سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالصور.. عاصفة من الهجوم على الأهلي بسبب «غزوة القطط».. وقفات احتجاجية أمام النادي.. مدير فرع الجزيرة: خدرنا القطط ولم نسممها.. ومصدر قضائي: لا عقوبة جنائية لقتل الكلاب والقطط في القانون المصري
لا حديث يعلو في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، على فضيحة تسميم القطط بفرع الجزيرة، بعد أن رصدت الكاميرات عددا من القطط تم تسميمها داخل أروقة القلعة الحمراء، وتداول النشطاء مجموعة صور للقطط المُسممة أمام مطعم النادي، وبجوار ملعب التتش بالجزيرة، وأخرى في حديقة فرع الجزيرة المجاورة للمبنى الاجتماعى. احتجاجات وكرد فعل على الواقعة، نظمت بعض منظمات حقوق الحيوان وقفة احتجاجية، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اعتراضًا على الواقعة. وفي نفس السياق، تقدمت دينا ذو الفقار الناشطة في مجال حقوق الحيوان، وعدد من النشطاء المعنيين برعاية الحيوان اليوم الثلاثاء، بطلب إلى قسم قصر النيل، للسماح لهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النادي الأهلي بالجزيرة، على خلفية ما ارتكبته إدارة النادي، لقتل عدد من القطط المستأنسة داخل النادي باستخدام المبيدات السامة. تخدير من جانبه، قال اللواء شيرين شمس مدير مقر النادي الأهلي بفرع الجزيرة: إن الصور التي تم التقاطها كانت لقطط "مخدرة" وليست مسمومة. وأضاف "شمس": "الأعضاء اشتكوا كثيرًا من تواجد القطط بكثافة داخل فرع الجزيرة، ومن ثم تم الاتفاق مع إحدى الشركات الخاصة على تخدير القطط وإبعادها عن مقر النادي، بعد شكوى الأعضاء من انتشارها بشكل كبير جدا". وأوضح أن الشركة التي تم الاتفاق معها متخصصة في هذا الأمر، وأبلغتنا بعدم تسميم القطط بل تخديرها من أجل التخلص منها على طريقة الشركات التي تتعامل مع هذه الأمور. العقوبة القانونية يذكر أنه في وقت سابق تم إخلاء سبيل مدير نادي الجزيرة عقب اتهامه في قتل قطط ضالة أمام النادي، وذلك لأن القانون لم يحدد مادة تعاقب على ذلك. وفي هذا الصدد، كشف مصدر قضائي أن القانون لا توجد به مادة تجرم قتل الحيوانات الضالة مثل "الكلاب والقطط". وأضاف المصدر، في تصريح خاص ل"فيتو"، أن المادة 355 من قانون العقوبات نصت على "أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا، ثانيا كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة".