية أربعين الشراقوة بكفر الشيخ    واشنطن تعلن عن تطوير الأنظمة المضادة لمسيرات تستهدف حدودها في تكساس    إكسترا نيوز: لا شكاوى جوهرية في ثاني أيام التصويت وإقبال منتظم من السيدات    فوز مشاريع تخرج كلية إعلام جامعة 6 أكتوبر بالمراكز الأولى في مسابقة المجلس القومي للمرأة    العدل: معايير النزاهة في الاستحقاقات الانتخابية منارة تضئ طريق الديمقراطية    أستاذ علوم سياسية: انتخابات النواب الحالية مختلفة وتشهد تنافسا غير مسبوق    الموظف نجيب محفوظ.. سيرة وثائقية عبر 37 عامًا    بيت الغناء العربي يستضيف "نغم باند" غدًا    «البشعة» محرمة شرعًا| علماء الدين: إيذاء وتعذيب واستخدام للباطل    خالد الجندي يحذر من الخطأ الشائع في كتابة «اللهم صل على النبي»    حسام وإبراهيم حسن يزوران معسكر منتخب مصر مواليد 2007.. صور    المصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا آمن تماما ويحسن المناعة ولا يضعفها    فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف يجري 4 تدخلات ناجحة بالمنظار    لبلبة من ختام البحر الأحمر: سعيدة بردود الفعل على جوازة ولا جنازة    وزير الدفاع الصومالى لترامب: ركز فى وعودك الانتخابية ولا تنشغل بنا    وزارة التعليم توضح : لا يجوز حرمان الطالب غير المسدد للمصروفات من دخول الامتحان    بعد أسبوع من البحث| اصطياد «تمساح الزوامل»    نصائح شعبة الذهب عند شراء الجنيهات والسبائك .. خاص    «هما كده» أغنية جديدة لمصطفى كامل ويطرحها السبت    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    حصاد الوزارات.. رئيس هيئة الدواء يبحث مع مسؤولى مؤسسة جيتس تعزيز التعاون    ميدو: صلاح يجب أن يغادر ليفربول.. وأشجعه على خطوة الدوري السعودي    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تدريب وفد من 10 دول أفريقية على تقنيات تحسين تقاوى الأرز    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حد أدني للعقود.. اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية.. تحديد الأجور بالتفصيل
نشر في المساء يوم 01 - 12 - 2016

تنشر المساء أهم ملامح قانون العمل الجديد الذي أعده قطاع التشريع بوزارة العدل بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والشئون القانونية ووافق عليه مجلس الوزراء الذي احاله إلي مجلس الدولة للمراجعة القانونية تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب لإصداره.
تضمن مشروع القانون الجديد 264 مادة ويلغي القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وقد حرص مشروع القانون علي تلافي عيوب وسلبيات القانون الحالي ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولة حتي لا تتعرض نصوصه لشبهة عدم الدستورية.
راعي مشروع القانون عدم المساس بأي حق من حقوق العمال كفله القانون الحالي أو أي قانون اخر وحدد الاجر وعناصره علي وجه مفصل كما احتفظ للعامل بحقه في الارباح المحققة كما وازن بين طرفي علاقة العمل "اصحاب العمل والعمال".
وضع مشروع القانون حداً ادني للعقد محدد المدة بسنة واحدة علي الاقل حفاظا علي حقوق العمال "المادة 96" كما حدد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة وذلك إذا كان العقد غير مكتوب او مبرماً لمدة غير محددة او استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة او إذا اتفق الطرفان علي تجديده لمدة تزيد في مجموعها علي 6 سنوات.
وضع المشروع تعريفات محددة لجميع المصطلحات والتعبيرات المستخدمة في القانون لإزالة اللبس أو الغموض.
الزم المشروع اعتماد الاستقالة والعدول عنها من الجهة الادارية وذلك تصديا لظاهرة اجبار العامل علي توقيع استقالته قبل استلامه وهو ما يعد سيفا مصلتا علي العامل في اي وقت ويهدر حقه في الحصول علي مستحقاته.
استحدث المشروع معالجة ظاهرة هروب العامل الاجنبي والزم صاحب العمل بابلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة كما نظم اعادة الاجانب لبلادهم بعد انتهاء عملهم علي نفقة صاحب العمل ما لم ينص العقد علي خلاف ذلك "م 66. 67" ونظم شئون التقاضي في المسائل العمالية.
كما استمر في اعفاء الدعاوي المقامة من العمال المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية اوالمستحقين عنهم من الرسوم واستحدث الاعفاء من المصاريف وعدم اشتراط توقيع محام علي صحف الدعاوي والطلبات.
كما نص المشروع ولأول مرة علي انشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية تقدم خدمات قانونية مجانية واختيارية.
كفل المشروع سبل التفاوض الجماعي علي النحو المنصوص عليه بالدستور فقد استحدث مرحلة التوفيق والتي تتم عن طريق الجهة الإدارية وانشأ مركز للوساطة والتحكيم يجوز للطرفين اللجوء له بدلاً من ولوج طريقي التقاضي اي انه سمح للطرفين باختيار اي الطري لحل المنازعات سواء القضاء او التحكيم المنصوص عليه بالمشروع او طريق التحكيم العادي.
شدد المشروع العقوبات للتنسيق مع القيمة الاقتصادية للعملة علي حو يحقق الردع المطلوب فضلاً عن استحداث معقابة المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.