سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر تعديلات الوفد على مشروع قانون حق التظاهر.. المادة الثانية أهملت منظمات وهيئات المجتمع المدنى.."الثامنة" تقحم السلطة القضائية فى العمل السياسى.. "الثالثة عشرة" تخالف الشرعية الدستورية والإسلامية
تقدم محمد الحنفى أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى، بمسودة تعديلات ومقترحات إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية حق التظاهر السلمى فى الأماكن العامة. وتمثلت هذه الاقتراحات بأن تنص المادة الثانية من مشروع القانون على حق منظمات المجتمع المدنى فى التظاهر، حيث نصت المادة المشار إليها على منح حق التظاهر للمواطنين، وأهملت منظمات وهيئات المجتمع المدنى، وكذلك أى جهة أخرى نص عليها القانون لا ينسحب عليها وصف المواطنين. وتضمنت الاقتراحات ضبط عبارة "ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى"، فى المادة الثالثة، معتبراً أنها فضفاضة ومطلقة وتضع من العراقيل والقيود ما يمكن الجهة الإدرية بالتذرع بأسباب تمنحها حق التدخل والوقوف حائلاً بين المواطن وحقه فى التظاهر، كما تحدثت نفس المادة مرة عن التعبير الحر وأخرى عن التعبير السلمى، دون بيان لمدلول كل من التعبير الحر والسلمى. وفى المادة الرابعة سلك المشرع فى نفس المسلك فى المادة السابقة، وأضاف عبارة أو تهديد جدى لأى ما تقدم ، وهذه العبارة جاءت بعد أن عدد المشرع ما يخالف حق التظاهر، وأن العبارة المشار إليها جاءت هى الأخرى فضفاضة وتركت أمر تقدير جدية التهديد للجهة الإدارية حسبما يتراءى لها وهو أمر فى غاية الخطورة. وقال المقترح إن المادة الثامنة منحت وزير الداخلية وكذا مدير الأمن المختص، اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب بإلغاء المظاهرة أو تأجيلها أو نقلها.. ويصدر القاضى قرارا مسببًا.. ولما كانت هذه المادة تكرس للآتى:
أولا: إقحام السلطة القضائية فى تقديرات العمل السياسى، وأن لذلك آثاره السلبية على العلاقة فيما بين القاضى والمواطن. ثانيا: أوجبت المادة أن يكون قرار القاضى مسببًا.. ويجب أيضا أن يكون الطلب المقدم من وزير الداخلية أو غيره مسببا، حتى يتمكن القاضى من إعمال سلطته التقديرية. ثالثا: إنه كان يتعين أن تنص المادة على إخطار وإعلان ذوى الشأن من المتظاهرين للحضور أثناء نظر القاضى لطلب إبداء ما يكون لديهم من دفاعات حتى تتحقق العدالة. وفى المادة الحادية عشرة منحت محافظ الإقليم تحديد منطقة مناسبة للتظاهر على أن تكون هذه التظاهرات بمجرد الإخطار فقط، وهذه المادة جاءت تمثل فى الحقيقة لغزا لا يمكن تفسيره.. لأنه فى حال إباحة التظاهر دون إخطار فإنه لا يسرى على المتظاهرين الضوابط المقررة فى كل من المواد الرابعة والسابعة والثامنة، ومن ثم لا يكون لجهة الإدارة حق مراقبة المظاهرة، ولن يتم تأمينها عند بدايتها ولا يكون لوزير الداخلية حق فضها بالقانون أو التدخل فيها بأى مظهر من المظاهر، وذلك يمثل قمة التناقض. أما المادة الثانية عشرة، فجاءت بعبارة تفيد تواجد وزارة الداخلية عند بدء المظاهرة لتأمينها.. فما العلة فى ذلك؟، فإما أن تتواجد بصفة دائمة ومستمرة أو لا تتواجد.. فإنه ليس من المعقول أو المقبول أن يتولد الخطر فى البداية فقط، لأن الخطر وتعريض حياة المواطنين السلميين جائز فى أى وقت وفى أى مرحلة. جاءت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة عشرة بما يخالف الشرعية الدستورية والقانونية ومبادئ الشرعية الإسلامية، وهى مخالفة لكل مواثيق حقوق الإنسان العالمية فيما قررته المادة بمفهوم المخالفة من حظر ومنع المنتقبات من حضور المظاهرات بذريعة إخفاء ملامح الوجه، وأن ذلك يمثل تعديا صارخا على حق دستورى وقانونى وتشريعى وإنسانى.. ونهيب بالمشرع حذف ذلك النص كليةً تجنبا لشبهة عدم الدستورية. كما منحت المادة الرابعة عشرة لوزير الداخلية حق فض المظاهرة، وأجازت له اللجوء للقضاء لإثبات حالة المظاهرة قبل حدوثها، وكان يتعين جعل أمر فض المظاهرة فى هذه الحالة أيضا بعد عرض الأمر على القضاء، واستصدار أمر قضائى بالفض.. أسوة بما انتهجه المشرع فى المادة الثامنة من هذا القانون.