قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد جمال الدين وعلي أيوب، المحامين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات على منصب نقيب المحامين وأعضاء المجالس الفرعية لجلسة 27 مارس الجاري. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26797 لسنة 70 ق نقيب المحامين بصفته، وقالت إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم 31 يناير الماضى وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير على مستوى الجمهورية وتكون على مرحلتين، الأولى يوم 6 أبريل المقبل والثانيه يوم 13 من نفس الشهر. واستندت الدعوى إلى نص المادة 153 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والتي أكدت على أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس ب60 يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة. وأشارت الدعوى أن مجلس النقابة العامة للمحامين تجاوز المواعيد المنصوص عيها في المادة 152 من قانون المحاماه لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير 2016 وتعديل القرار بالدعوة يوم 31 يناير 2016، وبذلك يكون قرار مجلس النقابة قد جاوز موعد ال60 يوما المنصوص عليه في القانون، مما يشوبه بصفة البطلان وعيب اغتصاب السلطة، لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هي شهر مارس من كل عام، وذلك بحسب نص الماده 148 من قانون المحاماة.