ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم الخميس 16-10-2025 عالميًا    أسعار الطماطم والبصل والفاكهة الخميس 16 أكتوبر 2025 في أسواق الشرقية    كلام مهم من مدبولي بشأن زيادة المرتبات السنوية    انخفاض سعر الحديد اليوم الخميس 16 اكتوبر 2025.. كم سجل طن عز الآن؟    لقاءات لوزير الخارجية مع الإعلام الأجنبى لاستعراض جهود مصر فى إنهاء حرب غزة    إسرائيل ترفض فتح معبر رفح.. وتوجه طلب عاجل ل حماس    وفد موسكو في فيينا: محاولة "إلغاء" روسيا أدت إلى مشاكل في الدول الغربية    اليوم.. بعثة الأهلي تطير إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا    أمطار غزيرة تضرب السواحل.. جدول نوات الشتاء في البحر المتوسط 2026    الفيديوهات لا تعمل.. عطل عالمي يضرب يوتيوب.. والمنصة: شكرا لصبركم    صبري فواز يعلن بدء تصوير مسلسل «عاليا» مع غادة عبدالرازق.. والعرض رمضان 2026    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    تحويل مسار طائرة وزير الدفاع الأمريكي إلى بريطانيا بسبب تشقق الزجاج الأمامي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    تحريات لكشف سرقة متعلقات مدربة خيول وجواز سفر خيل أحمد السقا بأبو النمرس    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    خشية الفضيحة.. تقتل رضيعتها وتلقيها في صندوق قمامة والمحكمة تعاقبها بالمشدد    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بما لا يخالف القانون.. 1000 جنيه فقط عقوبة الاتجار في الأدوية المحظورة


التفتيش الصيدلى: العقوبة لا تتناسب مع طبيعة الجرم
عينا العدالة المعصوبتان، ورغبة المشرع الواضحة في إرساء العدل لم تستطع سد الثغرات التي تحتوي عليها القوانين، والتي يمكن أن تحيل جريمة قتل من الدرجة الأولى إلى "دفاع عن النفس" باستخدام حيلة قانونية ل"تكييف الأمر".
المقدمة السابقة فرضت نفسها علينا بعد أيام قليلة من نشر "فيتو" في عددها الماضى التقرير تحت عنوان "بالمستندات.. ضبط أدوية محظورة في صيدلية نائب برلمانى"، حيث اتضح أن إدارة التفتيش الصيدلي في محافظة كفر الشيخ تمكنت من ضبط عبوات دواء "ميزوتاك" في صيدلية نائب برلماني عن دائرة الحامول، تستخدم في الإجهاض، وممنوع تداولها داخل الصيدليات ومسموح لها فقط بالوجود داخل المستشفيات الحكومية.
المثير في الأمر هنا أنه بعد نشر التقرير تمكنت "فيتو" من الحصول على نسخة من الحكم الصادر في القضية رقم 7300 لسنة 2016 ضد عبد العزيز شعيشع حمودة نيابة الحامول، ليتضح في نهاية الأمر أنه تمت معاقبة "شعيشع" بتسديد غرامة قدرها 1000 جنيه بعد اتهامه بالاتجار في أدوية محظور تداولها في الصيدليات الخاصة.
ووفقًا لمصادر داخل إدارة "التفتيش الصيدلي" فإن العقوبة التي تم توقيعها على النائب البرلماني المخالف لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب من تداول أدوية تساعد على الإجهاض غير مصرح بتداولها، فضلا عن وجود قضية مماثلة لإحدى الصيدليات في مركز فوة بجوار مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، حيث ضبط التفتيش الصيدلي لديها شريط "ميزوتاك" وأدوية أخرى مهربة وتم الحكم عليها في القضية بالسجن لمدة عام وغرامة 30 ألف جنيه وفي الاستئناف تم تأكيد الحكم..!
ال 1000 جنيه غرامة على "شعيشع" دفعت عددًا من موظفى إدارة التفتيش الصيدلى لتأكيد أن القانون لا يطبق بالكامل، لافتين النظر في الوقت ذاته إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة لم تتغير منذ أكثر من 60 عامًا، وهو ما جعل القانون يحتوي على عقوبات لا تناسب الوقت الحالى.
من جانبه عقب الدكتور حسام حريرة، رئيس لجنة التشريعات في نقابة الصيادلة على الأصوات التي انتقدت القانون بقوله: المسألة لا يجب أن تتوقف عند حد المطالبة بتعديل مواد القانون، لكن يجب أولا تأكيد أن يتم تطبيق المواد على الجميع دون استثناء، بجانب العمل على إيجاد وخلق منظومة رقابية مشددة للتطبيق سواء على تجارة الأدوية المهربة أو سلاسل الصيدليات أو بيع الأدوية في العيادات، فكلها جرائم يعاقب عليها بالقانون بالحبس والغرامة المالية لكن على أرض الواقع لا يتم تطبيقها.
وعن موقف نقابة الصيادلة من هذا الأمر كشف "حريرة" أن "لجنة تشريعات الصيادلة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان لإنشاء الهيئة العليا للدواء، والتي بمجرد تطبيقها تكون مسئولة عن تنظيم سوق الدواء في مصر، بالإضافة إلى تقديم تعديل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، موضحًا في الوقت ذاته أن القانون يحتوي على عقوبات لا تنفذ منها على سلاسل الصيدليات التي تتهرب من الضرائب ومعروف أنها غير قانونية نظرًا لأحقية الصيدلي في امتلاك صيدليتين فقط وفقًا القانون على أن يدير واحدة منهما، بينما الوضع الآن زاد إلى 100 سلسلة، كل سلسلة تضم عشرات الصيدليات دون تطبيق القانون عليهم والعقوبة القانونية لمن يتحايل بامتلاك أكثر من صيدليتين الغرامة المالية والسجن لمدة عامين، فضلا عن ضعف التفتيش الصيدلى من قبل وزارة الصحة، حيث يوجد 5 آلاف مصنع و65 ألف صيدلية و30 ألف شركة ما بين أدوية ومستلزمات طبية في مقابل 1500 مفتش بالمحافظات، على حد تأكيده.
في سياق ذى صلة، أكد الخبير الدوائي، الصيدلي هانى سامح، أن القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة وقانون قمع الغش والتدليس يحتويان على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس وغلق المؤسسة الصيدلية وإلغاء الترخيص، لكن لا يتم اللجوء إلى هذه المواد وتطبيقها بصورة جيدة، ويتم الاستعانة بالعقوبات الأقل المنصوص عليها في قانون مزاولة المهنة، مشيرا إلى أنه في حالة الاتجار في أدوية تؤدى إلى الإجهاض، وثبت ذلك ينص قانون العقوبات المصري في المادة 161 والمادة 164 كل من أسقط امرأة عمدًا بإعطائها أدوية تؤدى للإجهاض يعاقب بالحبس وإذا كان المسقط صيدليًا يعاقب بالسجن المشدد.
"سامح" أضاف قائلا: العقوبات المنصوص عليها في القانون تحتاج إلى التغليظ من خلال زيادة عدد السنوات في السجن، فضلا عن زيادة الغرامات المقررة وتطبيق كل المواد المنصوص عليها في القانون بالكامل من خلال سحب الترخيص أو غلق المؤسسة الصيدلية، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضًا أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يضم غرامات هزيلة، منها ما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد كل من مارس مهنة الصيدلة دون ترخيص أو استعار اسم صيدلي أو فتح صيدلية بطريق التحايل وفق المادة 78، بينما المادة 81 يعاقب بالغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من جلب أو تاجر أو عرض للبيع أدوية ومستحضرات لم يصدر قرار عن وزير الصحة باستعمالها، بالإضافة إلى الغلق مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد على سنة، ووفقًا للمادة 83 من القانون ذاته فإنه يعاقب كل من يخرج أدوية خارج البلاد دون الالتزام بالقواعد بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.