وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الإسكندرية    وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد    قبل انطلاق الدراسة.. تعرف على برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    وكيل التعليم بأسيوط يشهد انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الابتدائية (صور)    وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    وول ستريت تغلق عند ذروة قياسية بدعم بيانات التضخم وأرباح الشركات    انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة    وزير الزراعة يستقبل عدد من الفلاحين ويستمع لمشاكلهم.. ويؤكد: دعم الفلاح "أولوية" ومكتبي مفتوح للجميع    إنتاج الحديد يقفز إلى 2.7 مليون طن.. والأسعار تتراجع لأقل من 38 ألف جنيه    هيئة الرقابة المالية تستعرض إصلاحات وتطورات قطاع التأمين وصناديق الاستثمار    بسبب انهيار المنظومة الصحية في غزة.. آلاف الفلسطينيين يتلقون العلاج خارج البلاد: مصر والأردن وقطر وتركيا الأكثر تقديمًا للدعم الطبي    الدويرى: قوائم الأسرى تتطلب موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي و "الشاباك" أكد: هناك اسمًا "لن يخرج من السجن إلا ميتًا"    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    شيخ الأزهر يزور إيطاليا للمشاركة بالمؤتمر العالمي إيجاد الشجاعة للسعي لتحقيق السلام    قبل المباراة اليوم. بشرى سارة ل محمد صلاح خلال لقاء برينتفور وليفربول    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    تعرف علي عقوبة رمضان صبحي و هل يواجه عقوبة السجن؟.. كل ما تريد معرفته عن تهمة تزوير محرر رسمى    الطقس اليوم السبت 25-10-2025.. تحذير من الشبورة وتقلبات خريفية مفاجئة    وزارة التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل يوم 26 أكتوبر والأسئلة مقالية بنسبة 15%    رئيس الوزراء: المتحف المصرى الكبير بُنيانٌ يروي قصة إرادة الدولة المصرية    طارق الشيخ ومحمود الليثى يجتمعان فى دويتو لأول مرة.. اعرف التفاصيل    وزارة الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    توصيات طبية جديدة: إدخال الأطعمة المثيرة للحساسية للرضع يدرب الجهاز المناعي    تجنب فواتير الأسنان الباهظة.. أطعمة تحمي الفم من التسوس والأمراض    بعد تجديده وتطويره.. المسرح الروماني بالإسماعيلية يشهد البروفة النهائية لافتتاح الدورة ال25 من مهرجان الفنون الشعبية    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    في 5 خطوات فقط.. روشتة لتحسين الصحة النفسية والجسدية    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    إصابة سائحة بريطانية تعرضت لحادث في الوادي الجديد    صفعة مسن السويس تفتح الجرح من جديد، هل يعود ملف الإيجار القديم إلى الاشتعال؟    ختام مبهر للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، سعد مفاجأة الحفل، ساويرس يكرم انتشال التميمي، أحمد مالك وليا دروكير أفضل ممثل وممثلة (صور)    موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 9    اليوم.. أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي وآخرين في قضية التزوير    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    عاجل- القبض على مالك المنزل المتهم بالاعتداء على مستأجر مسن بالسويس    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 وأسعار التذاكر لجميع الأعمار    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد.. سجل الآن    تفاصيل بيان الفصائل الفلسطينية للتشديد على وقف إطلاق النار وبدء إعمار غزة    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز دمنهور بالبحيرة    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    اليوم تنطلق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي والتي تحمل اسم «كوكب الشرق»    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    اليوم.. محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير داخل معهد بأبو النمرس    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الوداد المغربي يعلن عن مدة تعاقده مع حكيم زياش    جماهير ليفربول تدعم صلاح بأرقامه القياسية أمام الانتقادات    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    شيكو بانزا للاعب الزمالك المنبوذ: أنت عظيم.. لا تستمع لأحد    أسهل وصفة للتومية في البيت.. سر القوام المثالي بدون بيض (الطريقة والخطوات)    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    عاجل | تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



60 مليار جنيه حجم التعاملات
البرلمان يوافق علي قانون الجمعيات الأهلية بأغلبية الثلثين

وافق مجلس النواب أمس في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال بشكل نهائي علي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي بأغلبية الثلثين بعد أن تم اعادة المداولة علي القانون الذي أقره البرلمان في السابق ووافق علي ملاحظات مجلس الدولة علي القانون والتي وصلت الي 23 ملاحظة علي عدد من مواد القانون.
وكان الدكتور علي عبد العال قد أحال عددا من مشروعات القانون في بداية الجلسة العامة قبل بدء مناقشات مجلس الدولة حيث أحال أكثر من مشروع قانون يتعلق بربط الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للعام المالي 2015/2016 الي لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ المتخصصة الي لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنتي الدفاع والامن القومي والشئون الاقتصادية واحالة مشروع قانون مقدم من النائبة سوزي ناشد و70 نائبا بتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الي لجنة الشئون الدستورية.
كما احال مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد و70 نائبا حول حماية الرقعة الزراعية والتعامل علي التعديات القديمة عليها الي لجنة الزراعة والري ومكاتب لجان الشئون الدستورية والدفاع والامن القومي والادارة المحلية كما أحال مشروع قانون بانشاء نقابة الاعلاميين الي لجنة الاعلام والثقافة والآثار.
كما احال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2016 بربط الحساب الختامي للهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون عن العام المالي 2015 /2016.
پأعاد مجلس النواب أمس المداولة علي بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية بناء علي طلب الدكتور عبد الهادي القصبي مقدم القانون وعدد من النواب عقب ورود القانون بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة والذي أبدي ملاحظات علي عدد من مواد القانون.
قال الدكتور علي عبد العال ان البرلمان سيكون له القول الفصل في قانون الجمعيات الأهلية. مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية توفر نحو 60 مليار جنية كخدمات وإعانات. وأضاف خلال مناقشة ملاحظات مجلس الدولة علي القانون أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي أكبر الجمعيات وتم الاستجابة لبعض التعديلات التي لبت مخاوف البعض واستجبنا لكثير من مطالبات الجمعيات وملاحظات مجلس الدولة. پ
تابع رئيس مجلس النواب قائلا. أستطيع القول أن القانون لبي مطالب مؤسسات المجتمع المدني ومتطلبات الحفاظ علي الأمن المصري. وأشار إلي أن الدستور نص علي أن مصر دولة ذات سيادة ومن أبرز مصادرها هي السيادة التشريعية وطبقا للدستور يستقل البرلمان بالتشريع ومن مظاهر السيادة أن تعمل الدولة علي وضع قوانينها. وينص ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية "فيينا" علي عدم التدخل في الشئون الداخلية. وتفرض علي البعثات الدبلوماسية أن تحترم سيادة الدولة. وقال إن هذا القانون أثير بشأنه لغط كثير وهو يمثل نقطة فاصلة في تأكيد السيادة التي أكدها الدستور وحافظ عليها الشعب المصري .
وطالب مقرر اللجنة عبد الهادي القصبي بتعديل المادة الثانية من مواد اصدار القانون بحيث تصبح " ان تقوم الجمعية بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون والا قضت المحكمة بحلها واحالة أموالها الي الصندوق الخاص بذلك " وكان النص السابق قد حدد هذه المدة ب 6 شهور ووافق المجلس علي التعديل.
پحول المادة الخامسة وافق البرلمان علي مقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بان تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الجنبية إقامة قانونية وأصبح نص المادة 5 يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي أنه لاجدال في ان السلطة التشريعية من إختصاص مجلس النواب مقترحا ان لا يكون هناك تحديدا لنوع إقامة الأجنبي في المادة الخامسة.
كما وافق المجلس النواب.علي تعديل المادة 15 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية وفقا لتعديلات مجلس الدولة. علي أن يكون خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وليس جهاز الكسب غير المشروع.
كما تم الموافقة علي السماح للجمعيات الأهلية بفتح الحساب في أكثر من بنك. في حالة وصلت مصروفات أو إيرادات الجمعية عن 5 ملايين جنيه وأصبح نص المادة 22 من القانون وفقا لتعديلات مجلس الدولة " مع مراعاة حكم الفقرتين 4. 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية.
كما تلتزم بأن يكون الانفاق علي أغراضها أو تلقي أي أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها إذا زادت إيرادات أو مصروفات عن 5 ملايين جنيه كان لها الحق في فتح الحسابات في أكثر من 5 بنوك ولا يجوز زيادة عدد الحسابات إلا بعد الرجوع إلي رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.
وافق المجلس علي نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه وتنص المادة وفق تعديلها الجديد " بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال للجمعية. في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك. وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل. وصدور الموافقة اللازمة لذلك. وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات. والشروط اللازمة لكل وسيلة علي حدة متي اقتضت المصلحة العامة لذلك. وفي جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها علي عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي أو وضعه الأموال مع البنوك التي تتعامل معها الجمعيات بشكل عيني.
في السياق ذاته تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد. . بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد.
كما تم الموافقة علي تعديل المادة 34 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية وفقا لرؤية قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. بشأن الإخطار بأسماء المرشحين قبل 60 يوما بدلا من 30 يوما علي إجراء انتخابات الجمعيات العمومية وأصبح نص المادة بعد التعديل: علي مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح. وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوم عمل علي الأقل وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها. بحسب الأحوال. بمن تري استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه. فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية. وجب علي الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلي المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار. وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.