وافق مجلس النواب، في جلسته المسائية برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 59، وتنص على «مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين». «وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد». «وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي أجل الانعقاد إليها صحيحة إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خمس عدد أعضائها». «فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس». و«في جميع الأحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى الأصوات ويجب الإشارة إلى ذلك في تقرير اللجنة».