حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، جلسة 21 فبراير الجاري للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من مصطفي شعبان ومحمد جمال الدين وعلي أيوب المحاميين المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحاميين، بدعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات على منصب نقيب المحاميين وأعضاء المجالس الفرعية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26797 لسنة 70 ق نقيب المحامين بصفته. وذكرت الدعوى، أن مجلس نقابة المحاميين اجتمع يوم 31 يناير 2016 وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير على مستوى الجمهورية وتكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يوم 6 إبريل 2016 والمرحلة الثانية يوم 13 إبريل 2016. واستندت الدعوى على نص المادة 153 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، التي أكدت أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس ب60 يوم على الأقل لإجراء انتخابات جديدة. وأوضحت الدعوى، أن "مجالس التقابات الفرعية قد تم انتخابها في الانتخابات الماضية على ثلاث مراحل، وأعلنت نتائج المرحلة الأولى يوم 26 فبراير 2012 وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية في بداية مارس 2012، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثة بتاريخ 12 مارس 2012. وأشارت الدعوى إلى أن مجلس النقابة العامة للمحاميين تجاوز المواعيد المنصوص عيها في الماده 152 من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير 2016 وتعديل القرار بالدعوة يوم 31 يناير 2016، وبذلك يكون قرار مجلس النقابه قد جاوز موعد ال60 يومًا المنصوص عليه في القانون، مما يصفه بالبطلان وعيب اغتصاب السلطة، لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هي شهر مارس من كل عام، وذلك بحسب نص قانون المحاماة.