قال أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، إنه لا يجوز للزوجة أن تتنازل بعد رفعها دعوى ضد زوجها في جريمة زنى، مشيرًا إلى أن الرجل من حقه أن يتنازل ويمنع تنفيذ الحكم. وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقائه ببرنامج «انتبهوا أيها السادة»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الدعوى تنقضى بموت المجني عليه قبل إصدار الحكم، وأنه لا يجوز التنازل من الورثة في قضايا الزنى.