قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تمت إحالة الممثلين القانونيين لكل من شركات "مصر للاستثمار العقاري، إعمار مصر للتسويق، الوعد للاستثمارات العقارية"، إلى النيابة العامة نظرا لامتناعهم عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك، برد قيمة المبالغ المالية التي دفعها مستهلكون لشراء شاليهات وحصص عقارية منهم، بنظام اقتسام الوقت، وذلك دون حصول الشركات على ترخيص لمزاولة نشاطها من وزارة السياحة. وأوضح يعقوب، أن جهاز حماية المستهلك كان تلقى عدة شكوي متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركات سالفة الذكر على شراء شاليهات وحصص عقارية بنظام اقتسام الوقت Time Share، إلا أنهم وجدوا مماطلة من جانب الشركات في تنفيذ بنود التعاقد أو رد المبلغ المدفوع. وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بمباشرة التحقيق في الشكاوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركات مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه، كان الرد "بأن الشركات غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت". كما أشار قرار قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة، إلى كون الوزارة لا تعتد إلا بالعقود المراعية للقرار الوزاري رقم (150 لسنة 2010) وعلي نموذج العقد الموحد المنبثق من ذات القرار، فضلا عن أن القري السياحية التي تبيع الشركات المخالفة وحداتها العقارية، وهي "النخيل، عايدة عرابيا، مون لايت" غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت. وأشار "يعقوب" إلى مخالفة الشركات لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، فضلًا عن مخالفتها لنص المادة (9) من ذات القانون، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد. وأضاف يعقوب، أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركات المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلامهم لإخطار "الجهاز". وتابع "رئيس الجهاز" أن الشركات المشكو في حقها قد امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9، 19،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة، ومن ثم تم تحريك الدعاوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركات، تمهيدا لاتخاذ إجراءاتها القانونية. وشدد على أن إحالة الشركة للنيابة العامة، يأتي في إطار دور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا على أن "الجهاز" قام باتخاذ هذا القرار بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك. كما طالب رئيس الجهاز من المستهلكين بمعاونتهم من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهازWWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play.