رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    جنى الأرباح يدفع الذهب للتراجع الحاد من 5600 إلى 5160 دولار    مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي: استثمار قياسي ب 100 مليار يورو لدعم النمو المستدام    بدر عبد العاطي: السياسة الخارجية المصرية تتبنى الاتزان الاستراتيجي كركيزة أساسية    حارس بنفيكا صاحب الهدف التاريخى يقود التشكيل المثالي فى دوري أبطال أوروبا    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    إدارة التعاون الدولى تقبض علي مستريح السيارات الهارب خارج البلاد    بين العامية والفصحى.. شعراء مصريون وعرب يغردون من معرض الكتاب    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    تعادل إيجابي بين إنبي وسموحة في الشوط الأول بالدوري    التعليم: نتائج الترم الأول مؤشر لمستوى الطالب وليس للرسوب    وفاة صغيرة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بالمنيا    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    استعدادات «التموين» لاستقبال شهر رمضان: 146 شادرًا وخصومات 25%..ضخ آلاف الأطنان وتجهيز 2.5 مليون كرتونة    إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا    مناقشة كتاب "المواجهة" ل اللواء د. أحمد وصفي في معرض الكتاب (صور)    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    المهن التمثيلية تعلن نقل الفنان محيى إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين    فيلم باب يفتتح مهرجان I-Film الدولي.. وتكريم إلهام شاهين بجائزة الإنجاز    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    سكاي: الهلال يستهدف ضم مهاجم جنوى    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    قناة السويس عن جنوح سفينة «FENER»: خارج الولاية الملاحية.. والمالك لم يطلب التدخل    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    انطلاق اليوم الأول من بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب بالقاهرة    انتظام صرف الخبز المدعم والمخابز تعمل اليوم حتى الخامسة مساءً    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مارجريت عازر: أطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا ( 1 - 2 )


الرجل يشارك في الجريمة ويخرج «زي الشعرة من العجين»
مادتا قانون العقوبات خالفتا الدستور
سأستعين برجال دين من الجانبين وخبراء في القانون لخروج تعديل متوازن
بين نصوص دينية وأخرى قانونية تبدو قضية المساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا مثل لغم قابل للانفجار في أي لحظة، فالقرآن والإنجيل يؤكدان أن الجرم واحد والعقوبة واحدة، فيما يسقط القانون تحت طائلة التمييز والازدواجية مخالفًا بذلك النص الديني والدستور أيضًا الذي يساوي بين الطرفين.
ما سبق دفع النائبة القبطية مارجريت عازر لتبنى مقترح ستدفع به في دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب تطالب فيه بتعديلات على قانون العقوبات فيما يخص عقوبة الزنا، مشددة على ضرورة أن يتساوى الرجل والمرأة في العقوبة، غير أن ما تأمل "مارجريت" في تحقيقه مستندة إلى نصوص القرآن والإنجيل والدستور يصطدم برؤية نائبة أخرى هي الدكتور آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، التي ترى وتصر على ضرورة تشديد عقوبة المرأة في هذه الجريمة لاعتبارات تراها وجيهة، في مخالفة للنص القرآني الذي يساوى بين الزاني والزانية في العقوبة.
«فيتو» أجرت مواجهة ساخنة بين الطرفين على وقع هذا الاشتباك "الديني - قانوني" في قضية عقوبة الزنا.. فإلى التفاصيل:
أثار تصريحها حول المساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، استنادًا لنص المادة 11 من الدستور، جدلًا واسعًا، لا سيما أن البعض أشار إليه من الناحية الدينية، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته أن ما جاء في القرآن الكريم والإنجيل ساوي بين الرجل والمرأة في هذه العقوبة.
مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكدت أنها ستبدأ فعليًا في مناقشة تعديل مادتي عقوبة الزنا في قانون العقوبات، مستغلة في ذلك الإجازة البرلمانية التي تبدأ في مطلع سبتمبر وتستمر حتى أكتوبر المقبل.
وأشارت في حوارها مع «فيتو» إلى أنها رغم قراءتها في الأمر، والتأكد من أن هاتين العقوبتين مخالفتين للدستور وما جاء في الدين الإسلامي والمسيحي، فإنها ستلجأ لرجال الدين من الجانبين، وكذلك خبراء في القانون الجنائي والدستوري، للخروج بصياغة متوازنة ودستورية لهذا التعديل.
ما طبيعة الاقتراح الذي أثار جدلاً كبيرًا؟
أرى أن هاتين العقوبتين الواردتين في المادتين 272 و274 من قانون العقوبات مخالفتان للدستور وما جاء في الدين الإسلامي والمسيحي، ومن ثم يجب تغييرهمت بحيث تساويان لبن الرجل والمرأة في عقوبة الزنا.
هل تقدمتِ بمقترح تعديل عقوبة الزنا للمساواة بين الرجل والمرأة؟
أنا أتبنى الاقتراح فعلًا، لكني حتى الآن لم أتقدم به.
ولم التأخير إذا كان ما نصَّ عليه القانون في هذا الشأن مخالف للدستور؟
نظرًا لأن دور الانعقاد الأول كان ممتلئًا بالقوانين المهمة التي كان لابد من الانتهاء منها، ولم يكن هناك متسع من الوقت لدى المجلس ليُناقش مثل هذا المقترح.
وما فلسفة التعديل من وجهة نظرك؟
أولًا نود التأكيد على أن جريمة الزنا محرمة في الدين الإسلامي والمسيحي، وهذه الجريمة عبارة عن فعل مشترك بين اثنين في الخطأ نفسه، إلا أن هناك ازدواجية في العقوبة، وهو ما يعد مخالفة للدستور الذي يساوي بين الرجل والمرأة.
تعلمين أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وفقًا للدستور.. وفي بعض الأمور لا توجد مساواة بين الرجل والمرأة.
هذا حقيقي، لكن في عقوبة الزنا هناك مساواة بين الرجل والمرأة، وجاء في القرآن الكريم {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}.
لكن ما جاء في عقوبة الزنا في القانون عكس ما جاء في القرآن؟
الشاهد من الكلام أن الله يساوي بين الرجل والمرأة في العقوبة الدنيوية، كما أن الحساب في الآخرة سيكون متساويًا أيضًا.
وفي المسيحية هل هناك مساواة في العقوبة؟
بالفعل هناك مساواة في الدين المسيحي كما جاء في القرآن فيما يتعلق بالرجل والمرأة في الزنا.
وما عيوب هذه العقوبة في القانون؟
القانون الحالي يعاقب المرأة عقوبة أعلى من الرجل، بل إنه في كثير من الأحيان، الراجل لا يأخذ أي حكم، ويعتبره القانون "شاهد ملك" وبكده يكون شارك في الجريمة "ويطلع منها زي الشعرة من العجين".
وكيف ستستعدين لهذا التعديل؟
سأستغل الإجازة البرلمانية بإجراء لقاءات مع رجال الدين بين الطرفين للتعرف على حقيقة المساوة في العقوبة لهذا الذنب، حتى يخرج القانون بشكل متوزان، وبعيدًا عن مخالفة أي من الإسلام أو المسيحية.
هذا من الناحية الدينية وماذا عن الناحية القانونية؟
بالفعل سيكون هناك لقاءات مع خبراء في القانون الجنائي والقانون الدستوري، لمطابقة نص مادة الدستور بأنه لا تمييز بين المواطنين بسبب نوع أو دين إلى غير ذلك، بهدف الخروج بمقترح لصياغة قانونية صحيحة.
البعض يرى أن عقوبة المرأة في جريمة الزنا يرجع لأنه يترتب عليه أمور أخرى مثل اختلاط الأنساب فما ردك؟
هذا صحيح، وعلينا الرجوع إلى أن عقوبة الزنا تختلف بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، ومع ذلك سيتم مراعاة ذلك في التعديل المرتقب، من حيث الإشارة إلى ما ينتج عن هذه الجريمة من حمل مثلًا قد يدفع بها إلى الإجهاض، وهي جريمة أخرى، على الرغم من أن الرجل وارد أن يكون مشاركًا في هذه الجريمة الأخرى.
وما نصوص القانون التي تريدين تغييره؟
تعديل عقوبة الزنا في قانون العقوبات حيث تنص المادة 274: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، كما تنص المادة 277: "كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور".
أما الدستور في مادته 11: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور".
غدًا الدكتورة آمنة نصير ترد على مارجريت عازر:
المساوة في العقوبة صعبة.. وأؤيد تشديدها على المرأة.
المواجهة منقولة بتصرف عن النسخة الورقية ل«فيتو»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.