مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في بورسعيد    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد لاستضافة اجتماع لجنة الإيمان غدا الخميس.. صور    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    الطماطم ب 20 جنيه.. أسعار الخضار والفاكهة الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في أسواق الشرقية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    بكام الطن النهارده؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الأربعاء 22-10-2025 بأسواق الشرقية    طبول الحرب تدق مجددًا| كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر والقنوات الناقلة    اليوم.. الأهلي يبحث عن صدارة الدوري من بوابة الاتحاد السكندري    العظمى 28.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في بورسعيد    مصرع شقيقين في حادث تصادم بالمنيا    خبير: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يعكس عبقرية الإنسان المصري    رابط مباشر ل حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025.. احصل على تذكرتك الآن    القوات الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين وتكشف محاولات تسلل أوكرانية    ألمانيا والنرويج تناقشان بناء غواصات بالاشتراك مع كندا    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    اليوم.. نظر محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه بتهديد سيدة أجنبية    هجوم غامض بأجسام مجهولة على القطار المعلق في ألمانيا    بعد الإكوادور، زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    ترامب: لن ألتقي بوتين إلا إذا كانت القمة مثمرة    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    ياسر عبدالحافظ يكتب: هدم العالم عبر اللغة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 قرارات مهمة حصيلة اجتماع «الوزراء».. تعديل المعاش الاستثنائي لشهداء ومصابي الإرهاب..إقرار تعديلات التدريب الإلزامي للأطباء.. إلغاء المؤسسة العلاجية بالقليوبية..الحبس وغرامة 20 ألف جنيه لإشغال الطريق
نشر في فيتو يوم 20 - 07 - 2016

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة ،اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الأمنية والاقتصادية.
المؤسسة العلاجية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإلغاء المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية، وأن ينقل العاملون بالمؤسسة بذات أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية إلى مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء بضم مستشفى قليوب الجديدة التابعة للمؤسسة العلاجية بالقليوبية إلى مستشفى قليوب المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية.
توشكي الجديدة
وفى إطار حرص الدولة على توفير المسكن الملائم للمواطنين وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 992 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد كامتداد لمدينة توشكى الجديدة.
تدريب الأطباء
وافق مجلس الوزراء على إدخال بعض التعديلات على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، بهدف تطوير مستوى التدريب الطبي السريري لخريجي كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية الآمنة.
وتنص التعديلات على أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها إعداد تقييم دوري للأطباء للإرتقاء بالمستوى الطبي والتقني، بالإضافة إلى تعديل عدد أعضاء مجلس إدارتها بإضافة أربعة أعضاء من كليات الطب المختلفة، ليكون تمثيل كليات الطب بستة أعضاء بدلًا من ثلاثة، فضلًا عن إضافة عضو يمثل كلية الطب بجامعة الأزهر، كما نصت التعديلات أيضًا على أن يكون تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي.
معاش استثنائي
في إطار الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لرفع المعاناة عن المضارين إثر عمليات مواجهة العناصر الإرهابية بمحافظة شمال سيناء، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار رقم 915 لسنة 2015 بشأن منح معاش استثنائى لشهداء ومصابى العمليات الإرهابية.
وينص التعديل على أن يستبدل بنص البند رقم 6 من الفقرة الأولى من المادة الثالثة بالنص التالى:"أصل التقرير الطبى الشرعى بظروف الوفاة، أو تقرير المستشفى المختص بالنسبة لحالات الاستشهاد التي تقع في نطاق محافظة شمال سيناء".
إشغال الطريق العام
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، والذي تسري أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجاري أوعمل فتحات أومزلقانات في الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أوتعديل منسوب الرصيف للمشاه، أووضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أووضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أوالزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر وزير التنمية المحلية قرارا يبين فيه رسم الإشغال، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، حسب نوع الطريق العام ودرجته، وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم، كما نص على أن يكون للسلطة المختصة وفقًا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الأداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها، على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما نقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال.
ونص مشروع القانون على أنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص فيجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وضبط الأشياء الشاغلة للطريق على أن يستردها المخالف في ميعاد تحدده السلطة المختصة.
كما نص على أن يعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال.
وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.