أكد حسام كمال، وزير الطيران المدني، أن القرار الجمهوري بتعديل البند الثالث من القانون رقم 46 لسنة 1978 وتعديلاته، يطبق على التذاكر الدولية التي يبدأ خط سيرها من مصر فقط، أي أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر لن تطبق عليها هذه الزيادة. وأضاف وزير الطيران، أن تعديلات القانون لن تطبق على المسافرين الذين تبدأ رحلاتهم من خارج مصر، ولا تطبق على الرحلات الداخلية، وذلك مع استمرار نفس بنود الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 46 لعام 1978، ويتم إخطار الاتحاد الدولي للنقل الجوي ليتم التعميم على جميع شركات الطيران. وكان وزير الطيران، اتخذ قرارا بتعديل ضريبة على تذاكر الطيران بقيمة 100 جنيه مصري على الدرجة السياحية و300 جنيه، وفقًا للقرار الجمهوري بتعديل البند الثالث من القانون رقم 46 لسنة 1978 وتعديلاته، لتصبح الضريبة 150 جنيها على تذاكر الدرجة السياحية بدلا من 100 حاليًا، أي بزيادة 50 جنيها، وعلى الدرجة الأولى لتصبح 400 جنيه بدلا من 300 جنيه.