الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا.. تفاصيل    التنظيم والإدارة: تطبيق هيكل جديد بنظام الشباك الواحد أول أكتوبر المقبل    كاتس: استدعاء جنود الاحتياط والخدمة النظامية والإلزامية للمشاركة بحرب غزة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود بانفجار قذيفة في جنوب سوريا    فيريرا يتخذ قرار جديد بشأن مشاركة أحمد فتوح أمام مودرن    الأهلي ضد بالم هيلز.. قرعة دوري الكرة النسائية    ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بالخليفة    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لعاطل يعتدي على قطة بالإسكندرية    انتظام امتحانات الدور الثاني بالغربية الأزهرية ورئيس المنطقة يطمئن على لجان السنطة    صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري له طعم مختلف لهذا السبب    مصادر مصرية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح التهدئة بغزة    إزالة 21 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسيوط    تجديد الثقة في المهندس خالد محمد مديرًا لتموين أسيوط    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    "ميستاهلش كل ده".. أحمد ياسر يفجر مفاجأة حول راتب زيزو مع الأهلي    " التعليم" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية    وزير التعليم ل أعضاء البرلمان الياباني: حريصون على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك لتبادل الخبرات وبناء القدرات    نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يلقي كلمه مصر في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد9»    إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    اتهامات بالفيديوهات وغسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطى    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    التضامن: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    اليوم.. قصور الثقافة تفتتح معرض «وفاء النيل» بمركز الهناجر    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    الإسكان: الانتهاء من القرعة رقم 16 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    العقارب تلدغ طفلين في أعمار حرجة بالفرافرة وسط موجة حر قاسية    وكيل الصحة بالوادي الجديد: استمرار رفع درجة الاستعداد والالتزام بالإجراءات الطبية القياسية لخدمة المرضى    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في العام    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    إيلون ماسك يتراجع عن خططه السياسية ويدعم "فانس" للرئاسة في 2028    رئيس وزراء أستراليا يرفض اتهامات نظيره الإسرائيلي بأنه ضعيف لاعترافه بالدولة الفلسطينية    مديرية أمن الوادى الجديد تنظم حملة للتبرع بالدم    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    رعاية القلوب    ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب»    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر الاخبار المصرية اليوم : رئيس الدستورية : محاولات هدم المحكمة بدأت منذ إنشائها فى 1969 لتزامنها مع مذبحة القضاء
نشر في أخبار النهاردة يوم 21 - 10 - 2012

قال المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاعتداء على المحكمة من قبل سلطات الدولة ليس وليد هذه الأيام، وإنما له تاريخ بدأ بوجود اعتراضات من بعض القضاة على إنشاء المحكمة عام 1969، خاصة أن إنشاءها كان متزامناً مع مذبحة القضاء التى قام بها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وأضاف البحيرى ل«الوطن» أن منتصف التسعينات شهد إحدى حالات الاعتداء على المحكمة الدستورية، حينما تقدم أحد نواب مجلس الشعب بمشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بقصد إنهاء دورها بموجبه إسناد نفاذ أحكام المحكمة إلى السلطة التشريعية، وهو ما يعنى أن السلطة التشريعية تصبح صاحبة الكلمة النهائية فى مدى اتفاق النصوص التشريعية مع الدستور أو خروجها عليه بما يجعل وجود المحكمة الدستورية العليا لهواً، على الرغم من أن الدستور اختصها دون غيرها بفرض رقابتها القضائية على الشرعية الدستورية.
وأضاف البحيرى أن المشروع المقدم من عضو البرلمان خول السلطة التشريعية الفصل فى دستورية تشريعاتها بما يمحق دور المحكمة الدستورية العليا ويحيلها إلى إطار شكلى، وتصدت المحكمة لذلك وساندها الرأى العام الذى رفض المشروع وتم سحبه دون إقراره.
ومن بين حالات الاعتداء أيضاً التى يذكرها رئيس المحكمة الدستورية، فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، كانت هناك محاولات لتحويل رقابة المحكمة اللاحقة للقوانين إلى رقابة سابقة، وهو ما تم فى عام 2005 فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، لكنها كانت مقصورة فقط على قانون الانتخابات الرئاسية.
وفى أول برلمان منتخب بعد الثورة، يذكر البحيرى محاولة بعض النواب تعديل قانون المحكمة لإعادة تشكيلها، وإلغاء رقابتها على القوانين التى يوافق عليها مجلس الشعب بأغلبية معينة، ومنح السلطة التشريعية حق وقف تنفيذ أى حكم تصدره المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه حل مجلس الشعب، وعزل الأعضاء الحاليين، لكن قضاة المحكمة وقفوا له وأعلنوا فى جمعية عمومية طارئة رفضهم للمشروع وتم سحبه بالفعل.
يضيف البحيرى أن آخر تلك المحاولات كانت من قبل الجمعية التأسيسية للدستور، والتعديلات التى تضمنتها مسودة الدستور بشأن المحكمة الدستورية العليا، وتصدت لها المحكمة بأن أعلنت أن جمعيتها العمومية فى حالة انعقاد دائم لحين رفض تلك التعديلات والاستجابة لمقترحات المحكمة.
وأكد أن المحكمة ليست فى خصومة مع أحد وليست فى مواجهة مع الجمعية التأسيسية ولا تتدخل فى أعمالها، ولا تفرض وصاية عليها، وإنما هى تبدى رأيها وملاحظاتها وانتقاداتها للنصوص الواردة فى المسودة الأولية للدستور المعروضة للحوار المجتمعى مستعملة فى ذلك حقها كأى فرد أو مؤسسة بالدولة.
وأضاف البحيرى أن المحكمة تبدى رأيها وملاحظاتها على الرأى العام ليعلم الجميع ما يدور حول مسودة الدستور من حوارات، مؤكدا أن الجمعية العمومية للمحكمة ستظل فى حالة انعقاد لتتابع ما يدور وما يحدث من تعديلات واستجابات لما تقرره وتقوله الجمعية التأسيسية بالنسبة لنصوصها فى الدستور الجديد قبل أن يصبح مشروعا يُعرض للاستفتاء، ليكون لها فى الوقت المناسب التصرف الملائم لتحقيق مقصدها، لافتاً إلى أن المحكمة بذلك لا تبحث عن مصلحة شخصية لأعضائها وإنما تبحث وتناضل من أجل الحفاظ على بقاء واستقلال المحكمة باعتبارها حامية الحقوق والحريات وصاحبة الحق الوحيد فى الرقابة الدستورية.
وأشار البحيرى إلى أن المحكمة الدستورية العليا لا تتنازل بأى حال من الأحوال عما وصلت إليه من تحقيق استقلالها الكامل، فرئيس المحكمة اليوم وأعضاؤها يعينون من جمعيتها العمومية وحدها وليس قرار رئيس الجمهورية إلا أداة إصدار فقط، أما أن يكون الاختيار والتعيين بقرار من رئيس الجمهورية وبناءً على ترشيحات من هيئات أخرى لا يكون للمحكمة رأى فيها، فهذا أمر غير مقبول وتدخل فى شئون المحكمة واعتداء على استقلالها ورِدة.
وأضاف أن المحكمة تصدت لمحاولات هدمها من خلال أحكامها التى أعلت من شأن حماية الحقوق والحريات فى جميع المجالات، ومن بين هذه الأحكام، عدم دستورية القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 الخاص بتأميم بعض الشركات والمنشآت، عدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 الخاص بالتعويض عن الممتلكات المؤممة، عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أباح تعيين غير القضاة فى الإشراف على الانتخابات، عدم دستورية قانون الجامعات، عدم دستورية قانون الجمعيات، عدم دستورية قانون الإيجارات، عدم دستورية فرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين فى الخارج، عدم دستورية قانون المحاماة، عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعى، عدم دستورية قانون النقابات العمالية، عدم دستورية ما نص عليه قانون العقوبات من معاقبة رئيس التحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التى ترتبك بواسطة صحيفته، عدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات التى تؤثم الاتفاق الجنائى، عدم دستورية قوانين الاشتباه، عدم دستورية اشتراط موافقة مجلس الوزراء لإصدار الصحف، عدم دستورية قانون تنظيم الجامعات فيما تضمنه من قيد زمنى لإجازة مرافقة الزوج، عدم دستورية قانون الأحزاب السياسية بشأن مسئولية رئيس الحزب عما ينشر فى صحيفة الحزب، عدم دستورية وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية للعاملين بالدولة، عدم دستورية وضع حد أقصى لزيادة المعاش، عدم دستورية قصر استحقاق المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامى دون أرمل المحامية.. ومئات أخرى من الأحكام بعدم دستورية نصوص تشريعية كانت تطبق على المواطنين بالمخالفة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.