"ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    قناة السويس حكاية وطنl القناة الجديدة.. 10 سنوات من التحدى والإنجاز    لليوم الرابع، ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بتهديدات ترامب الجمركية    الرئيس الفلسطيني يرحب ب"الموقف التاريخي والشجاع" لكندا    15 دولة غربية تدعو دولا أخرى لإعلان عزمها الاعتراف بفلسطين    إسرائيل تندد بموقف كندا من الاعتراف بفلسطين: مكافأة لحماس    إعلام أوكراني: الدفاع الجوي يتصدى لهجمات في كييف وحريق جراء هجوم مسيّرة روسية    "العظمى 34".. الأرصاد تحذر السائقين من شبورة كثيفة صباح الخميس    مع الهضبة والكينج .. ليالى استثنائية فى انتظار جمهور العلمين    من يتصدر إيرادات الموسم السينمائى الصيفى ومن ينضم للمنافسة ؟    «وصلة» لقاء دافىء بين الأجيال .. « القومى للمسرح » يحتفى بالمكرمين    طريقة عمل الكب كيك في البيت وبأقل التكاليف    هبوط كبير في عيار 21 الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة    نحن ضحايا «عك»    حرمه منها كلوب وسلوت ينصفه، ليفربول يستعد لتحقيق حلم محمد صلاح    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    سلاح النفط العربي    بسهولة ومن غير أدوية.. أفضل الأطعمة لعلاج الكبد الدهني    المهرجان القومي للمسرح يحتفي بالفائزين في مسابقة التأليف المسرحي    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية (أسماء)    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    هاريس تٌعلن عدم ترشحها لمنصب حاكمة كاليفورنيا.. هل تخوض انتخابات الرئاسة 2028؟    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    424 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.. صراع «الشيوخ» يدخل مرحلة الحسم    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    السيارات الكهربائية.. والعاصمة الإنجليزية!    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    تراجع غير متوقع للمبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا خلال الشهر الماضي    اصطدام قطار برصيف محطة "السنطة" في الغربية.. وخروج عربة من على القضبان    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    رئيس وزراء كندا: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر ويجب نزع سلاح حماس    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بالشيوخ    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    ترامب: وزارة الخزانة ستُضيف 200 مليار دولار الشهر المقبل من عائدات الرسوم الجمركية    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 31 يوليو 2025    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات الوفد على مشروع قانون حق التظاهر.. المادة الثانية أهملت منظمات وهيئات المجتمع المدنى.."الثامنة" تقحم السلطة القضائية فى العمل السياسى.. "الثالثة عشرة" تخالف الشرعية الدستورية والإسلامية
نشر في فيتو يوم 30 - 03 - 2013

تقدم محمد الحنفى أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى، بمسودة تعديلات ومقترحات إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية حق التظاهر السلمى فى الأماكن العامة.
وتمثلت هذه الاقتراحات بأن تنص المادة الثانية من مشروع القانون على حق منظمات المجتمع المدنى فى التظاهر، حيث نصت المادة المشار إليها على منح حق التظاهر للمواطنين، وأهملت منظمات وهيئات المجتمع المدنى، وكذلك أى جهة أخرى نص عليها القانون لا ينسحب عليها وصف المواطنين.
وتضمنت الاقتراحات ضبط عبارة "ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى"، فى المادة الثالثة، معتبراً أنها فضفاضة ومطلقة وتضع من العراقيل والقيود ما يمكن الجهة الإدرية بالتذرع بأسباب تمنحها حق التدخل والوقوف حائلاً بين المواطن وحقه فى التظاهر، كما تحدثت نفس المادة مرة عن التعبير الحر وأخرى عن التعبير السلمى، دون بيان لمدلول كل من التعبير الحر والسلمى.
وفى المادة الرابعة سلك المشرع فى نفس المسلك فى المادة السابقة، وأضاف عبارة أو تهديد جدى لأى ما تقدم ، وهذه العبارة جاءت بعد أن عدد المشرع ما يخالف حق التظاهر، وأن العبارة المشار إليها جاءت هى الأخرى فضفاضة وتركت أمر تقدير جدية التهديد للجهة الإدارية حسبما يتراءى لها وهو أمر فى غاية الخطورة.
وقال المقترح إن المادة الثامنة منحت وزير الداخلية وكذا مدير الأمن المختص، اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب بإلغاء المظاهرة أو تأجيلها أو نقلها.. ويصدر القاضى قرارا مسببًا.. ولما كانت هذه المادة تكرس للآتى:

أولا: إقحام السلطة القضائية فى تقديرات العمل السياسى، وأن لذلك آثاره السلبية على العلاقة فيما بين القاضى والمواطن.
ثانيا: أوجبت المادة أن يكون قرار القاضى مسببًا.. ويجب أيضا أن يكون الطلب المقدم من وزير الداخلية أو غيره مسببا، حتى يتمكن القاضى من إعمال سلطته التقديرية.
ثالثا: إنه كان يتعين أن تنص المادة على إخطار وإعلان ذوى الشأن من المتظاهرين للحضور أثناء نظر القاضى لطلب إبداء ما يكون لديهم من دفاعات حتى تتحقق العدالة.
وفى المادة الحادية عشرة منحت محافظ الإقليم تحديد منطقة مناسبة للتظاهر على أن تكون هذه التظاهرات بمجرد الإخطار فقط، وهذه المادة جاءت تمثل فى الحقيقة لغزا لا يمكن تفسيره.. لأنه فى حال إباحة التظاهر دون إخطار فإنه لا يسرى على المتظاهرين الضوابط المقررة فى كل من المواد الرابعة والسابعة والثامنة، ومن ثم لا يكون لجهة الإدارة حق مراقبة المظاهرة، ولن يتم تأمينها عند بدايتها ولا يكون لوزير الداخلية حق فضها بالقانون أو التدخل فيها بأى مظهر من المظاهر، وذلك يمثل قمة التناقض.
أما المادة الثانية عشرة، فجاءت بعبارة تفيد تواجد وزارة الداخلية عند بدء المظاهرة لتأمينها.. فما العلة فى ذلك؟، فإما أن تتواجد بصفة دائمة ومستمرة أو لا تتواجد.. فإنه ليس من المعقول أو المقبول أن يتولد الخطر فى البداية فقط، لأن الخطر وتعريض حياة المواطنين السلميين جائز فى أى وقت وفى أى مرحلة.
جاءت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة عشرة بما يخالف الشرعية الدستورية والقانونية ومبادئ الشرعية الإسلامية، وهى مخالفة لكل مواثيق حقوق الإنسان العالمية فيما قررته المادة بمفهوم المخالفة من حظر ومنع المنتقبات من حضور المظاهرات بذريعة إخفاء ملامح الوجه، وأن ذلك يمثل تعديا صارخا على حق دستورى وقانونى وتشريعى وإنسانى.. ونهيب بالمشرع حذف ذلك النص كليةً تجنبا لشبهة عدم الدستورية.
كما منحت المادة الرابعة عشرة لوزير الداخلية حق فض المظاهرة، وأجازت له اللجوء للقضاء لإثبات حالة المظاهرة قبل حدوثها، وكان يتعين جعل أمر فض المظاهرة فى هذه الحالة أيضا بعد عرض الأمر على القضاء، واستصدار أمر قضائى بالفض.. أسوة بما انتهجه المشرع فى المادة الثامنة من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.