وكالة الأنباء الفرنسية: بدء محادثات الرئيسين الأمريكي والصيني في كوريا الجنوبية    السجن 25 عامًا لمخططي اغتيال ناشطة إيرانية في نيويورك    ترامب لنظيره الصينى: العلاقة بين بلدينا ستكون رائعة لفترة طويلة    ولادة صامتة من رحم خريف بديع، تحذير شديد من ظاهرة جوية تضرب مصر عدة ساعات    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    حميدتي يأسف ل«الكارثة» في الفاشر ويتعهد توحيد السودان «سلما أو حربا»    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    ارتفاع الأخضر الأمريكي عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 30-10-2025    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    رسميًا اليوم.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    زكريا أبوحرام يكتب: حدوتة مصرية    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    المتحف المصري الكبير| التكنولوجيا والتراث يقدمان تجربة سياحية ذكية مبهرة    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    مباحثات سعودية أمريكية لبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية بالرياض    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حدود الإكراه المبطل للاستقالة والعدول عنها
نشر في فيتو يوم 09 - 08 - 2016

إن تقديم الاستقالة وقبولها ليس عملية تعاقدية تنتهي بها خدمة الموظف بل هي عملية إدارية، يثيرها الموظف بطلب الاستقالة، وتنتهي الخدمة بالقرار الإداري الصادر بقبول هذا الطلب الذي هو سبب هذا القرار، إلا أنه لما كان طلب الاستقالة هو مظهر من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة، والقرار بقبول هذا الطلب هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة الرئيس الإداري في قبول هذا الطلب وإحداث الأثر القانوني المترتب على الاستقالة.
إذن ركن الإرادة الصادر عن الموظف الراغب في ترك العمل بنية إحداث أثر قانوني وهو الانسحاب وترك المركز القانوني بما يترتب على ذلك من أثار قانونية، ويترتب على ذلك أن هذه الإرادة لا يعتد بها إلا أن صدرت من شخص مكتمل الإرادة ودون عيب يشوبها فلا اعتداد بالإرادة في هذه الحالة إلا إذا صدرت سليمة وحرة وقاطعة ومبرأة من الشوائب لأن الإرادة في حقيقة الأمر وجوهره هي عمل قانوني يتجه به صاحبه إلى إحداث أثر قانوني معين وهو يشكل ركن السبب في القرار الصادر بقبول الاستقالة.
وتمثل الاستقالة عملا إراديا من جانب الموظف، وتظل متعلقة بمشيئته، ويصبح هو المتحكم الأوحد في إنهاء علاقته بالعمل، فالتعبير عن الاستقالة لا يكون مجرد إخبار وإنما تعبير عن إرادة تحمل في طياتها كافة مقومات التصرف القانوني، فيتعين أن يكون الموظف على بينة من أمره، وأن تظل حريته في تقديم استقالته كاملة، فلا يعتد بالاستقالة الصادرة بناء على تدليس أو غلط، أو بناء على تهديد صادر من جهة الإدارة بإيقاع الأذي للموظف دون حق حتى ولو لم يصبه أذي فعلي.
ويتعين في جميع الأحوال أن تكون الاستقالة واضحة الدلالة على رغبة الموظف المؤكدة في ترك العمل نهائيا، أي خالية من الغموض والإبهام، فالاستقالة لا تفترض الاستقالة.
ولهذا كان لزامًا أن يصدر طلب الاستقالة وقرار قبولها برضاء صحيح يفسده ما يفسد الرضا من عيوب، ومن ضمن العيوب المفسدة والمبطلة للاستقالة عيب الإكراه إذا توافرت عناصره، وهناك صور عديدة للإكراه منها أن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة تبعثها الإدارة في نفسه دون حق، أو اتهامه في واقعة تنال من عرضه وشرفه خشية من أن يشيع هذا الاتهام ويلحقه الأذي من جرائه فيحدث دون روية وتحت تأثير هذه الرهبة فيتقدم بطلب الاستقالة أثناء التحقيق وقبل انتهاءه لتصوره بأن هناك خطرًا جسيمًا عليه.
وبما أن الإكراه عيبا مؤثرًا في صحة القرار الإداري فإنه يخضع لتقدير القضاء في حدود رقابته المشروعية للقرارات الإدارية.
وحال تقديم الاستقالة تحت وطأة ظروف وقيود معينة، ثم تم العدول عنها خلال الفترة القانونية المسموح بها، يتعين معه إهدار تلك الاستقالة وعدم التعويل عليها ويكون صحيحًا أن سبب التقدم بها هو عدم احتمالية الظرف الذي وقع فيه الموظف حال التقدم بها لصدوره بناء على طلب أو ضغط نفسي شديد لا يعبر صدقا وحقًا تعبيرًا سليمًا عن إرادة حرة.
وأعطي المشرع للموظف حق العدول عن الاستقالة من خلال مهلة أربعة عشر يومًا تبدأ في التاريخ التالي لتقديم طلب الاستقالة، بحيث يكون اليوم التالي لها هو يوم قبول الاستقالة حكمًا بموجب القانون وقد أحسن المشرع في صياغة هذا النص من وجهين، الوجه الأول أنه قدر مدة أسبوعين فقط لاعتبار الاستقالة مقبولة بموجب القانون، وهي مدة عادلة ومنصفة للطرفين، فهي في الغالب ليست مدة طويلة تؤدي إلى الإضرار بالموظف أوضياع السبب الذي قدم من أجله الاستقالة، وفي الوقت نفسه هي فرصة مناسبة وكافية جدًا لجهة الإدارة وبالتالي يكون المشرع قد وازن بين مصلحة الطرفين في الاستقالة موازنة جيدة.
وتثور المشكلة في حال قيام الموظف بالتعبير عن رغبته في سحب الاستقالة، وهناك صورتان، الأولى سحب الاستقالة قبل صدور قرار القبول وقبل مضي المهلة، والصورة الثانية سحب الاستقالة بعد صدور قرار القبول أو بعد مضي المهلة.
وفي حال طلب الموظف سحب استقالته قبل صدور القرار وقبل مضي المهلة، فيمكن القول بإن إرادة الموظف لم تصادف قبولًا من الإدارة وبالتالي لا تزال استقالته غير منتجة لأي أثر قانوني لأنها مشروطة بصدور قرار قبول الاستقالة، فلا تزال استقالة الموظف خاضعة له ومن حقه أن يعدلها أو يلغيها بالصورة التي توافق إرادته.
ويشترط ألا تكون الاستقالة وليدة تسرع أو عدم تروي، وأن عباراتها تكون قاطعة الدلالة على رغبة الموظف في ترك العمل، أما إذا قام الموظف بالعدول عن الاستقالة خلال فترة وجيزة، فهذا لا يستفاد منه الرغبة المؤكدة على إنهاءه علاقته بوظيفته وإنما على العكس تدل على عدم جدية الاستقالة حتى وأن صادف الطلب المقدم منه على عبارات قاطعة الدلالة على رغبته في ترك العمل.
وتحديد القانون للمدة التي يجب على الإدارة الرد فيها على طلب الاستقالة، إنما هي لحماية مصلحة الموظف وحقه في الاستقالة ، أما حال عدوله فيها عقب صدور قرار بقبولها يصبح للإدارة الحق في الرد من خلال مركزها القانوني الجديد.
وفي كل الأحوال لا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أي إجراءات تأديبية أخرى، فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته.
المستشار هدى الأهواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.