خاطبت النقابة العامة للأطباء، المهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء - والدكتور أحمد عماد - وزير الصحة - بشأن مقترح إنشاء صندوق للمعاش التكميلي للأطباء. وأوضحت النقابة - في بيان لها - أن قيمة المعاش الحكومي المقرر للأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي، هي قيمة متدنية ولا تفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة، وأشارت إلى أن معاش الطبيب بعد خدمة 36 عامًا، لا يتعدى ألفًا وثلاثمائة جنيه.
وطالبت النقابة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، نحو إقرار إنشاء الصندوق التكميلي للأطباء، وأبدت استعدادها لإرسال وفد منها لمناقشة المسؤولين في أفضل السبل، لإقرار صندوق معاش تكميلي في أي وقت تحدده الحكومة أو الوزراة.
ويأتي ملخص مشروح إنشاء صندوق للمعاش التكميلي للأطباء كالتالي:
أولا: ينشأ صندوق للمعاش التكميلي لجميع الأطباء العاملين بجميع الجهات الحكومية. ثانيا: تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية. ثالثا: يصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من مجلس الإدارة (لائحة النظام الأساسي)، بعد استكمال الدراسة الإكتوارية، وموافقة الجمعية العمومية. رابعا: موارد الصندوق تشمل مساهمات الأطباء عن طريق خصم جزء من مرتباتهم الشهرية، ويكون الخصم بواقع 3% من أي مستحقات مالية لكل طبيب (ما عدا العمل الإضافي)، و10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية (بعد خصم قيمة المستلزمات)، و25% من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة، ويمكن زيادة الرسوم المقررة حاليا، وبلتالي لن تتحمل الدولة أي أعباء عن هذا البند، فضلا عن 50% من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء، وأيضا ما تقرره الدولة من دعم أو عوائد إضافية، بالإضافة إلى التبرعات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وحصيلة استثمارات و عوائد البنوك، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
خامسا: يكون الصندوق واستثماراته وعوائده معفاة من الضرائب. سادسا: يشكل مجلس لإدارة الصندوق من كل من (عضو تختاره نقابة الأطباء، وعضو يختاره وزير الصحة، وعضو يختاره وزير المالية، وعضو يختاره وزير التعليم العالي، وعضو من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار و التأمين، توافق عليه الجمعية العمومية للصندوق)، وتصدر قرارات الصندوق بالأغلبية المطلقة للمجلس، وفي حال تعادل الأصوات، يرجح جانب رئيس المجلس، وتكون مدة عضوية المجلس سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى.
سابعا: يجوز تعديل تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموافقة الجمعية العمومية. ثامنا: تتكون الجمعية العمومية للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الصندوق، وتاسعا يجوز للجمعية العمومية إقرار صرف معاشات تكميلية (كاملة أو بنسب محددة)، للأطباء الذين خرجوا بالفعل على المعاش قبل إقرار هذا القانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلغاء الصندوق أو دمجه سواء في الموازنة العامة للدولة، أو أية صناديق أخرى، كما لا يجوز إخضاع إيرادات وفوائض واستثمارات هذا الصندوق لأية استقطاعات أو خصومات، لصالح الخزانة العامة، أو لأي جهة كانت. كما يتم عمل دراسة إكتوارية تحدد القيمة المتوقعة للإيرادات، وقيمة المعاش التكميلي، الذي يمكن صرفه للأعضاء، ويكون الصندوق تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، طبقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1981 وتعديلاته.