أكد المستشار مصطفى عبد الفتاح – نائب رئيس محكمة النقض - ان مسودة الدستور المقرر الاستفتاء عليها يوم 15 ديسمبر الجارى بها نصوص تجعل من استقلال القضاء « عبث», ومن ندب القضاة مفسدة, وتضع القضاة تحت رحمة تيارات سياسية معينة, وموضحا أن المادة 233 تغتال المحكمة الدستورية العليا. عبدالفتاح قال: إن الدستور لم يحقق كل ما يصبو إليه القضاة من أجل تحقيق العدالة للشعب على الوجه الأفضل, فالمادة 168 تنص علي ان « السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون, ويبين القانون صلاحياتها, والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم» والمادة 169 نصها « تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون,ورغم أن هذه النصوص توحى بالاستقلال التام, إلا أنها غير ذلك, لأنها أرجعت الأمر كله للقانون الذى تصدره السلطة التشريعية,التى يمنحها الدستور الحق فى أن تحدد صلاحيات المحاكم. وأضاف: الدستور لم يحدد ولم يجعل لها رقماً واحداً فى موازنة الدولة بما يمنع أى سلطة أخرى من التحكم في مقدراتها، ليمنح ويمنع حسبما ترى السلطة التنفيذية , بما يجعل النص عليها « عبث » لا يؤدى إلى استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية, فقد أرجع الأمر فى تنظيمها إلى القانون, أى إلى السلطة التشريعية, بالرغم من أن المادة 99 من المسودة نصت على أن «يضع كل من مجلسي الشعب والشورى لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته» فلماذا لم يمنح المشرع الدستورى هذا الحق للسلطة القضائية بأن تضع لائحتها الخاصة بشئونها, واكتفي بأن يؤخذ رأى الهيئة القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونه؛ كان يتعين أن ينص على وجوب الموافقة وليس أخذ الرأى فقط,حتى لا يكون هناك مساس باستقلال القضاء من السلطة التشريعية, وحتى لا يترك شأن القضاء والقضاة وفق أهواء تيارات سياسية معينة ، كما أجاز الندب – ولو كان كاملاً – وهو باب « مفسدة» وكانت مطالب القضاة دوماً غلقه كليا. وأوضح عبدالفتاح أن المادة 227 «كارثية» تفصيلية للنائب العام السابق , وهو ذات النظر بالنسبة للمحكمة الدستورية التى تم اغتيالها بالمادة 233 بعزل ثمانية من كبار قضاتها فى لحظة الموافقة على الدستور بالرغم من أنه خالف هذا النهج مع رئيس الجمهورية فى المادة 226 بالابقاء عليه حتى انتهاء مدته , بل أعطاه الحق فى مدة أخرى, من القضاة إلا أن هبوا للدفاع عن استقلال القضاء . وعن ابرز نقاط خلاف القضاء مع مسودة الدستور قال: - المادة (76) من المسودة تنص علي ان العقوبة شخصية،ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون،والمادة 66 المقابلة لها في دستور 1971 تنص علي ان العقوبة شخصية,ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون،ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، رغم أن الفرق بين المادتين هى إضافة لفظ «نص دستوري» بجانب كلمة « قانوني» ليصبح مصدر العقوبة الدستور أيضا,الأمر الذي يفتح الباب لإضافة جرائم وعقوبات مباشرة من الدستور دون الحاجة لقانون.