وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، والذي تسري أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها. ونص مشروع القانون على أن يصدر وزير التنمية المحلية قرارا يبين فيه رسم الإشغال، بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، حسب نوع الطريق العام ودرجته، وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم، كما نص على أن يكون للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها، على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما نقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال. كما نص مشروع القانون على أنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص فيجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وضبط الأشياء الشاغلة للطريق على أن يستردها المخالف في ميعاد تحدده السلطة المختصة، كما نص على أن يعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه. ونص على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجاري أو عمل فتحات أو مزلقانات في الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاه، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.