غلق باب التصويت في لجان الاقتراع بسفارات وقنصليات مصر بنيوزيلندا وأستراليا وكوريا والابان.. وبدء الفرز    المشاط: الاقتصاد المصري دخل مرحلة تحول حقيقي منذ مارس 2024    رانيا المشاط ل «خارجية الشيوخ»: اقتصاد مصر دخل مرحلة تحول حقيقى منذ مارس 2024    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    ليبيا ترسل خبراء إلى تركيا لمتابعة التحقيق بحادثة الطائرة    روسيا: حريق في ميناء تيمريوك النفطي إثر هجوم بطائرة مسيرة    ويتكوف يبلغ الوسطاء وإسرائيل بموعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة    حال التأهل.. موقع إحصائي يكشف منافس مصر القادم في دور ال16    انتشال آخر جثة لسيدة من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار    رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض صورَ مشروعات إعادة إحياء عددٍ من المناطق بالقاهرة التاريخية قبل التطوير وبعده    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    برلماني: الوطنية للانتخابات وضعت خارطة طريق "العبور الآمن" للدولة المصرية    رئيس جامعة طنطا يجري جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير أعمال الامتحانات    استشهاد لبنانيين اثنين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بقضاء الهرمل    أشرف حكيمي يدعو كيليان مبابي وديمبيلي لحضور مباراة المغرب ضد مالي    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية تفوق 70% واستقرار عالمي خلال عطلات نهاية العام    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    المنيا تنفرد بتطبيق نظام الباركود للمحاصيل الحقلية    محافظ الفيوم يعتمد جدول امتحانات النقل لمدارس التعليم الفني    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    إسرائيل تمطر "سد المنطرة" بريف القنيطرة في سوريا بالقنابل (فيديو)    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر الاخبار المصرية اليوم : رئيس الدستورية : محاولات هدم المحكمة بدأت منذ إنشائها فى 1969 لتزامنها مع مذبحة القضاء
نشر في أخبار النهاردة يوم 21 - 10 - 2012

قال المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاعتداء على المحكمة من قبل سلطات الدولة ليس وليد هذه الأيام، وإنما له تاريخ بدأ بوجود اعتراضات من بعض القضاة على إنشاء المحكمة عام 1969، خاصة أن إنشاءها كان متزامناً مع مذبحة القضاء التى قام بها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وأضاف البحيرى ل«الوطن» أن منتصف التسعينات شهد إحدى حالات الاعتداء على المحكمة الدستورية، حينما تقدم أحد نواب مجلس الشعب بمشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بقصد إنهاء دورها بموجبه إسناد نفاذ أحكام المحكمة إلى السلطة التشريعية، وهو ما يعنى أن السلطة التشريعية تصبح صاحبة الكلمة النهائية فى مدى اتفاق النصوص التشريعية مع الدستور أو خروجها عليه بما يجعل وجود المحكمة الدستورية العليا لهواً، على الرغم من أن الدستور اختصها دون غيرها بفرض رقابتها القضائية على الشرعية الدستورية.
وأضاف البحيرى أن المشروع المقدم من عضو البرلمان خول السلطة التشريعية الفصل فى دستورية تشريعاتها بما يمحق دور المحكمة الدستورية العليا ويحيلها إلى إطار شكلى، وتصدت المحكمة لذلك وساندها الرأى العام الذى رفض المشروع وتم سحبه دون إقراره.
ومن بين حالات الاعتداء أيضاً التى يذكرها رئيس المحكمة الدستورية، فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، كانت هناك محاولات لتحويل رقابة المحكمة اللاحقة للقوانين إلى رقابة سابقة، وهو ما تم فى عام 2005 فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، لكنها كانت مقصورة فقط على قانون الانتخابات الرئاسية.
وفى أول برلمان منتخب بعد الثورة، يذكر البحيرى محاولة بعض النواب تعديل قانون المحكمة لإعادة تشكيلها، وإلغاء رقابتها على القوانين التى يوافق عليها مجلس الشعب بأغلبية معينة، ومنح السلطة التشريعية حق وقف تنفيذ أى حكم تصدره المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه حل مجلس الشعب، وعزل الأعضاء الحاليين، لكن قضاة المحكمة وقفوا له وأعلنوا فى جمعية عمومية طارئة رفضهم للمشروع وتم سحبه بالفعل.
يضيف البحيرى أن آخر تلك المحاولات كانت من قبل الجمعية التأسيسية للدستور، والتعديلات التى تضمنتها مسودة الدستور بشأن المحكمة الدستورية العليا، وتصدت لها المحكمة بأن أعلنت أن جمعيتها العمومية فى حالة انعقاد دائم لحين رفض تلك التعديلات والاستجابة لمقترحات المحكمة.
وأكد أن المحكمة ليست فى خصومة مع أحد وليست فى مواجهة مع الجمعية التأسيسية ولا تتدخل فى أعمالها، ولا تفرض وصاية عليها، وإنما هى تبدى رأيها وملاحظاتها وانتقاداتها للنصوص الواردة فى المسودة الأولية للدستور المعروضة للحوار المجتمعى مستعملة فى ذلك حقها كأى فرد أو مؤسسة بالدولة.
وأضاف البحيرى أن المحكمة تبدى رأيها وملاحظاتها على الرأى العام ليعلم الجميع ما يدور حول مسودة الدستور من حوارات، مؤكدا أن الجمعية العمومية للمحكمة ستظل فى حالة انعقاد لتتابع ما يدور وما يحدث من تعديلات واستجابات لما تقرره وتقوله الجمعية التأسيسية بالنسبة لنصوصها فى الدستور الجديد قبل أن يصبح مشروعا يُعرض للاستفتاء، ليكون لها فى الوقت المناسب التصرف الملائم لتحقيق مقصدها، لافتاً إلى أن المحكمة بذلك لا تبحث عن مصلحة شخصية لأعضائها وإنما تبحث وتناضل من أجل الحفاظ على بقاء واستقلال المحكمة باعتبارها حامية الحقوق والحريات وصاحبة الحق الوحيد فى الرقابة الدستورية.
وأشار البحيرى إلى أن المحكمة الدستورية العليا لا تتنازل بأى حال من الأحوال عما وصلت إليه من تحقيق استقلالها الكامل، فرئيس المحكمة اليوم وأعضاؤها يعينون من جمعيتها العمومية وحدها وليس قرار رئيس الجمهورية إلا أداة إصدار فقط، أما أن يكون الاختيار والتعيين بقرار من رئيس الجمهورية وبناءً على ترشيحات من هيئات أخرى لا يكون للمحكمة رأى فيها، فهذا أمر غير مقبول وتدخل فى شئون المحكمة واعتداء على استقلالها ورِدة.
وأضاف أن المحكمة تصدت لمحاولات هدمها من خلال أحكامها التى أعلت من شأن حماية الحقوق والحريات فى جميع المجالات، ومن بين هذه الأحكام، عدم دستورية القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 الخاص بتأميم بعض الشركات والمنشآت، عدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 الخاص بالتعويض عن الممتلكات المؤممة، عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أباح تعيين غير القضاة فى الإشراف على الانتخابات، عدم دستورية قانون الجامعات، عدم دستورية قانون الجمعيات، عدم دستورية قانون الإيجارات، عدم دستورية فرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين فى الخارج، عدم دستورية قانون المحاماة، عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعى، عدم دستورية قانون النقابات العمالية، عدم دستورية ما نص عليه قانون العقوبات من معاقبة رئيس التحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التى ترتبك بواسطة صحيفته، عدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات التى تؤثم الاتفاق الجنائى، عدم دستورية قوانين الاشتباه، عدم دستورية اشتراط موافقة مجلس الوزراء لإصدار الصحف، عدم دستورية قانون تنظيم الجامعات فيما تضمنه من قيد زمنى لإجازة مرافقة الزوج، عدم دستورية قانون الأحزاب السياسية بشأن مسئولية رئيس الحزب عما ينشر فى صحيفة الحزب، عدم دستورية وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية للعاملين بالدولة، عدم دستورية وضع حد أقصى لزيادة المعاش، عدم دستورية قصر استحقاق المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامى دون أرمل المحامية.. ومئات أخرى من الأحكام بعدم دستورية نصوص تشريعية كانت تطبق على المواطنين بالمخالفة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.