مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء مستشفى جديدة بالعبور    بدء المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025    أول تعليق من سامح حسين على أنباء تعيينه أستاذًا بجامعة حلوان    الذهب يتراجع اليوم في السوق المحلية.. كم بلغ سعر الجرام؟    وزير الاستثمار: نعمل على رفع حجم التجارة البينية بين دول مجموعة الثماني من نحو 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030    انتعاش في حركة الركاب بمطار القاهرة بأكثر من مليوني راكب    رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي شركات أمريكية كبرى في نيويورك لمد جسور التعاون الصناعي والاستثماري    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة بدء عملية سياسية في السودان لا تقصي أحدا    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مجموعة مصر.. مدرب الأردن: الإمارات خصم قوي وصاحب إمكانيات كبيرة    بابا الفاتيكان: الطريق للسلام فى لبنان يبدأ بتجاوز الخلافات العرقية والسياسية    انيك فيريرا يهدد ميدو بالقضاء ويتحرك رسميًا ضد الزمالك بسبب مستحقاته    طاقم مصري لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة    محامي المجني عليه في قضية طفل المنشار: المتهم اعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    بدء نوة باقى المكنسة فى الإسكندرية بأمطار غزيرة ورياح شديدة تكنس البحر    طارق العوضي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة التحرش بأطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    افتتاح معرض صور لمقبرة الملكة نفرتاري بالمتحف المصري بالتحرير    جامعة بنها تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بكفر شكر    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    بعد التحرك البرلماني.. كيف تحمي طفلك من انتشار الفيروسات في المدارس؟    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    محافظ المنوفية يطلق إشارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى منشأة السادات    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    الوفد: الإجراءات الانتخابية الجديدة تحفز المواطنين على النزول بكثافة.. فيديو    مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    عم حارث ضيف حلقة فضفضت أوي غدا    لأول مرة في الدراما .. محمد سراج يشارك في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"    محمية رأس محمد تستقبل فتيات الملتقى الثقافي ال22 ضمن مشروع "أهل مصر"    ماسح الأحذية.. قضية إنسانية تفوز بأفضل عرض في مهرجان شرم الشيخ المسرحي    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي    ترامب يتدخل فى انتخابات هندوراس بسبب تيتو عصفورة.. اعرف القصة    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026/2025    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    قوات الاحتلال تنسف منزلي أسيرين فلسطينيين في نابلس وطوباس    وزير الري يشارك في مائدة وزارية بالمغرب لبحث تسريع تحقيق هدف المياه المستدامة    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسوان — يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معركة العدل والخبراء تشتعل بسبب القانون الجديد.. الوزارة تسارع بإجراء تعديلات لتعطيل الصدور.. والخبراء يلجئون إلى النواب والوزراء.. ويؤكدون: مسألة حياة أو موت
نشر في فيتو يوم 26 - 11 - 2016

رغم أن دستور 2014 أقر بأن هيئة الخبرة هيئة قضائية مستقلة في عملها، وألزم الدولة بإعداد مشروع قانون جديد يتفق مع ما ورد في الدستور المصري، جاءت وزارة العدل لتحطم أمال وطموحات الخبراء بإجراء تعديل على المادة 26 من قانون الخبراء وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره وذلك بعد إرسال الخبراء مشروعهم إلى النواب وإحالته إلى اللجنة التشريعية.
وغفلت وزارة العدل في تعديلها ما أقره الدستور للخبراء بأنهم هيئة قضائية مستقلة، ما أثار غضب الخبراء الذبن أرسلوا خطابات إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ومناشدتهم الحضور إلى جلسات مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، واعتبر الخبراء أن ما فعلته وزارة العدل الهدف منه تعطيل قانون الخبرة القضائية الذي أعده الخبراء.
تعديلات وزارة العدل
أصدرت وزارة العدل مذكرة إيضاحية حول مشروع تعديل المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والتي أجرتها وزارة العدل وأرسلته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
المذكرة الإيضاحية
نصت المذكرة الإيضاحية على التالى: "صدر المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ومضى على العمل به أكثر من 60 عاما دون إجراء أي تعديلات جوهرية عليه، وقد طرأت بعض المستجدات التي تتطلب إدخال بعض التعديلات التشريعية عليه، ومنها أن المشروع نظم تأديب الخبراء، فجعل التأديب من اختصاص مجلس تأديب ويرأسه الوكيل الدائم لوزارة العدل حسبما ورد بالمادة (26) من المرسوم سالف البيان.
وتابعت المذكرة الإيضاحية: "ولما كان هذا الاختصاص يسند حاليا إلى مساعد أول وزير العدل ما يستتبع معه تعديل القانون بإستبدال عبارة "الوكيل العام لوزارة العدل" بعبارة "مساعد أول وزير العدل"، أينما وردت بالمرسوم بقانون سالف البيان.
كما حصلت "فيتو" على نص قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
ونص القرار في مادته الأولى على أن "تستبدل عبارة (مساعد أول وزير العدل)، بعبارة "الوكيل الدائم لوزارة العدل" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المشار إليه.
وتنص المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
محل الخلاف
يذكر أن المادة التي أجريت عليها تعديلات هي المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 والتي تنص على: "يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتى: وكيل وزارة العدل الدائم رئيسا، وعضوية كل من النائب العام أو من ينوب عنه، ومستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيته العمومية لمدة سنتين، ومدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه، ورئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل.
"بينما جاء التعديل المقترح من جانب وزير العدل بشأن المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء (الخبراء)، مانحا مساعد أول وزير العدل اختصاصات إشرافية وتأديبية بدلا من "الوكيل الدائم للوزارة"، وهو المنصب الذي كان قائما أثناء وضع القانون لأول مرة عام 1952.
معركة مع العدل
أكد المهندس محمد ضاهر حسين، رئيس نادي خبراء وزارة العدل، أن معركة الحسم التي يخوضها الخبراء بشأن إصدار قانون ينظم أعمال الخبرة بدلا من المرسوم بقانون الصادر منذ أكثر من 60 عاما بدأت بعد أن قامت وزارة العدل بإرسال مشروع تعديل المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء إلى مجلس النواب بتغيير المادة 26 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952.
وأصدر "ضاهر" بيانا تحت عنوان "نداء عاجل" يخاطب فيه خبراء مصر لبذل الجهد والقيام بدورهم والاتصال بأعضاء مجلس النواب لشرح قضيتهم.
وقال "بدأت معركة الحسم معركة أن نكون أو لا نكون، وهذه المعركة الشرسة التي نخوضها منذ أكثر من 30 عاما حتى وصلنا إلى اللحظة الحاسمة التي تناديكم جميعا لبذل الجهد لتحقيق الأمل الذي نحلم به جميعا رغم أنه حقا لنا وهو قانون ينظم أعمالنا بدلا من المرسوم بقانون الصادر منذ أكثر من 60 عاما، وهذا الحق كفله لنا الدستور بالمادة 199 منه بعد معركة مع اللجنة التأسيسية للدستور".
تعطيل العدل
أكد في بيانه للخبراء أن وزارة العدل قامت بتغيير المادة 26 من المرسوم قانون 96 لسنة 1952 بالرغم من علمها من أن مشروع القانون الذي يشمل جميع التعديلات أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب وتحدد له جلسات للمناقشة، موضحا أن الهدف من تغيير الوزارة تلك المادة واقتصار التعديل في القانون عليها، لتعطيل مناقشة القانون.
ولفت إلى أن هناك مادة تشابه تلك المادة من المرسوم وهي المادة 24 الخاصة بالمجلس الاستشاري، متسائلا: "لماذا لم يتقدموا بتعديل المادتين وكذلك هل يوجد ما يسمى بوظيفة مدير الخبراء، وأين ذهب المسمى الحالي وهو رئيس القطاع ورئيس المصلحة وكبير الخبراء".
جلسات النواب
قرر رؤساء أندية خبراء وزارة العدل، تشكيل لجنة تكون مهمتها الحضور أمام لجان مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الخبراء.
وتقرر أن يكون المهندس محمد ضاهر، رئيس نادي خبراء وزارة العدل بالقاهرة، رئيسًا للجنة، وإبراهيم علام نائب للرئيس، صلاح الشرقاوي نائب للرئيس، وحسين الشريف أمين سر، وبعضوية كل من محمود عبده عزام، وعلى العزيزي، وحسام عبد العال، ومحمد سطوحي، وأشرف غنيم، ومحمد أحمد، وأحمد حسني، ومحمد رمزي.
وأكد رؤساء الأندية أن الباب مفتوح أمام من يرغب من الخبراء المهتمين بالانضمام لتلك اللجنة، بعد الرجوع إلى رئيسها للوصول إلى إصدار قانون يليق بخبراء وزارة العدل ويحقق مطالبهم المشروعة.
الملك فاروق
ينظم عمل خبراء وزارة العدل مرسوما ملكيًا بقانون رقم 96 لسنة 1952 أصدره الملك فاروق الأول، وهو الذي ينظم وضع الخبراء أمام جهات القضاء، وحدد فيه واجبات الخبراء وطريقة تعيينهم وتأديبهم باعتبارهم من رجال الضبط القضائى، إلا أنه أغفل تحديد حقوقهم وضماناتهم، وحمايتهم، حيث إن هذا القانون معمول به منذ أكثر من 60 عامًا أصبح لا يواكب متطلباتهم في الوقت الحالي.
وتدارك دستور 2014 هذا الأمر في نص ورد بمادته رقم 199 التي كان نصها: "الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون".
الانفصال عن العدل
أعد الخبراء قانونا جديدا يتفق بما ورد مع المادة 199 من الدستور، والذي أخرجهم من عباءة وزارة العدل، وفصلهم تمامًا عن الوزارة، لأنهم وإن كانوا يتبعونها حتى الآن ماليا وفنيا وإداريا، إلا أنه في حال الموافقة على القانون الجديد، سيتولى مجلس أعلى للخبراء يتولى كل شئونهم، فقد أقر مشروع القانون الجديد بأن هيئة الخبرة القضائية، هيئة قضائية مستقلة، ويتولى رئاستها وإدارة شئونها مجلسًا أعلى للهيئة، ووضع التصور لتشكيل المجلس الأعلى للهيئة.
حماية الخبراء
وضع مشروع القانون الجديد للخبراء الحماية والضمانات اللازمة لأداء العمل، وهو الأمر الذي طالما طالبوا به الخبراء، حيث نص على أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز تفتيش أو القبض على أي من أعضاء الهيئة أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو حبسه احتياطيًا أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية أو جنحة عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
وفي حالة التلبس يجب عند القبض على أي من أعضاء الهيئة أن يخطر المحامي العام الأول المختص خلال 24 ساعة ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد رؤساء النيابة العامة، كما يتم إخطار رئيس الهيئة عند إجراء التحقيق أو القبض على أحد الأعضاء أو حبسه احتياطيًا خلال 24 ساعة التالية لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات الأخرى المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
الضبط القضائي
كما منح مشروع القانون الجديد ميزة متفردة وهي أن أعضاء الهيئة لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بأعمالهم أو الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب مباشرتهم أعمالهم، وتلتزم جهة الإدارة بناءً على طلب عضو الهيئة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة له عند انتقاله لمباشرة أعمال الخبرة خارج مقر عمله.
كما نص القانون على أنه لا يُسأل عضو الهيئة جنائيا أو عسكريا عن قراره أو عما قد يرد في تقاريره من أخطاء مهنية وتكون المساءلة تأديبيًا وفقًا لهذا القانون، وبالنسبة للمساءلة المدنية فيسري عليهم أحكام دعوى المخاصمة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
سلطات جديدة
تضمن مشروع قانون الخبراء أيضًا ميزات أخرى للخبراء، وهي أن أعضاء الهيئة عدا معاوني الخبراء القضائيين غير قابلين للعزل إلا بالطريق الذي يقرره هذا القانون، أعضاء الهيئة مستقلون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، يحق لعضو الهيئة دخول الأماكن والعقارات والأراضي الزراعية التي يلزم معاينتها أو دخولها.
كما يحق له طلب الاطلاع أو الحصول على أي مستندات أو بيانات موجودة لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية أو مخاطبتها أو الاتصال بها للحصول على تلك المستندات أو البيانات بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية بما لا يخالف أحكام قانون البنك المركزي، كما يحق له استدعاء كل من يرى سماع أقوالهم.
اقرأ أيضا...النص الكامل لمشروع قانون الخبرة القضائية المقدم من خبراء وزارة العدل والمطروح أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.