توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والحكومة على نص المادة 21 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وهى المادة المتعلقة بآلية اختيار المحافظين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اليوم الأربعاء، لمناقشة مواد قانون الإدارة المحلية الجديد، برئاسة أحمد السجينى رئيس اللجنة. وتنص المادة 21 على: "يجوز أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ويشترط فيمن يعين نائبا للمحافظ ذات الشروط الواجب توافرها فيمن يعين محافظا، ويؤدى أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، ويباشر أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه. لا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضو بمجلس النواب، أو أي من المجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل كنائب وزير من حيث المرتب والمعاش، ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين". كما توافقت أيضا على نص المادة 19 والتي تنص على: "يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأى موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على مجلس المحافظين تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين، ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتبادل الرأى في أسلوب تذليل ما قد يعترض عليه نشاط الوحدات المحلية من عقبات".