قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد جمال الدين وعلي أيوب المحامين المطالبة بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات على منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية لجلسه 14 فبراير الجاري. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26797 لسنة 70 ق نقيب المحامين بصفته. وقالت الدعوى إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم 31 يناير 2016 وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية علي منصب النقيب والاعضاء يوم 9 فبراير على مستوى الجمهورية وتكون علي مرحلتين، المرحلة الأولى يوم 6 إبريل 2016 والمرحلة الثانيه يوم 13 إبريل 2016. واستندت الدعوى علي نص المادة 153 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 ،والتي أكدت على أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس ب 60 يوم على الأقل لإجراء انتخابات جديدة. وأوضحت الدعوى أن مجالس التقابات الفرعية قد تم انتخابها في الانتخابات الماضيه علي ثلاث مراحل، وأعلنت نتائج المرحلة الاولي يوم 26 فبراير 2012 وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية في بداية مارس 2012، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثه بتاريخ 12مارس 2012. وأشارت الدعوى أن مجلس النقابة العامة للمحاميين قد تجاوز المواعيد المنصوص عيها في المادة 152 من قانون المحاماه لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير 2016 وتعديل القرار بالدعوة يوم 31 يناير 2016، وبذلك يكون قرار مجلس النقابة قد جاوز موعد ال 60 يوم المنصوص عليه في القانون ، مما يشوبه بصفة البطلان وعيب اغتصاب السلطة، لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هي شهر مارس من كل عام، وذلك بحسب نص الماده 148 من قانون المحاماة.