خاطبت النقابة العامة للأطباء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بشأن مقترح إنشاء صندوق للمعاش التكميلي للأطباء. وأوضحت النقابة أن قيمة المعاش الحكومي المقرر للأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي هي قيمة متدنية ولا تفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة؛ مشيرة إلى أن معاش الطبيب بعد خدمة 36 عاما لا يتعدى ألف وثلاثمائة جنيه. وطالبت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو إقرار إنشاء الصندوق التكميلي للأطباء، وأنها على استعداد لإرسال وفد منها لمناقشة المسئولين في أفضل السبل لإقرار صندوق معاش تكميلي في أي وقت تحددونه. ونشرت النقابة مقترح إنشاء صندوق للمعاش التكميلى للأطباء، والذي يتضمن ملخصه. ملخص المشروع أولا : - ينشأ صندوق للمعاش التكميلى لجميع الأطباء العاملين بجميع الجهات الحكومية. ثانيا : - تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية. ثالثا :- يصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من مجلس الإدارة (لائحة النظام الأساسى)، بعد استكمال الدراسة الاكتوارية، وموافقة الجمعية العمومية. رابعا:- موارد الصندوق تشمل كلا من الآتى: 1- مساهمات الأطباء عن طريق خصم جزء من مرتباتهم الشهرية: يكون الخصم بواقع 3% من أى مستحقات مالية لكل طبيب (ما عدا العمل الإضافى). 2- %10 من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية (بعد خصم قيمة المستلزمات). 3- %25 من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة: يمكن زيادة الرسوم المقررة حاليا، وبالتالى لن تتحمل الدولة أى أعباء عن هذا البند. 4- %50 من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء. 5- ما تقرره الدولة من دعم أو عوائد إضافية. 6- التبرعات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق. 7- حصيلة استثمارات وعوائد البنوك. 8- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق. خامسا:- يكون الصندوق واستثماراته وعوائده معفاة من الضرائب. سادسا: - يشكل مجلس لإدارة الصندوق من كل من: عضو تختاره نقابة الأطباء – عضو يختاره وزير الصحة – عضو يختاره وزير المالية – عضو يختاره وزير التعليم العالى – عضو من ذوى الخبرة فى مجال الاستثمار والتأمين (توافق عليه الجمعية العمومية للصندوق)، وتصدر قرارات الصندوق بالأغلبية المطلقة للمجلس وفى حال تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس، وتكون مدة عضوية المجلس سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى. سابعا:- يجوز تعديل تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموافقة الجمعية العمومية. 8- تتكون الجمعية العمومية للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الصندوق. ثامنا:- يجوز للجمعية العمومية إقرار صرف معاشات تكميلية (كاملة أو بنسب محددة)، للأطباء الذين خرجوا بالفعل على المعاش قبل إقرار هذا القانون. تاسعا:- لا يجوز بأي حال من الأحوال إلغاء الصندوق أو دمجه سواء فى الموازنة العامة للدولة أو أي صناديق أخرى، كما لا يجوز إخضاع إيرادات وفوائض واستثمارات هذا الصندوق لأي استقطاعات أو خصومات لصالح الخزانة العامة أو لأي جهة كانت. عاشرا:- يتم عمل دراسة اكتوارية تحدد القيمة المتوقعة للإيرادات، وقيمة المعاش التكميلى الذى يمكن صرفه للأعضاء. إحدى عشر:- يكون الصندوق تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته.