رئيس جامعة قناة السويس يهنئ العاملين بعيد الأضحى المبارك    بعد ارتفاع الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في بورصة الدواجن    إزالة حالة تعد على مساحة 100 متر بقرية أبو نجاح في الشرقية    البورصة المصرية تربح 20.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة    أزمة لوس أنجلوس.. ترامب يفعل قانون التمرد ويزج بالمارينز في مواجهة احتجاجات الهجرة    الأونروا: النظام الذي تديره إسرائيل لتوزيع المساعدات مهين ولا يهدف لمعالجة الجوع في غزة    روسيا: قصفنا منشآت للصناعة العسكرية في كييف بأسلحة عالية الدقة    الداخلية السورية: 450 ألف عنصر كانوا يقاتلون مع نظام الأسد ضد السوريين    قبل مواجهة أستراليا.. ماذا يحتاج منتخب السعودية للتأهل إلى كأس العالم 2026؟    وجبات غذائية خاصة لبعثة الأهلي لمواجهة الرطوبة في ميامي    وكيل تعليم شمال سيناء يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية    العظمى تصل 43 جنوب الصعيد.. درجات الحرارة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد    ضبط 3 طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة ومجهولة المصدر بالغربية    السعودية: أكثر من 94 ألف فرد عملوا ضمن منظومة حج هذا العام    إصابة 20 شخصا باشتباه تسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام خلال حفل زفاف بالمنيا    وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث على طريق سيوة مطروح    عضوان بفريق «بي تي إس» الغنائي الكوري الجنوبي ينهيان خدمتهما العسكرية    قصور الثقافة تواصل برنامج «فرحة العيد» بالمناطق الجديدة الآمنة    «هنو» يتفقد قصر ثقافة الفيوم للوقوف على مراحل تنفيذ مشروع التطوير ورفع الكفاءة    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    النمسا: ارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار إلى 10 قتلى و28 إصابة    سحب 732 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    بعد فيروس سي.. الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    السبكي: تقديم 189 ألف خدمة طبية وتوعوية خلال عيد الأضحى بمحافظات "التأمين الشامل"    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة والأراضي المضافة لها    أسماء جلال تنشر صورا جديدة لها من حفل زفاف أمينة خليل باليونان    3 أبراج كسيبة والتراب بيتحول ذهب فى إيديهم.. الدلو بيفكر برة الصندوق    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يتألقان بحفلين في 48 ساعة    مراسل القاهرة الإخبارية: 55 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم    ماجد الكدوانى ضيف "فضفضت أوى" مع معتز التونى على Watch it غداً    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    بعد عيد الأضحى.. قائمة الإجازات الرسمية في 2025    جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب مصاب بطلقات نارية بقنا    القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وعمان مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    «التأمين الصحي»: استحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية بالمستشفيات    الأطباء: نتابع واقعة عيادة قوص ونناشد تحري الدقة في تناول المعلومات    السيسي يصدَّق على قانونين بشأن مجلسي النواب والشيوخ    محمد السيد: لست متمرداً.. والزمالك بيتي    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    المأذونين عبر تليفزيون اليوم السابع: زواج شاب "داون" من فتاة يجوز شرعاً    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    مباريات اليوم.. ختام المرحلة الثالثة بتصفيات آسيا للمونديال    ارتفاع الأسهم العالمية والدولار مع تقدم المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط "الناتو"    إمام عاشور يكشف عن وجهته التي يتمنى الالتحاق بها    كارفاخال: هدفنا التتويج بمونديال الأندية    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    الخارجية الإيرانية: الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن تُعقد الأحد في سلطنة عُمان    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على 23 ملاحظة لمجلس الدولة حول قانون الجمعيات الأهلية.. خضوعها لرقابة المركزي للمحاسبات.. 50 ألف جنيه رسوم التأسيس وحل مجلس الإدارة إذا لم تلتزم بنشاطها
نشر في فيتو يوم 29 - 11 - 2016

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقى المجلس أمس رأي قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وبلغ عدد الملاحظات في 23 مادة من مواد القانون.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة الثانية من مواد إصدار قانون الجمعيات الأهلية، والتي تخص توفيق أوضاع الجمعيات القائمة بناء على القانون، لتصبح سنة كاملة بدلا من 6 أشهر.
العمل الأهلي
واستقر رأي المجلس على أن يصبح نص المادة الثانية:
على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتي تقوم على تنفيذها في جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
إقامة قانونية
ووافق المجلس على تعديل المادة 5 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بأنه يجوز لمن لديه إقامة قانونية في مصر من الأجانب على الاشتراك في العضوية، بعدما حدد مشروع قانون الجمعيات الأهلية أحقية من لهم إقامة دائمة.
وأصبح نص المادة 5: يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
رقابة المركزي للمحاسبات
ووافق على تعديل المادة 15 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية وفقا لتعديلات مجلس الدولة، على أن يكون خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس لجهاز الكسب غير المشروع.
وأصبح نص المادة: يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ويلتزمون بأحكامه.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
أموال الدولة
وأكد رئيس مجلس النواب، أن خضوع الجمعيات للجهاز المركزي للمحاسبات، لأن أموال تلك الجمعيات هي أموال دولة، كما أن الدولة تقدم العديد من الإعفاءات سواء كانت بشكل ضريبي أو بصورة أخرى.
وأشار إلى أن تلك الرقابة تمنح المتبرع ثقة في التبرع بأموال كما أن القانون والدستور منحا الجهاز المركزي للمحاسبات حق مراقبة كل من يحصل على أموال عامة من الدولة.
وتم الموافقة على السماح للجمعيات الأهلية على فتح الحساب في أكثر من بنك، في حالة وصلت مصروفات أو إيرادات الجمعية عن 5 ملايين جنيه.
حساب بنكي
وأصبح نص المادة 22 من القانون وفقا لتعديلات مجلس الدولة:
مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية.
كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقى أي أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها.
وإذا زادت إيرادات أو مصروفات عن 5 ملايين جنيه كان لها الحق في فتح الحسابات في أكثر من 5 بنوك، ولا يجوز زيادة عدد الحسابات إلا بعد الرجوع إلى رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.
استثمار الأموال
ووافق المجلس، على منح الجمعيات الأهلية الحق في استثمار أموالها بما يسمح لها بمورد مالي ملائم، بعدما حددته المادة في مشروع القانون بأن يكون المورد المالي ثابت، ممثلا في الاستثمار في البنوك.
اللائحة التنفيذية
وأصبح نص المادة 30 من القانون:
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي.
أموال وتبرعات
ووافق البرلمان، على نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه.
وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
الجهة الإدارية
ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو وضعه الأموال مع البنوك التي تتعامل معها الجمعيات بشكل عينى.
أموال الخارج
في السياق ذاته تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد،، بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد.
قسم الفتوى والتشريع
ووافق المجلس، على تعديل المادة 34 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وفقا لرؤية قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، بشأن الإخطار بأسماء المرشحين قبل 60 يوما بدلا من 30 يوما، على إجراء انتخابات الجمعيات العمومية.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوم عمل على الأقل.
وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار،وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.
حل مجلس الإدارة
ووافق مجلس النواب، على استبدال تصفية الجمعية الأهلية في حالة مخالفتها للبنود الموضحة، إلى حل مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة جديد.
وأصبح نص المادة 43: تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:
أ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار.
ب) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة14 من هذا القانون.
ج) تمادي الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادة رقم 42 من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
د) تلقى تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم.
و) الشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ه) مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
و) تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ز) عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به.
الجهات المانحة
وقرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بعدم أحقية الجهات إبرام أي اتفاقية مع الجهات المانحة إلى بعد موافقة جهاز الجمعيات الأهلية.
وأصبح نص المادة:
يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التي لا تتبع حكومة أجنبية أو حزب أو تنظيم نقابي أجنبي بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقً ا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها.
ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية أو الدخول في أي صيغة من صيغ التعاون داخل البلاد إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز بممارسته.
كما لا يجوز لأي جهة إبرام أيا من الصيغ المشار إليها مع أي طرف أجنبي إلى بعد موافقة الجهاز.
قرار رئيس الجمهورية
ووافق المجلس على مقترح مجلس الدولة بأن يكون تعيين الأمين العام لجهاز الجمعيات الأهلية بقرار من رئيس الجمهورية.
وأصبح نص المادة 75 من مشروع القانون:
يكون للجهاز أمانة عامة تكون برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وعدد كاف من العاملين المؤهلين، وتكون لهم لائحة وظيفية خاصة تنظم شئون العمل والعاملين فيه وواجباتهم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الجهاز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.