«الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مبادرة الخير بدسوق تنظم حفلًا ترفيهيًا للطلاب الصم وضعاف السمع بمناسبة يوم التحدي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    ليفركوزن يثأر من دورتموند بهدف مازة ويتأهل لربع نهائى كأس ألمانيا    يوفنتوس يتخطى أودينيزى بثنائية ويتأهل إلى ربع نهائى كأس إيطاليا    بورنموث ضد إيفرتون.. جريليش يمنح التوفيز فوزًا ثمينًا في البريميرليج    القضاء الأمريكي يوجه تهمة القتل للمشتبه فيه بهجوم البيت الأبيض    وزير الإنتاج الحربي يلتقي نائبيّ رئيسيّ "تاليس" الفرنسية و"بونجسان" الكورية الجنوبية    برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني    نشرة الرياضة ½ الليل| وفاة سبّاح صغير.. انفعال الحضري.. تعادل مصر والكويت.. أفشة الأفضل.. وفوز السيتي    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    إخلاء سبيل النائبة السابقة منى جاب الله بكفالة 30 ألف جنيه بعد دهس شاب بطريق صلاح سالم    إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم    مصرع وإصابة 13 شخصًا في حريق مخزن ملابس بالمنصورة    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    مصرع وإصابة 8 أشخاص باختناق فى حريق مخزن ملابس بسوق الخواجات في المنصورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    وزير الثقافة: دورة منفتحة على الشباب والتكنولوجيا في معرض الكتاب 57    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    زينة: علمت بنجاح ورد وشيكولاتة من السوشيال ميديا.. وأُصبت بشرخ خلال التصوير    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا    رئيس بولندا يعارض فكرة توسك بدفع وارسو تعويضات لضحايا الحرب بدلا من ألمانيا    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    فيروز تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. والسبب غريب    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت    «القومى للمرأة» ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث التعاون    أجواء حماسية والمنافسة تشتعل يين المرشحين في انتخابات النواب بقنا    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    بالصور.. الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أجريت وسط متابعة دقيقة لكشف أي مخالفة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بما لا يخالف القانون.. 1000 جنيه فقط عقوبة الاتجار في الأدوية المحظورة


التفتيش الصيدلى: العقوبة لا تتناسب مع طبيعة الجرم
عينا العدالة المعصوبتان، ورغبة المشرع الواضحة في إرساء العدل لم تستطع سد الثغرات التي تحتوي عليها القوانين، والتي يمكن أن تحيل جريمة قتل من الدرجة الأولى إلى "دفاع عن النفس" باستخدام حيلة قانونية ل"تكييف الأمر".
المقدمة السابقة فرضت نفسها علينا بعد أيام قليلة من نشر "فيتو" في عددها الماضى التقرير تحت عنوان "بالمستندات.. ضبط أدوية محظورة في صيدلية نائب برلمانى"، حيث اتضح أن إدارة التفتيش الصيدلي في محافظة كفر الشيخ تمكنت من ضبط عبوات دواء "ميزوتاك" في صيدلية نائب برلماني عن دائرة الحامول، تستخدم في الإجهاض، وممنوع تداولها داخل الصيدليات ومسموح لها فقط بالوجود داخل المستشفيات الحكومية.
المثير في الأمر هنا أنه بعد نشر التقرير تمكنت "فيتو" من الحصول على نسخة من الحكم الصادر في القضية رقم 7300 لسنة 2016 ضد عبد العزيز شعيشع حمودة نيابة الحامول، ليتضح في نهاية الأمر أنه تمت معاقبة "شعيشع" بتسديد غرامة قدرها 1000 جنيه بعد اتهامه بالاتجار في أدوية محظور تداولها في الصيدليات الخاصة.
ووفقًا لمصادر داخل إدارة "التفتيش الصيدلي" فإن العقوبة التي تم توقيعها على النائب البرلماني المخالف لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب من تداول أدوية تساعد على الإجهاض غير مصرح بتداولها، فضلا عن وجود قضية مماثلة لإحدى الصيدليات في مركز فوة بجوار مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، حيث ضبط التفتيش الصيدلي لديها شريط "ميزوتاك" وأدوية أخرى مهربة وتم الحكم عليها في القضية بالسجن لمدة عام وغرامة 30 ألف جنيه وفي الاستئناف تم تأكيد الحكم..!
ال 1000 جنيه غرامة على "شعيشع" دفعت عددًا من موظفى إدارة التفتيش الصيدلى لتأكيد أن القانون لا يطبق بالكامل، لافتين النظر في الوقت ذاته إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة لم تتغير منذ أكثر من 60 عامًا، وهو ما جعل القانون يحتوي على عقوبات لا تناسب الوقت الحالى.
من جانبه عقب الدكتور حسام حريرة، رئيس لجنة التشريعات في نقابة الصيادلة على الأصوات التي انتقدت القانون بقوله: المسألة لا يجب أن تتوقف عند حد المطالبة بتعديل مواد القانون، لكن يجب أولا تأكيد أن يتم تطبيق المواد على الجميع دون استثناء، بجانب العمل على إيجاد وخلق منظومة رقابية مشددة للتطبيق سواء على تجارة الأدوية المهربة أو سلاسل الصيدليات أو بيع الأدوية في العيادات، فكلها جرائم يعاقب عليها بالقانون بالحبس والغرامة المالية لكن على أرض الواقع لا يتم تطبيقها.
وعن موقف نقابة الصيادلة من هذا الأمر كشف "حريرة" أن "لجنة تشريعات الصيادلة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان لإنشاء الهيئة العليا للدواء، والتي بمجرد تطبيقها تكون مسئولة عن تنظيم سوق الدواء في مصر، بالإضافة إلى تقديم تعديل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، موضحًا في الوقت ذاته أن القانون يحتوي على عقوبات لا تنفذ منها على سلاسل الصيدليات التي تتهرب من الضرائب ومعروف أنها غير قانونية نظرًا لأحقية الصيدلي في امتلاك صيدليتين فقط وفقًا القانون على أن يدير واحدة منهما، بينما الوضع الآن زاد إلى 100 سلسلة، كل سلسلة تضم عشرات الصيدليات دون تطبيق القانون عليهم والعقوبة القانونية لمن يتحايل بامتلاك أكثر من صيدليتين الغرامة المالية والسجن لمدة عامين، فضلا عن ضعف التفتيش الصيدلى من قبل وزارة الصحة، حيث يوجد 5 آلاف مصنع و65 ألف صيدلية و30 ألف شركة ما بين أدوية ومستلزمات طبية في مقابل 1500 مفتش بالمحافظات، على حد تأكيده.
في سياق ذى صلة، أكد الخبير الدوائي، الصيدلي هانى سامح، أن القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة وقانون قمع الغش والتدليس يحتويان على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس وغلق المؤسسة الصيدلية وإلغاء الترخيص، لكن لا يتم اللجوء إلى هذه المواد وتطبيقها بصورة جيدة، ويتم الاستعانة بالعقوبات الأقل المنصوص عليها في قانون مزاولة المهنة، مشيرا إلى أنه في حالة الاتجار في أدوية تؤدى إلى الإجهاض، وثبت ذلك ينص قانون العقوبات المصري في المادة 161 والمادة 164 كل من أسقط امرأة عمدًا بإعطائها أدوية تؤدى للإجهاض يعاقب بالحبس وإذا كان المسقط صيدليًا يعاقب بالسجن المشدد.
"سامح" أضاف قائلا: العقوبات المنصوص عليها في القانون تحتاج إلى التغليظ من خلال زيادة عدد السنوات في السجن، فضلا عن زيادة الغرامات المقررة وتطبيق كل المواد المنصوص عليها في القانون بالكامل من خلال سحب الترخيص أو غلق المؤسسة الصيدلية، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضًا أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يضم غرامات هزيلة، منها ما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد كل من مارس مهنة الصيدلة دون ترخيص أو استعار اسم صيدلي أو فتح صيدلية بطريق التحايل وفق المادة 78، بينما المادة 81 يعاقب بالغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من جلب أو تاجر أو عرض للبيع أدوية ومستحضرات لم يصدر قرار عن وزير الصحة باستعمالها، بالإضافة إلى الغلق مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد على سنة، ووفقًا للمادة 83 من القانون ذاته فإنه يعاقب كل من يخرج أدوية خارج البلاد دون الالتزام بالقواعد بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.