«القومي للمرأة» ينظم لقاءً موسعًا حول استراتيجية التمكين    السيسي: لا يوجد مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر    وزير الإسكان: 15 يونيو بدء تسليم دفعة جديدة من مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    الجودة السعودية: السماح للمصانع المصرية بالحصول على علامة الجودة لتسهيل التصدير للمملكة    قناة إسرائيلية تؤكد مقتل محمد السنوار.. وتكشف عن بديله    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية    ضد التهديد الفضائى وتستغرق 3 سنوات.. ماذا قال ترامب عن القبة الذهبية؟    بالفيديو والصور.. مصرع 4 أطفال وإصابة 35 اخرين اثر هجوم استهدف حافلة مدرسية في باكستان    دوري أبطال إفريقيا.. ممدوح عيد رئيسًا لبعثة بيراميدز في جنوب إفريقيا    «حبة الكرز».. كيف علق جوارديولا على إهدار دي بروين لأسيست مرموش أمام بورنموث؟    صحيفة برازيلية: الأهلي ريال مدريد أفريقيا    حالة الطقس في السعودية.. موجة حارة وعوائق ترابية تحجب الرؤية    إحالة أوراق أحد المتهمين بقتل نجل عمهم والشروع فى قتل أبنائه بالشرقية للمفتى    تأجيل محاكمة عمر زهران فى اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلى ل18 يونيو    ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم.. صور    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    بعد أنباء عن طلاق السقا وزوجته.. رسائل ومنشورات مها الصغير الفترة الأخيرة    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد وحدة رعاية طفل وإدارة التل الكبير الصحية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    الحل السحري لإنقاص الوزن.. طريقة الاستخدام الصحيح لخل التفاح (3 فوائد)    «المستشفيات التعليمية» تُنظم المؤتمر الدولي السنوي الرابع للمعهد القومي للكلى    وزير بريطاني: لم يعد بوسعنا تحمل الهجوم الإسرائيلي على غزة    طالب بجامعة الجلالة يشارك في مؤتمر دولي للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على اسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 فى أسواق الإسكندرية    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    تفاصيل رحلة بيراميدز من القاهرة إلى جنوب أفريقيا لخوض نهائي دوري الأبطال    ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 21-5-2025 (موقع رسمي)    «التضامن» تقر تعديل وقيد 6 جمعيات فى 4 محافظات    أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج    البيدوفيليا؟!    صحيفة عكاظ: نيوم قدم عرضا بقيمة 5 ملايين دولار لضم إمام عاشور    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025 فى البنوك الرئيسية    أمريكا وتركيا تؤكدان التزامهما بوحدة سوريا وتعزيز الشراكة الثنائية    "جيو تيان" تبدأ تجاربها 2025.. الصين تطلق أول حاملة طائرات مسيرة فى العالم    بوتين من كورسك: المسيرات تعد واحدة من المجالات الرئيسية التى نسعى لتطويرها    نادي مصري يقترب من التعاقد مع معلول.. ومفاجأة بشأن مصير رضا سليم    مصرع 3 أطفال غرقًا فى حادثين منفصلين بترع مركز المراغة سوهاج    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    حظك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    وزير الخارجية يلتقي رؤساء وفود الاجتماع الإفريقي الأوروبي    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأعلى لتأديب القضاة» يحيل 14 مستشارا للمعاش.. الحيثيات: المحالون حضروا مؤتمر «قضاة من أجل مصر».. خالفوا الواجب الوظيفي وأهملوا رسالتهم السامية.. واتهامات ل«دربالة» بإفشاء أسرار عمومية «النقض»
نشر في فيتو يوم 22 - 03 - 2016

أحال المجلس الأعلى لتأديب القضاة، 14 قاضيًا من المنتمين لحركة (قضاة من أجل مصر) إلى المعاش، مؤكدًا أن القضاة المذكورين خرجوا عن نطاق العمل القضائي والتقاليد القضائية الراسخة، وخالفوا بصورة صريحة أحكام قانون السلطة القضائية، بانخراطهم في العمل السياسي والانضمام إلى حركة تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي بعينه، في إشارة واضحة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تدعمها وتؤيدها الحركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسري الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأحمد صبري يوسف، رئيس محكمة استئناف طنطا، وخالد الصاوي القباني وجلال محمد عزت حجازي وخالد جمال الدين بيومي، نواب رئيس محكمة النقض، بحضور المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام.
تدخل وزير العدل
وفند مجلس التأديب الأعلى، الادعاءات التي ذكرها القضاة الطاعنون حول وجود تدخلات من جانب وزير العدل في العمل القضائي لمجلس التأديب، وأكد أن قانون السلطة القضائية خص الوزير بدور إداري بحت في افتتاح الخصومة التأديبية، وأن جميع ما حفلت به أوراق الطعن من أكاذيب فارغة عن تدخل الوزير في العمل القضائي لمجلس التأديب، هي مزاعم غير صحيحة وبلا أساس.
وأوضح المجلس أن دور وزير العدل –سواء في نطاق طلبه رفع الدعوى التأديبية أو ندب من يقوم بإجراء التحقيق السابق عليها– لا يجرد الدعوى التأديبية من ضماناتها الأساسية، ولا يجعل السير فيها أو متابعة إجراءاتها أو الفصل فيها لجهة إدارية، بل كل الأمر فيها لمجلس التأديب الذي أقامه المشرع من عناصر قضائية تتصدر في التنظيم القضائي درجاته العليا.
وأضاف أنه تؤول إلى وزير العدل مسئولية تقدير التهمة ووزن أدلتها بمقاييس موضوعية، وهو لا يقيد في أي حال بما يسفر عنه التحقيق الأولى، جنائيًا كان أم إداريًا، إذ خوله المشرع حق إطراحه وإجراء تحقيق جديد يتحدد على ضوئه مسار الدعوى التأديبية ووجهتها النهائية.
وأكد المجلس الأعلى، أن مجلس التأديب المشكل من 7 من كبار شيوخ القضاة، يستقل بتحديد إطار الدعوى التأديبية أو نطاقها، حين يقرر إسقاط بعض عناصر الاتهام التي تضمنتها عريضتها، وهو ليس ملزمًا بالسير في الدعوى التأديبية ما لم يروجها للاستمرار في إجراءاتها، واستظهار الحقيقة في شأن الاتهام والفصل فيه مرده إليه، بما مؤداه أن الدعوى التأديبية زمامها بيد مجلس التأديب وإليه مرجعها، بدءًا بإجراءاتها الأولى وإلى نهاية مطافها.
وأضاف المجلس أن من ينتدب لإجراء التحقيق يظل دومًا من القضاة، وما آل الأمر فيما أجراه إلى مجلس التأديب وحده، ولم يجز القانون لأي سلطة التدخل في مجريات الدعوى التأديبية أو إعاقتها على أي نحو أو توجيهها وجهة دون أخرى أو إقحام أدلة عليها، أو مراجعة القضاء الصادر عن هذا المجلس، سواء كان بإدانة العضو (القاضي) المرفوعة عليه الدعوى عن التهمة الموجهة إليه أو بتبرئته منها.
القضاة المحالون للمعاش
وأكد المجلس الأعلى أن حكم مجلس التأديب (أول درجة) بإحالة 8 قضاة إلى المعاش هم كل من: علاء الدين محمد مرزوق، وأحمد منير خطيب، ونور الدين يوسف، ومحمد الأحمدي مسعود، وهشام اللبان، ومحمد عوض عبد المقصود، ومحمد عبد الحميد حمدي، وبهاء طه حلمي الجندي – جاء وفقا لأسباب صحيحة، ومن ثم يتعين تأييده.
وأشار المجلس إلى أن القاضي أيمن الورداني سبق وأن قضى مجلس التأديب في 30 أبريل 2014 بإحالته للمعاش في ضوء دعوى الصلاحية بحقه، وهو الحكم الذي أيده مجلس التأديب الأعلى في 29 سبتمبر من ذات العام، ومن ثم فلا يجوز له – من بعد إحالته إلى المعاش – معاودة الطعن في ذلك.
أسباب الإحالة
وأكد أن القضاة الخمسة الذين تم قبول طعن النيابة العامة ضدهم ومن ثم إحالتهم إلى المعاش، وهم كل من: أيمن مسعود على، وحاتم مصطفى إسماعيل، وأسامة عبد الرؤوف يوسف، ومحمد وائل فاروق، ومحمد ناجي درباله – فإن ثابت بإقرارهم والثابت في أوراق الطعن، حضور الثلاثة الأول منهم، للمؤتمر المنعقد بنقابة الصحفيين في 20 يونيو 2012 لإعلان نتيجة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية، وحضور الرابع منهم للمؤتمر المعقود بأحد الفنادق يوم 24 نوفمبر من ذات العام لتأييد الإعلان الدستوري، وهو ما يصدقهم المجلس فيما ورد بإقرارهم في شأن حضورهم.
حضور المؤتمر
وأضاف المجلس الأعلى أن تحريات الشرطة، أكدت حضورهم المؤتمرين اللذين كانا في إطار الجماعة المنشأة على خلاف القانون، والمسماة (قضاة من أجل مصر) وبحضور من تزعموا الدعوة لها، وأن أضواء الإعلام سلطت عليها وعليهم بهدف إعلان موقف من الأحداث الجارية في البلاد وقتذاك، مؤكدا أن هذا الأمر يخرج عن نطاق العمل القضائي، وفيه شذوذ عن التقاليد القضائية الراسخة التي تلزم القاضي بحدود لا يتجاوزها.
القاضي ليس شخصية عامة
وقال المجلس الأعلى: "إن القاضي ليس شخصية عامة، ومن ثم فعليه أن يلزم محرابه عاكفًا على عمله القضائي، لا شأن له بغيره، وينأى بنفسه عن السياسة بما لها وما عليها، ولا يجهر برأي في الشئون العامة للبلاد أو يشارك في مجلس يناقشها علنا، لما في ذلك من تأثير في السياسة وتأثر بها، ومن ثم فلا يصح للقاضي حضور مثل هذه المؤتمرات، خاصة في الظروف التي عقدت فيها، ويجب عليه أن يبتعد عن الإعلام، فيعلو بشخصه ومنصبه عنه، زاهدا في أضوائه ومبتعدا عن مكبرات الصوت وآلات التصوير والنشر في الصحف منه أو عنه، وألا يشارك في شيء من هذا القبيل ولو بمجرد الحضور والاستماع".
مخالفة الواجب الوظيفي
وأكد المجلس الأعلى أن القضاة الأربعة الأول المذكورين، خالفوا الواجب الوظيفي، وأنه لا يصح لهم القول إن الحضور كان عرضا، باعتبار أن على القاضي إدراك ماهية أفعاله ونطاقها الزماني والمكاني، وأن يفطن إلى كل الظروف والملابسات التي تحيط بها حال اقترافه لها، وأنه وبفرض صحة ما يزعمونه من عرضية حضورهم، فمن الواضح أن فعلهم يدل على عشوائية في التصرف ورعونة لا يستقيم مقارفتها ممن هم في مثل درجتهم.
وذكر المجلس الأعلى – في أسباب الحكم – أن القاضي محمد ناجي دربالة خالف قانون السلطة القضائية وخرج عن واجبات وظيفته وحاد عن التقاليد السامية لها، وانحرف عن السلوك القويم للقاضي بما يفرضه عليه من التزام بحدود رسالته القضائية بارتكابه 7 وقائع ثابتة في حقه، بحضوره يوم 22 أبريل 2013 لقاء مجلس القضاء الأعلى مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وتحدثه لمدة 35 دقيقة متصلة.
حضور مؤتمرات دون إبلاغ القضاء
وأضاف أنه أقحم نفسه أو قبل إقحامه فيما لا شأن له به، وتكلم خارج نطاق عمله القضائي فيما لا يعنيه، علاوة على مشاركته إبان إعارته بإمارة رأس الخيمة في وفود رسمية لها وحضوره مؤتمرات هناك وفي مصر، ولم يبلغ مجلس القضاء الأعلى المصري بهذا أو حصل على موافقته، فيكون بذلك قد خرج عن نطاق الإعارة التي وافق مجلس القضاء الأعلى عليها.
عضوية جمعية وضع الدستور
وأشار المجلس الأعلى إلى أن "دربالة" قبل عضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سنة 2012 ومشاركته فيه اجتماعاتها ومناقشاتها، على الرغم من كون هذه الأعمال من صميم السياسة المحظور على القضاة ممارستها، وإتيانها فيه مخالفة صريحة لما تنص عليه المادة 73 من قانون السلطة القضائية.
وأكد أنه لا يجوز له التذرع بمسألة التفرغ التي نص عليها قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، باعتبار أن هذا النص لا يسري في شأن القضاة، لأنهم ولئن كانوا من العاملين في الدولة، فقد استقر قضاء المجلس الأعلى للتأديب على أن قانون السلطة القضائية هو وحده المنظم لشئونهم في هذا الصدد.
إفشاء أسرار
وأشار المجلس إلى أنه ثابت بأوراق الطعن ومذكرات دفاع "دربالة" إثباته فيها ما حصل في الجمعية العمومية لمحكمة النقض المنعقدة في 11 يونيو 2013، متجاهلا أن ما يتم في الجمعيات العمومية للمحاكم، من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، وأن ذلك ما كان ليصح منه وهو نائب لرئيسها، إلى جانب نشره لمقالات في الصحف بمناسبة إعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وكتابته يوميات في صحف أخرى عن فترة اعتصام القضاة بناديهم، وتباهيه في مذكرة دفاعه بما قضت به الدائرة التي كان عضوا بها في طعنين انتخابيين، وإفصاحه عن أسرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض التي عقدت في 8 نوفمبر 2011 متجاهلا سريتها وأن الإفشاء بها محظور قانونا.
انحراف عن الرسالة السامية
ولفت المجلس الأعلى إلى أن "درباله" اجتمع في قاعة المداولة بمحكمة النقض مع بعض القضاة من غير أعضائها، واتفقوا على إصدار بيان وأعلنوه من أعلى منصة قاعة الجلسة على الحضور من الصحفيين والإعلاميين والمحامين، وتلقى أسئلتهم ووعدهم بالإجابة عنها، وهو ما يمثل خروجا بالغا عن واجباته الوظيفية، وانحرافا جسيما عن رسالته السامية، باستعماله غرفة المداولة وقاعة الجلسة في غير الأغراض المخصصة لها.
وأكد المجلس الأعلى أنه ثبت اقتراف ناجي دربالة كل الوقائع المذكورة، وأن كل واقعة منها تكفي وحدها، ليغدو ما ورد بتحريات الشرطة بشأن دعوته إلى تأسيس حركة مخالفة للقانون ذات طابع سياسي تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي، والمسماة "قضاة من أجل مصر"، جديرًا بالتصديق، ويطمئن المجلس إليه ويثق في اقتراف القاضي له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.