طبقا للباب الثاني الخاص بالتنسيق الحضاري في القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية - المادة «33» من الفصل الثاني من القانون الخاص بالمناطق ذات القيمة المتميزة، تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناءً على اقتراح الجهاز وطبقا للاشتراطات التي يضعها للحفاظ على هذه المناطق، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. ولا يجوز إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أي مبان أو مشروعات أو منشآت ثابتة أو متحركة، ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة، ولا تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات زخرفية في الفراغات العمرانية العامة في المناطق المشار إليها بالفقرة السابقة (في القانون) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في بعض المناطق التي يصدر قرار بتحديدها. «الطابع المعمارى» ويجب مراعات التوافق مع الطابع المعمارى للمنطقة المحيطة بالمباني الجديدة، لا تستعمل المفردات المعمارية ذات الطرز الغريبة عن المنطقة، كما يجب أن يكون شكل الفتحات مستطيلا ذو اتجاه رأسى، بنسبة لا تقل عن 1 أفقى إلى 5.1 رأسى، ولا تزيد عن 1 أفقى إلى 2 رأسى، ولا يسمح بفتحات ذات اتجاه أفقى، حيث يجب ألا تزيد نسبة الفتحات عن 50 % من مساحة الواجهة. «الألوان والحلي» وفيما يخص الألوان فتستخدم الفتحات والمواد المستخدمة بها درجات اللون البني في الفتحات تكون مادة الأبواب والنوافذ من الخشب، وغير مسموح باستخدام المعادن أو أي مواد مصقولة ظاهرة على الواجهات، ويسمح باستخدام الزجاج الشفاف أو الزجاج المدخن البنى (فيميه) ولا يسمح بأى لون آخر للزجاج ولا بالزجاج العاكس، ولا يسمح بعمل واجهات ستائرية معلقة بكامل الواجهة، وتغطي مساحات الزجاج بشيش شمسية أو مشربية إذا زادت نسبة الفتحات بالواجهة عن 20 %. ويجب أن تكون الدراوي من الخشب أو الحديد المشغول أو المباني غيرالمصمتة، والتركيبات الفنية لا توضع أجهزة ودكتات التكييف على الواجهات المطلة على الشوارع الرئيسية، ويتم حجب مواسير الصرف الصحي والمياه والغاز بواسطة معالجات معمارية متوافقة مع التصميم المعماري، أو وضعها على أسطح المباني بالنسبة للدور الأخير. «المبانى الجديدة» ارتفاعات المباني بنطاقي أ – ب على الشوارع أقل من 10 أمتار وعلى الحوارى والأزقة: يصرح بالبناء بارتفاع دور أرضى+ طابقين بحد أقصى 10 أمتار، وعلى الشوارع عرض 10 أمتار فأكثر: يصرح بالبناء بارتفاع دور أرضى+ ثلاثة طوابق بحد أقصى 13 مترا. في حالة وجود المبني على أكثر من شارع يتم الالتزام بالارتفاع المصرح به للشارع الأقل عرضا، يكون قياس الارتفاع من مستوى الرصيف إلى أعلى سطح بلاطة السقف الأخير، لا يزيد ارتفاع الدروة بالسطح عن 3.1 متر، لا يسمح بالارتفاع أكثر من الحد الأقصى إلا لأبراج السلالم والخزانات وغرف ماكينات المصاعد فقط بحد أقصى 4 أمتار إضافية بحيث لايقل ارتدادها عن صامت الواجهة عن3 متر. ارتفاعات المبانى بنطاق "ج" يسمح بزيادة الارتفاعات في نطاق ج طابقا واحدا 3 متر عن الارتفاعات المسموح بها بنطاقي (أ – ب)، وتكون ألوان الواجهات هي البيج أو لون الحجر الطبيعي، ويستخدم الحجر الطبيعى في التكسية أو في البناء بالدور الأرضي، على أن يكون ذلك بارتفاع لا يقل عن ارتفاع الدور الأرضي، وألا يقل ارتفاع المدماك عن 30 سم. يمكن استخدام البياض في الأدوار المتكررة بالألوان المذكورة في البند «6-2-1» ويمنع استخدام بياض الطرطشة. "الأبراج والبروزات" يمكن البروز بالواجهات بمسطح لا يزيد عن 50% من مسطح الواجهة، الشوارع التي عرضها 4 أمتار أو أقل لا يسمح فيها بالبروزعلى الواجهات، ولا يقل ارتفاع بطنية البروز عن 4 أمتار من منسوب الرصيف، كما لا يزيد بروز الأبراج عن 5٪ من عرض الشارع بحد أقصى 60 سم للشوارع حتى عرض 12 مترًا، ومتر واحد كحد أقصى للشوارع الأعرض من 12 مترًا، ولا يجوز البروز في واجهات أو لافتات المحال عن خط البناء بالدور الأرضي. "البلكونات"
لا يتم عمل البلكونات إلا في الشوارع بعرض 12 مترا فأكثر تكون البلكونات ببروز لا يزيد عن 10٪ من عرض الشارع بحد أقصى 120 سم، وفقا لنص القانون 119 لسنة 2008. "الكرانيش" يجوز عمل الكرانيش البارزة في الدور الأرضي بشرط أن تكون على ارتفاع لايقل عن 5.2 متر من الرصيف ولا يزيد بروز الكرانيش عن 13 سم من الواجهة في الشوارع بعرض أقل من 12 مترا، و25 سم في الشوارع التي تزيد عرضها عن 12 مترا، في المبانى القائمة المسجلة طبقًا لقانون رقم 144 لسنة 2006.