بعد تراجع الجرام 50 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب عالميًا واستقرارها محليًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 كتوبر    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 29-10-2025 بعد الانخفاض الأخير    جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي في غزة    18 قتيلا فى غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    «خطأ عفوي.. والمشكلة اتحلت».. مرتجي يكشف كواليس أزمة وقفة عمال الأهلي    والد ضحايا جريمة الهرم: زوجتى على خلق والحقيقة ستظهر قريبا.. صور    خلاف أطفال يتحول إلى كارثة.. سيدتان تشعلان النار في منزل بعزبة الثلثمائة بالفيوم    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-10-2025 والقنوات الناقلة.. ظهور الأهلي وليفربول    طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف مستودع وقود في منطقة أوليانوفسك الروسية    أغلى الكؤوس، موعد قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة    اليوم..جلسة النطق بالحكم على سوزي الأردنية    الإستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا إثر حريق شقة    مصرع وإصابة 17 شخصًا في تصادم 3 سيارات بطريق «الإسماعيلية-السويس» الصحراوي    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    في الذكرى الأولى لرحيله.. حسن يوسف: فنان من حي السيدة زينب سكن الذاكرة وخلّد ملامح جيل بأكمله    مسلسل المدينة البعيدة الموسم الثاني.. موعد عرض الحلقة 35 اليوم والقنوات الناقلة    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. اليوم 29 أكتوبر    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعودية بداية تعاملات الأربعاء 29 أكتوبر 2025    72 ساعة تفصلنا عن لحظة التاريخ.. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير في أضخم حدث حضاري وأمني يشهده العالم| صور    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبيل قمة ترامب والرئيس الكوري الجنوبي    ارتفاع أرباح وارتسيلا الفنلندية بنسبة 19% خلال الربع الثالث    مفاحآة مثيرة.. سبب أزمة محمد السيد مع الزمالك    متحدث الشباب والرياضة يكشف كواليس جلسة حسين لبيب مع أشرف صبحي    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في المزارع و131 حالة بين الطيور البرية    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وفقًا ل التأمينات الاجتماعية    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    السفير الألماني بالقاهرة في حواره للبوابة: مصر محور الاستقرار بالشرق الأوسط والأكثر موثوقية في تحقيق السلام والأمن الإقليمي    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    استعدادات مكثفة لمتابعة جاهزية المراكز الانتخابية قبل انطلاق انتخابات النواب بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارة المحلية» تسابق الزمن للانتهاء من قانون المحليات

تسابق لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب الزمن للانتهاء من قانون المحليات تمهيدا لإجراء الانتخابات، وواصلت اللجنة مساء أمس الأول اجتماعاتها المكثفة لمناقشة مشروع القانون بهدف عرضه على الجلسات العامة للبرلمان مع بداية دور الانعقاد الثانى.
واتفق أعضاء اللجنة على آليات اختيار المحافظين ونوابهم فى القانون الجديد من خلال قرار يصدر بتعيينه من رئيس الجمهورية حيث تنص المادة 21 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة على أنه يجوز أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ويشترط فيمن يعين نائبًا للمحافظ ذات الشروط الواجب توافرها فيمن يعين محافظًا، ويؤدى أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون .
كما لا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوًا بمجلس النواب أو أى من المجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته ويعامل كنائب وزير من حيث المرتب والمعاش ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين.
بينما يكون المحافظ بحسب القانون الجديد مسئولًا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال فى مختلف الأنشطة التى تزاولها المحافظة وأى موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية.
وشهدت اجتماعات لجنة الإدارة المحلية خلافا بين النواب مع ممثلى الحكومة حول المادة 18 بمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة والتى تتعلق المادة باختصاصات المحافظين.
وانتهت اللجنة فى النهاية على التصويت بالموافقة على أن تكون مادة واحدة كما وردت بمشروع النائب الفيومى، ورفضت فصلها إلى مادتين.
ودعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة منح المحافظين سلطات أوسع ليتمكنوا من القيام بدورهم بدلًا من إلقاء المسئولية على الوزارات المختصة.
وقال النواب: إن منح السلطات للمحافظين سيقضى على أزمة عرقلة إنجاز مصالح المواطنين، فضلًا عن المساهمة فى إمكانية تقديم المحافظين للمحاكمة فى حالة التقصير.
وحذر ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من تقليص صلاحيات المحافظ فى مشروع قانون الادارة المحلية مشيرا الى أن ذلك يعرقل تطبيق مبدأ اللامركزية الادارية والمالية.
وأوضح الحسينى أن اختصاصات المحافظ لا تقل عن الوزير، لافتًا إلى أن هناك مساواة فى المعاملات المادية والمعنوية، كما طالب بضرورة تطبيق اللامركزية بشكل حقيقى لنتمكن من جنى ثمارها عن طريق تحقيق الاستقلال المالى والإدارى فى المحليات.
بينما أكد النائب محمد الفيومى أن هناك بعض المحافظين سعداء بانه ليس لديهم اختصاصات وأنهم يعتبرون أن ذلك إبراء لمسئوليتهم داعيا الى ضرورة منح اختصاصات كبيرة للمحافظين حتى يمكن محاسبتهم بشكل أفضل موضحًا أن المحافظ فى الوقت الحالى بسبب عدم وجود اختصاصات واسعة له يلقى بالمسئولية على الوزراء.
وأضاف: إن المحافظين متخوفون من الاختصاصات الكاملة لأن ذلك سيجعلهم عرضة للحساب والمساءلة.
أما النائب سيد يوسف فهاجم المحافظين فى مصر لعدم قيامهم بالدور المنوط بهم، مؤكدًا أن أغلب المحافظين بمجرد وصول أى طلب اليه يقوم بإرساله إلى الوزير المختص بحجة عدم الاختصاص.
وطالب النائب بضرورة منح المحافظين سلطات أكبر فى قانون الإدارة المحلية التى تتم مناقشته ليتمكن من القيام بدوره دون التعطيل بحجة الموافقات الوزارية وفى المقابل يمكن محاسبته.
ومن جهته قال الدكتور أحمد خليفة مستشار وزير التنمية المحلية: إن القانون رقم 10 لسنة 1990 يمنح سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية فقط وليس المحافظين، لافتًا إلى أنه لرئيس الجمهورية أن يفوض من يشاء فى إصدار قرار نزع الملكية.
وردًا على مطالبة النواب بمنح سلطات واسعة للمحافظين، قال: إن سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة وأن نزع الملكية قضية شائكة وكل الدساتير تنص على نزع الملكية للمنفعة العامة وينظمها قانون شديد الخصوصية هو قانون 10 لسنة 1990.
وأوضح أن القانون يمنح أى جهة الحق فى طلب نزع الملكية إلا أن القرار يصدر من رئيس الجمهورية فقط.
وأشار إلى أن منح هذا الاختصاص للمحافظين لا يمكن أن ينص على ذلك فى قانون الإدارة المحلية وانما الأمر يحتاج لتعديل فى القانون رقم 10 لسنة 1990.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.