أعلن الحزب المصري الديمقراطي، برئاسة الدكتور محمد أبوالغار، الوثيقة التشريعية له، مفندًا من خلالها القوانين والقرارات بقوانين الصادرة في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، حيث أعلن الحزب موافقته على 67% من إجمالي تلك القوانين، ورفض 5% وتأجيل مناقشة 28% من تلك القوانين. وقال إن رئيسي الجمهورية، المستشار عدلي منصور، وعبدالفتَّاح السِّيسي، أصدرا نحو (445) قرارًا بقانون، منذ حل مجلس الشورى في 6 يوليو 2013 وحتى انعقاد مجلس النواب في 10 يناير 2016، وصدر من تلك القرارات بقوانين (96) في عام 2013، و(222) في عام 2014، و(127) في عام 2015، وحيث إن تفسيرنا للمادة 156 من الدستور المُعدَّل لسنة 2014 يقضي بضرورة إقرار مجلس النواب للقرارات بالقوانين الصادرة منذ العمل به في 18 يناير 2014 وحتى انعقاده في 10 يناير 2016 وإلا صارت تلك القوانين لاغية، فإن هذه الوثيقة تقتصر على القوانين الصادرة في تلك الفترة، وتُقدَّر بنحو (340) قانونا؛ منها (213) قانونًا في 2014، و(127) قانونًا في 2015. وأوضح أن هذه القوانين تنقَسم لثلاث مجموعات، المجموعة الأولى قوانين رتَّبت أوضاعًا قانونيةً لا يُمكن الرجوع فيها، بسبب تعلُّقها بموازنة الدَّولة ومؤسساتها وإقرار خطّة اقتصادية وفتح اعتماد إضافي وعددها (161)، أو لأنها رتَّبت أوضاعًا انتقاليَّة أخرى (مثل الانتخابات وتغيير التوقيت الصيفي ومنح علاوات وغير ذلك) وعددها (21)، أو لأنها بشأن تقرير حقوق امتياز للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وعددها (18)، وتُضاف لتلك القائمة ثمانية قوانين خاصَّة بالضرائب. وأضاف أن المجموعة الثانية تتعلَّق بقوانين لا أولوية مُلحة لإلغائها أثناء تلك المهمَّة العاجلة للبرلمان، وهي (11) قانونًا اجتماعيًّا، وثمانية قوانين زراعيَّة، وثمانية قوانين خاصَّة بالبيئة وتنظيم قطاع الطاقة، وقوانين نظَّمت أنشطة اقتصاديَّة متنوِّعة وعددها (22)، وقوانين خاصَّة بتنظيم السجون والإجراءات الجنائيَّة والعقوبات ومكافحة الإرهاب وعددها (13)، وقوانين تُنَظِّم الشرطة والمرور وعددها سبعة، وقوانين تنظيم القوَّات المُسلَّحة ومجالس الأمن والدفاع القومي وعددها (19) قانونًا، وقوانين بخصوص أمور مهنيَّة وعددها أربعة، وقوانين بشأن تنظيم الجامعات وعددها أربعة، بالإضافة إلى (16) قانونًا بخصوص مسائل أخرى متنوِّعة. وتابع أن هناك 10 قوانين في عام 2014، أخذت أرقامًا ولكنها لم تُنشَر في الجريدة الرَّسمية، والأمر ذاته في عام 2015، ليكون الإجمالي (20) قانونا أخذت أرقامًا ولم تُنْشَر خلال تلك الفترة، ومن تلك القوانين ما نرى ضرورة مناقشته مناقشة متأنيَّة من خلال دورة انعقاد المجلس، وذلك لضمان احترام الدستور ولتحقيق المصلحة العامة، وعددها (18) قانونًا، وهي أربعة قوانين تخُصُّ تنظيم الجامعات، وقانون إهانة العلم والنشيد، وقانون "الأشياء الأخرى" بعقوبة تلقّي الأموال لتهديد الأمن القومي، وقانون التعاونيات الزراعيَّة، وقانون الخدمة المدنيَّة، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة، وقانون بعقوبة حفر أو استعمال الأنفاق الحدوديَّة، وقانونان بشأن إخضاع مدنيين للقضاء العسكري، وقانونان بشأن التصالح في الجرائم الماليَّة والكسب غير المشروع، وقانون إعفاء رؤساء الهيئات المُستقلَّة والأجهزة الرقابيَّة، وقانونان بشأن مكافحة الإرهاب.