وضعت نقابة الأطباء مقترحًا بشأن إنشاء صندوق للمعاش التكميلى للأطباء، والذي طالبت النقابة رئاسة الوزراء بتطبيقه. ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق للمعاش التكميلى لجميع الأطباء العاملين بجميع الجهات الحكومية، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرارا من مجلس الإدارة (لائحة النظام الأساسى)، بعد استكمال الدراسة الاكتوارية، وموافقة الجمعية العمومية.
وتتضمن موارد الصندوق تشمل كلا من الآتى: مساهمات الأطباء عن طريق خصم جزء من مرتباتهم الشهرية.. يكون الخصم بواقع 3% من أي مستحقات مالية لكل طبيب (ما عدا العمل الإضافي).
كما أن 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية (بعد خصم قيمة المستلزمات)، و25% من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة: يمكن زيادة الرسوم المقررة حاليا وبالتالي لن تتحمل الدولة أي أعباء عن هذا البند، و50% من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء. وأكد على ما تقرره الدولة من دعم أو عوائد إضافية والتبرعات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وحصيلة استثمارات وعوائد البنوك، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق ويكون الصندوق واستثماراته وعوائده معفاة من الضرائب. كما يشكل مجلس لإدارة الصندوق من كل من: عضو تختاره نقابة الأطباء – عضو يختاره وزير الصحة – عضو يختاره وزير المالية – عضو يختاره وزير التعليم العالى – عضو من ذوى الخبرة في مجال الاستثمار والتأمين (توافق عليه الجمعية العمومية للصندوق)، وتصدر قرارات الصندوق بالأغلبية المطلقة للمجلس.. وفى حال تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس، وتكون مدة عضوية المجلس سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى. ويجوز تعديل تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموافقة الجمعية العمومية.. وتتكون الجمعية العمومية للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الصندوق. وشمل مشروع القانون أنه يجوز للجمعية العمومية إقرار صرف معاشات تكميلية (كاملة أو بنسب محددة)، للأطباء الذين خرجوا بالفعل على المعاش قبل إقرار هذا القانون ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلغاء الصندوق أو دمجه سواء في الموازنة العامة للدولة أو أي صناديق أخرى. كما لا يجوز إخضاع إيرادات وفوائض واستثمارات هذا الصندوق لأي استقطاعات أو خصومات لصالح الخزانة العامة أو لأي جهة كانت. ويتم عمل دراسة اكتوارية تحدد القيمة المتوقعة للإيرادات، وقيمة المعاش التكميلى الذي يمكن صرفه للأعضاء، كما يكون الصندوق تحت رقابة (الهيئة العامة للرقابة المالية) طبقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1981 وتعديلاته.