المالية: العملات التذكارية غير المتداولة تُصدر لتخليد الأحداث القومية الكبرى    سعر الدولار اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية    غرفة المنشآت السياحية: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي سيعيد تسليط أنظار العالم نحو مصر    تراجع الأسهم الآسيوية وأسعار النفط بعد اجتماع ترامب مع نظيره الصيني    ترامب: سنعمل مع الصين على الملف الأوكراني وملفات نزع السلاح النووي    سلوت: لا أعذار للخسارة 6 مرات من 7 مباريات    الزمالك يسعى للعودة إلى الانتصارات أمام طموح البنك الأهلي    عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس حتى نهاية أكتوبر 2025    محافظ الغربية يتابع فعاليات التعليم الترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    «استخدام التجويع كسلاح حرب».. الأمم المتحدة: «الدعم السريع» احتجزت المدنيين في الفاشر بلا غذاء    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    طريق بين الضباع والحملان. عن تفكيك حلقات النار بخبرة الماضى لا بوعيه القديم    قواعد صارمة للدعاية الانتخابية.. مساواة كاملة بين المرشحين ومنع الشعارات الدينية خارج الإطار القانوني    أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ.. البطاطس ب10 جنيهات    محمود أبو الدهب يفتح النار على خط دفاع الأهلي: الأسوأ في تاريخ النادي    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    التصريح بدفن 4 عمال اقصريين ضحايا الصعق الكهربائي بقنا    3 من أسرة واحدة.. تشييع ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في القليوبية    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالنزهة    رئيس جهاز العلمين الجديدة يستقبل أوائل طلاب مطروح    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    هل يتسبب محمد سلام في إجهاض زوجته في مسلسل كارثة طبيعية؟    148 مليون مشاهدة ل "بابا" عمرو دياب على يوتيوب (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    وزير التعليم العالي يُعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    ترامب وشي يبحثان التوتر التجاري بين واشنطن وبكين في كوريا الجنوبية    المستشار الألماني يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    رسميًا اليوم.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تتكفل بتكاليف الخدمة الصحية للعاملين بالوزارة والجهات القضائية
نشر في فيتو يوم 09 - 11 - 2015

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل القرار رقم ( 8561 ) لسنة 2015 بشأن الرعاية الصحية للعاملين في الوزارة.
وأكد القرار أن الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالوزارة والهيئات القضائية تتكفل بنسبة 100% من تكاليف الخدمة الصحية للأعضاء العاملين المنتفعين بنظام الرعاية الصحية، وبنسبة 75% من تكاليف الخدمة الصحية للمحالين على المعاش لبلوغهم السن القانوني المقرر للتقاعد.
كما أصدر قرارا بتعديل مسمي الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونه لها عدا الشهر العقاري ليكون الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونه والمحالين للمعاش عدا الشهر العقاري.
وأضاف المستشار أحمد الزند في قراره بمادته الثانية أن تتكون موارد الرعاية الصحية من إشتركات المنتفعين بالرعاية الصحية بواقع 3 % من الاجر الوظيفي والوارد بجداول القانون الرقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية وبحد أدنى 30 جنيه، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي تقرره وزارة العدل.
وأشار القرار إلى أن موارد الرعاية الصحية تشمل فوائد الودائع المودعه باسم الإدارة بالبنوك الوظيفية، وكذلك الدعم الذي تقدمه الجهات التابع لها المنتفعين من نظام الرعاية الصحية ولها ميزانيات خاصة (القضاء والنيابة العامة - مجلس الدولة - هيئة قضايا الدولة)، بجانب الإعانات والهبات التي ترد من أجهزة الدولة والتي تقبلها الإدارة، وأيضا المبالغ المستردة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقًا للبروتوكول المبرم مع وزارة العدل والمؤرخ 10 أغسطس 2014.
أكد القرار أنه يكون للإدارة حساب خاص باسمها لدى البنوك التجارية ويستخدم كافة النماذج المقررة طبقًا للنظام المحاسبي وتخضع حسابات وأعمال الإدارة للتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والاجزة الرقابية الأخري.
وشمل القرار الحالات التي لاتدخل في نطاق الرعاية الصحية وهي الحالات الآتية:" الولادة الطبيعية والقيصرية وأمراض النسا وأمراض الذكورة، وتركيبات الأسنان أو تلميعها وإزالة الرواسب الجيرية، والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة وتصحيح الابصار بالليزك، وعمليات التجميل عد الناتجة من حوادث وذلك عقب عرضها على المستشار الطبي، الادوية التي تصرف بالعيادات الخارجية أو عند الخروج من المستشفي والأجهزة التعويضية".
كما يشمل القرار:" الحالات التي يتم علاجها على نفقة الدولة سواء بالداخل أو الخارج أو تسهم فيها الدولة بإعانات مادية أو عينية أو توفر لها غطاءًا علاجيًا مستقلًا، وعمليات زرع الآعضاء عدا زراعة القرنية والكبد والكلي وبالحد المقرر بالبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة للتأمين الصحي وزارة العدل والمؤرخ 10 أغسطس 2014".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.