محافظ أسوان يمنح موظفي المحليات والمديريات المرشحين للانتخابات إجازة    الفريق أول عبد المجيد صقر يستقبل وزير الداخلية لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    السيسي يتوجه لبروكسل لرئاسة وفد مصر في القمة المصرية الأوروبية الأولى    وزير الاستثمار: الحكومة تركز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي    تأجيل محتمل ل اللقاء المنتظر بين ترامب وبوتين في المجر.. تفاصيل    سجن لاسانتيه.. كيف تبدو زنزانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي؟    موسكو تنفي تأجيل لقاء لافروف وروبيو: "لم يتم الاتفاق عليه من الأساس"    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري الأبطال    ارتفاع كبير بالقاهرة والصعيد في المنطقة الآمنة، درجات الحرارة اليوم في مصر    6 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق مصر-أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    القبض على شاب انتحل صفة ضابط شرطة ونصب على طالبة بالجيزة    وزير الخارجية يشكر محافظ أسوان على الدعم اللوجستي لإنجاح منتدى السلام والتنمية المستدامين    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    في فيلم "أسد"، محمد رمضان تعرض لإصابات ولم يستعن بدوبلير لمشاهد الأكشن    مخاطر تقديم الكافيين للأطفال الأقل من 12 عاما    الرعاية الصحية: تقديم 50 ألف خدمة طبية للاجئين من 60 دولة    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة و «القومي للحوكمة» لدعم التنمية المستدامة    الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    «التضامن» تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. غدًا    السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالتشهير بفتاة في قنا    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    البنك المصري لتنمية الصادرات EBank يرعى فعاليات Export Smart 2025    إعلام غزة الحكومي: دخول 986 شاحنة مساعدات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار من أصل 6600 واحدة    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    مصر وفرنسا تبحثان خطة إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    «مصاب بالصفراء».. إعدام عجل يزن 500 كيلو بمجزر الحبيل بالأقصر    سيمفونية وجدانية.. عمر خيرت يحيي حفلا استثنائيا في الأوبرا    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    مصطفى هريدي: لا أرفض العمل ولكن لا أحد يطلبني.. وأعيش من التجارة حاليًا    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    "تأهيل وتوعية الطلاب بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تعزيز الاقتصاد".. ندوة ب"طب بيطري بنها"    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة أكتوبر تودع حيثيات حبس تيمور السبكي 3 سنوات بتهمة إهانة سيدات مصر.. المتهم استغل وسائل الإعلام في تكدير الأمن العام ونشر الشائعات لتضليل الرأي العام.. واستلزم عقابه لإلحاقه الضرر والفتن بالمجتمع
نشر في فيتو يوم 12 - 03 - 2016

أودعت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر، وأمانة سر عمرو عبد العزيز، حيثيات حكمها بحبس تيمور السبكي أدمن صفحة يوميات زوج مطحون على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
مطالعة الأوراق
قالت المحكمة في حيثياتها إنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، وطلبات النيابة العامة، وحسب ما استقر في يقين المحكمة واطمئن إليه ضميرها وارتاح له وجدانها، وفقًا لما هو ثابت في أقوال الشهود وبتحقيقات النيابة العامة، وعقب تداول الدعوى على نحو ما هو ثابت بمحاضرها، رأت المحكمة إعمال المادة 102 /1 مكرر من قانون العقوبات والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقع عن 50 جنيها، ولا تزيد عن 200 جنيه، كل من أذاع عمدًا أخبارا وبيانات كاذبة، أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأنها تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ونص المادة 188 من ذات القانون.
تكدير الأمن
وأضافت الحيثيات أنه بعد أن استقر في يقين المحكمة أن المتهم ارتكب ركني الجريمة المادى والمعنوى، بنشره بإحدى الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وكان من شأن النشر إذاعة الخبر وتكدير الأمن والسلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث يقصد بالأخبار والبيانات الكاذبة الإعلان عن وقائع وأحداث جارية بصورة غير مطابقة للحقيقة، أما الشائعات الكاذبة فيقصد بها ترديد أقاويل غير صحيحة أو أمور غير مطابقة للواقع، على أنها أمور صحيحة، وهى تفترض أن صاحبها لم يتأكد منها قبل عرضها على الجمهور، ولا يتحلل من المسئولية، والأخبار التي نشرها المتهم لم تكن إلا مجرد ترديد شائعات، وذلك أن الواجب يقضي على ما من ينقل الأخبار للجمهور التحقق أولًا من أنها على تنطوي على مخالفة للقانون، ولا ينقل الشائعة دون تمحيص.
واستلزم المشرع العقاب على نشر الأخبار الكاذبة أن يكون من شأن هذا النشر تكدير السلم العام من فزع، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإثارة اضطرابات أو فتنة أو قلق لدى المواطنين.
سوء النية
وتابعت المحكمة في أسباب حكمها أن الركن المعنوى لهاتين الجريمتين هو علم المتهم بأن الأخبار والبيانات التي نشرها غير مطابقة للحقيقة، فضلًا عن اتجاه إرادته، وذلك بعلمه ببواعث تكوين تلك الجريمة، ومن ثم فإن القصد المتطلب لقيامهم والقصد الجنائى العام الذي يتوفر بإرادته سوء نية المتهم وتوافر القصد الجنائى لديه، وثبت أن المتهم لم يكن مهتمًا بالمصلحة العامة وهو سيئ النية، ولا يأتى ذلك إلا إذا كان المتهم يعلم بعدم صحة الوقائع أو الأخبار المنشورة، مؤدى علمه بكذب الخبر وأقام القرينة على وجود نية الأضرار.
النيابة
وأسندت نيابة جنوب الجيزة الكلية إلى «السبكي» تهم ارتكاب جريمة إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن صرح إبان ظهوره ببرنامج «ممكن» المذاع على قناة «CBC» الفضائية المتاح للعامة مشاهدته داخل وخارج البلاد، بعبارات تنطوي على قذف وتجريح في سمعة وشرف المحصنات من نساء مصر.
وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهم المذكور نعت نسبة كبيرة من نساء مصر ب«المستعدات للانحراف» مع علم أزواجهن بذلك، متعللًا بدراسة استقاها من خلال مراسلات أجراها مع عدد من النساء عبر صفحته الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وأكدت التحقيقات أن ما ورد على لسان المتهم تيمور السبكي ترتب عليه إثارة مشاعر جموع المواطنين المصريين المتابعين للحلقة أنفسهم، وممن نما إلى علمهم بها، وتكدير السلم والأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.