«شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    ذاكرة الكتب| «مذكرات الجمسي».. شهادة تاريخية حيَّة على إرادة أمة استطاعت أن تتجاوز الانكسار إلى النصر    «زي النهارده».. استشهاد اللواء أحمد حمدي 14 أكتوبر 1973    ارتفاع كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالصاغة    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-10-2025    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    الأمم المتحدة: تقدم ملموس في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بقطاع غزة    "ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين فى غزة    أمير قطر يبحث مع عدد من قادة العالم دعم اتفاق غزة وتعزيز التعاون الدولي    بشارة بحبح: تعريف الولايات المتحدة لنزع سلاح حماس لا يشمل الأسلحة الفردية    سمير عمر: نتنياهو يريد علاقات طبيعية مع العرب دون ثمن    «سوء تغذية!!».. الزمالك يرد على مزاعم أزمة عبدالحميد معالي (خاص)    عبد الحليم: قمة السلام في شرم الشيخ يوم عظيم لمصر    «اختياراته تدل على كدة».. رضا عبدالعال ينتقد حسام حسن: يحلم بتدريب الأهلي    شادى محمد: بنات الأهلى فى الكرة "جامدين".. وأحدثنا طفرة فى النسائية    محمد عبد الواحد: لا توجد مشاكل مع إمام عاشور.. ومحمد صلاح له دور قيادى مع المنتخب    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    سحب منخفضة على القاهرة وسقوط رذاذ.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    اعرف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    تسجيل دخول منصة الشهادات العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ثانوي (رابط مباشر)    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    957 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم A Minecraft Movie    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    المتحف المفتوح بمعبد الكرنكl "متحف الزمن الذي لا يعرف سقفًا".. فيديو وصور    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    ما الذي تفعله مصر لتطوير المهارات الرقمية لمواطنيها؟    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    رمضان السيد: منتخب مصر يمتلك أفضل ثنائي هجومي في العالم    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معركة العدل والخبراء تشتعل بسبب القانون الجديد.. الوزارة تسارع بإجراء تعديلات لتعطيل الصدور.. والخبراء يلجئون إلى النواب والوزراء.. ويؤكدون: مسألة حياة أو موت
نشر في فيتو يوم 26 - 11 - 2016

رغم أن دستور 2014 أقر بأن هيئة الخبرة هيئة قضائية مستقلة في عملها، وألزم الدولة بإعداد مشروع قانون جديد يتفق مع ما ورد في الدستور المصري، جاءت وزارة العدل لتحطم أمال وطموحات الخبراء بإجراء تعديل على المادة 26 من قانون الخبراء وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره وذلك بعد إرسال الخبراء مشروعهم إلى النواب وإحالته إلى اللجنة التشريعية.
وغفلت وزارة العدل في تعديلها ما أقره الدستور للخبراء بأنهم هيئة قضائية مستقلة، ما أثار غضب الخبراء الذبن أرسلوا خطابات إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ومناشدتهم الحضور إلى جلسات مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، واعتبر الخبراء أن ما فعلته وزارة العدل الهدف منه تعطيل قانون الخبرة القضائية الذي أعده الخبراء.
تعديلات وزارة العدل
أصدرت وزارة العدل مذكرة إيضاحية حول مشروع تعديل المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والتي أجرتها وزارة العدل وأرسلته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
المذكرة الإيضاحية
نصت المذكرة الإيضاحية على التالى: "صدر المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ومضى على العمل به أكثر من 60 عاما دون إجراء أي تعديلات جوهرية عليه، وقد طرأت بعض المستجدات التي تتطلب إدخال بعض التعديلات التشريعية عليه، ومنها أن المشروع نظم تأديب الخبراء، فجعل التأديب من اختصاص مجلس تأديب ويرأسه الوكيل الدائم لوزارة العدل حسبما ورد بالمادة (26) من المرسوم سالف البيان.
وتابعت المذكرة الإيضاحية: "ولما كان هذا الاختصاص يسند حاليا إلى مساعد أول وزير العدل ما يستتبع معه تعديل القانون بإستبدال عبارة "الوكيل العام لوزارة العدل" بعبارة "مساعد أول وزير العدل"، أينما وردت بالمرسوم بقانون سالف البيان.
كما حصلت "فيتو" على نص قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
ونص القرار في مادته الأولى على أن "تستبدل عبارة (مساعد أول وزير العدل)، بعبارة "الوكيل الدائم لوزارة العدل" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المشار إليه.
وتنص المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
محل الخلاف
يذكر أن المادة التي أجريت عليها تعديلات هي المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 والتي تنص على: "يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتى: وكيل وزارة العدل الدائم رئيسا، وعضوية كل من النائب العام أو من ينوب عنه، ومستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيته العمومية لمدة سنتين، ومدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه، ورئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل.
"بينما جاء التعديل المقترح من جانب وزير العدل بشأن المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء (الخبراء)، مانحا مساعد أول وزير العدل اختصاصات إشرافية وتأديبية بدلا من "الوكيل الدائم للوزارة"، وهو المنصب الذي كان قائما أثناء وضع القانون لأول مرة عام 1952.
معركة مع العدل
أكد المهندس محمد ضاهر حسين، رئيس نادي خبراء وزارة العدل، أن معركة الحسم التي يخوضها الخبراء بشأن إصدار قانون ينظم أعمال الخبرة بدلا من المرسوم بقانون الصادر منذ أكثر من 60 عاما بدأت بعد أن قامت وزارة العدل بإرسال مشروع تعديل المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء إلى مجلس النواب بتغيير المادة 26 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952.
وأصدر "ضاهر" بيانا تحت عنوان "نداء عاجل" يخاطب فيه خبراء مصر لبذل الجهد والقيام بدورهم والاتصال بأعضاء مجلس النواب لشرح قضيتهم.
وقال "بدأت معركة الحسم معركة أن نكون أو لا نكون، وهذه المعركة الشرسة التي نخوضها منذ أكثر من 30 عاما حتى وصلنا إلى اللحظة الحاسمة التي تناديكم جميعا لبذل الجهد لتحقيق الأمل الذي نحلم به جميعا رغم أنه حقا لنا وهو قانون ينظم أعمالنا بدلا من المرسوم بقانون الصادر منذ أكثر من 60 عاما، وهذا الحق كفله لنا الدستور بالمادة 199 منه بعد معركة مع اللجنة التأسيسية للدستور".
تعطيل العدل
أكد في بيانه للخبراء أن وزارة العدل قامت بتغيير المادة 26 من المرسوم قانون 96 لسنة 1952 بالرغم من علمها من أن مشروع القانون الذي يشمل جميع التعديلات أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب وتحدد له جلسات للمناقشة، موضحا أن الهدف من تغيير الوزارة تلك المادة واقتصار التعديل في القانون عليها، لتعطيل مناقشة القانون.
ولفت إلى أن هناك مادة تشابه تلك المادة من المرسوم وهي المادة 24 الخاصة بالمجلس الاستشاري، متسائلا: "لماذا لم يتقدموا بتعديل المادتين وكذلك هل يوجد ما يسمى بوظيفة مدير الخبراء، وأين ذهب المسمى الحالي وهو رئيس القطاع ورئيس المصلحة وكبير الخبراء".
جلسات النواب
قرر رؤساء أندية خبراء وزارة العدل، تشكيل لجنة تكون مهمتها الحضور أمام لجان مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الخبراء.
وتقرر أن يكون المهندس محمد ضاهر، رئيس نادي خبراء وزارة العدل بالقاهرة، رئيسًا للجنة، وإبراهيم علام نائب للرئيس، صلاح الشرقاوي نائب للرئيس، وحسين الشريف أمين سر، وبعضوية كل من محمود عبده عزام، وعلى العزيزي، وحسام عبد العال، ومحمد سطوحي، وأشرف غنيم، ومحمد أحمد، وأحمد حسني، ومحمد رمزي.
وأكد رؤساء الأندية أن الباب مفتوح أمام من يرغب من الخبراء المهتمين بالانضمام لتلك اللجنة، بعد الرجوع إلى رئيسها للوصول إلى إصدار قانون يليق بخبراء وزارة العدل ويحقق مطالبهم المشروعة.
الملك فاروق
ينظم عمل خبراء وزارة العدل مرسوما ملكيًا بقانون رقم 96 لسنة 1952 أصدره الملك فاروق الأول، وهو الذي ينظم وضع الخبراء أمام جهات القضاء، وحدد فيه واجبات الخبراء وطريقة تعيينهم وتأديبهم باعتبارهم من رجال الضبط القضائى، إلا أنه أغفل تحديد حقوقهم وضماناتهم، وحمايتهم، حيث إن هذا القانون معمول به منذ أكثر من 60 عامًا أصبح لا يواكب متطلباتهم في الوقت الحالي.
وتدارك دستور 2014 هذا الأمر في نص ورد بمادته رقم 199 التي كان نصها: "الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون".
الانفصال عن العدل
أعد الخبراء قانونا جديدا يتفق بما ورد مع المادة 199 من الدستور، والذي أخرجهم من عباءة وزارة العدل، وفصلهم تمامًا عن الوزارة، لأنهم وإن كانوا يتبعونها حتى الآن ماليا وفنيا وإداريا، إلا أنه في حال الموافقة على القانون الجديد، سيتولى مجلس أعلى للخبراء يتولى كل شئونهم، فقد أقر مشروع القانون الجديد بأن هيئة الخبرة القضائية، هيئة قضائية مستقلة، ويتولى رئاستها وإدارة شئونها مجلسًا أعلى للهيئة، ووضع التصور لتشكيل المجلس الأعلى للهيئة.
حماية الخبراء
وضع مشروع القانون الجديد للخبراء الحماية والضمانات اللازمة لأداء العمل، وهو الأمر الذي طالما طالبوا به الخبراء، حيث نص على أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز تفتيش أو القبض على أي من أعضاء الهيئة أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو حبسه احتياطيًا أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية أو جنحة عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
وفي حالة التلبس يجب عند القبض على أي من أعضاء الهيئة أن يخطر المحامي العام الأول المختص خلال 24 ساعة ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد رؤساء النيابة العامة، كما يتم إخطار رئيس الهيئة عند إجراء التحقيق أو القبض على أحد الأعضاء أو حبسه احتياطيًا خلال 24 ساعة التالية لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات الأخرى المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
الضبط القضائي
كما منح مشروع القانون الجديد ميزة متفردة وهي أن أعضاء الهيئة لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بأعمالهم أو الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب مباشرتهم أعمالهم، وتلتزم جهة الإدارة بناءً على طلب عضو الهيئة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة له عند انتقاله لمباشرة أعمال الخبرة خارج مقر عمله.
كما نص القانون على أنه لا يُسأل عضو الهيئة جنائيا أو عسكريا عن قراره أو عما قد يرد في تقاريره من أخطاء مهنية وتكون المساءلة تأديبيًا وفقًا لهذا القانون، وبالنسبة للمساءلة المدنية فيسري عليهم أحكام دعوى المخاصمة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
سلطات جديدة
تضمن مشروع قانون الخبراء أيضًا ميزات أخرى للخبراء، وهي أن أعضاء الهيئة عدا معاوني الخبراء القضائيين غير قابلين للعزل إلا بالطريق الذي يقرره هذا القانون، أعضاء الهيئة مستقلون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، يحق لعضو الهيئة دخول الأماكن والعقارات والأراضي الزراعية التي يلزم معاينتها أو دخولها.
كما يحق له طلب الاطلاع أو الحصول على أي مستندات أو بيانات موجودة لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية أو مخاطبتها أو الاتصال بها للحصول على تلك المستندات أو البيانات بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية بما لا يخالف أحكام قانون البنك المركزي، كما يحق له استدعاء كل من يرى سماع أقوالهم.
اقرأ أيضا...النص الكامل لمشروع قانون الخبرة القضائية المقدم من خبراء وزارة العدل والمطروح أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.