أوضح الدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، حكم حج المرأة الحائض أثناء مناسك الحج، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا أحل المسجد لجنب ولا حائض"، فالمرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد أو تمس المصحف دون حائل أو تصلى أو تطوف، ومحرم عليها هذه الأفعال. وأضاف عبدالرازق خلال ندوته بصالون فيتو، أنه إذا حاضت المرأة أثناء مناسك الحج فإنها تؤدى كل المناسك "الوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة ومنى ورمى الجمرات والسعى"، إلا أنها لا تطوف بالكعبة. وأوضح عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، أن "ابن تيمية" تعرض لتلك القضية، خاصة إذا كانت المرأة مرتبطة بمواعيد سفر مع الشركات المنظمة للحج ولم تتطهر بعد، وقال "إذا ضاق الوقت وأرادت المجموعة الموجودة مع المرأة العودة إلى بلادهن، وهى ما زالت حائض ولم تطف طواف الإفاضة، فعليها أن تغتسل وتتحفف وتأمن على نفسها جيدا ثم تطوف على حالها، لأن ذلك غاية استطاعتها، والمولى عز وجل يقول " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".