وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته المسائية، على المادة 132 من اللائحة الداخلية للمجلس. وتنص المادة على أنه "يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حاله الطوارئ خلال الأيام السبعه التالية للإعلان، ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حاله الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض، خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وفي كل الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد الأعضاء على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يعرض على مجلس النواب الجديد، في أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حاله الطوارئ بالنسبة للمده التالية لتاريخ هذا الاجتماع".