أكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن قرار إصدار موافقات وتصاريح وتراخيص التشغيل لتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتقديم هذه الخدمات من خلال وحدات الشباك الواحد بالصندوق وفروعه المنتشرة بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة في أقرب وقت ممكن، سوف يحدث نقلة نوعية في أداء الصندوق حيث يمنح ممثلى الجهات المشاركة في إطار وحدة الشباك الواحد كافة التفويضات والصلاحيات لإصدار الخدمة دون الرجوع إلى جهات عملهم وهو الأمر الذي سيسهم في الإسراع في منح التراخيص والموافقات والتي كانت تمثل عائقًا كبيرًا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعد الشريحة الأكبر التي يتعامل معها الصندوق. وأشارت إلى أنه بموجب هذا القرار فإن وحدات الشباك الواحد بالصندوق ستتضمن ممثلين لكافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص والموافقات وذلك على النحو التالى: اولًا: ممثل التنظيم عن المحافظة ( مفوض بالحصول على إفادة إدارة التنظيم المعنية وعلى إدارات التنظيم الرد خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ موافاتها بطلب الإفادة). ثانيا: ممثل عن جهاز شئون البيئة ( مفوض بإصدار الموافقات البيئة مباشرة من وحدة الشباك الواحد لمشروعات القائمين (أ) و(ب) أما مشروعات القائمة (ج) فيقوم بمخاطبة جهاز شئون البيئة لإصدار الموافقة عليها على أن يصدر الجهاز الموافقة خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ استلام الطلب من وحدة الصندوق ). ثالثا: ممثل عن مصلحة الضرائب ( مفوض باستلام المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الضريبية وإصدار خطاب إفادة فتح الملف الضريبى في نفس اليوم واستكمال إصدار البطاقة الضريبية وتسليمها من خلال وحدة الصندوق). رابعا: ممثل عن مصلحة التسجيل التجارى ( مفوض باستلام المستندات المطلوبة للحصول على السجل التجارى وإصداره مباشرة في نفس اليوم من خلال وحدة الصندوق). خامسا: ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية ( مفوض بإصدار شهادة مزاولة التجارة من داخل وحدة الصندوق ) سادسا: ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (مفوض بتلقى المستندات المطلوبة لإصدار خطاب إفادة فتح الملف التأمينى والرقم التأمينى للمنشأة خلال مده أقصاها 72 ساعة). سابعًا: ممثل عن هيئة التنمية الصناعية (مفوض بإعطاء الموافقة المبدئية والنهائية للمشروع وكافة الموافقات الخاصة بالهيئة واستكمال استخراج السجل الصناعي ومزود بخرائط للأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية لإقامة المنشآت الصغيرة وكذلك تلقى الطلبات والمستندات المطلوبة للدخول في القرعة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية ومزودة بالاستمارات والنماذج والدمغات والأختام المطلوبة للحصول على الخدمة كما يصدر السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المختصون قرارًا بتفويض ممثلي الوزارة أو الهيئة بالموافقة أو اعتماد أية قرارات أو إجراءات أو مستندات أو عقود يلزم الحصول عليها من الوزير أو رئيس الهيئة المختص لإنهاء تقديم الخدمات داخل الصندوق). وأضافت أن القرار قد تضمن أيضًا أن يصدر السادة الوزراء المختصين أو رؤساء الهيئات المختصة كل فيما يخصه قرارا بتحديد مسئول اتصال على مستوي كل محافظة وذلك عن إدارة الحماية المدنية والأمن العام ووزارة الصحة ( مديرية الشئون الصحية ) على أن يقوموا بتلقي طلبات إصدار الموافقات من وحدة الشباك الواحد التي تدخل في اختصاصات الوزارة والهيئة وما يلزمها من مرفقات بمختلف أنواعها وسداد الرسوم المطلوبة ثم إرسال الطلبات ومرفقاتها إلى الوزارة أو الهيئة المختصة ومتابعة إنهاء أداء الخدمات والرد على الطلبات خلال مدة أقصاها ( 5 أيام ) من تاريخ استلام الطلب من وحدة الصندوق بالنسبة لممثل مديرية الشئون الصحية وخلال مدة أقصاها (7 أيام) بالنسبة لكل مندوب اتصال إدارة الحماية المدنية أو إدارة الدفاع المدني والحريق كما تحدد أيام ومواعيد تواجد السادة ممثلي الجهات الخارجية بالوحدة وفقا لتنسيق بين الصندوق الاجتماعي والجهات المعنية ووفقا لطبيعة المحافظة وكثافة الأعمال. وأشارت أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية إلى أن القرار قد أحال لكل جهة أن تحدد ممثلها المكلف بالعمل بوحدة الصندوق أو مندوب الاتصال بحيث يكون على درجة وظيفية تؤهله لاتخاذ القرار اللازم لإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص دون الرجوع إلى جهة عمله وأن تمنحه الصلاحية والتفويض اللازمين لإنجاز وأداء الأعمال التي يقوم بها في الوحدة المعنية كما تلتزم كافة الجهات بعدم تحصيل رسوم إضافية ويكتفي بما قرره قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية، لافتة ً إلى أنه وبموجب هذا القرار فإنها ستصدر قرارًا بنظام العمل الداخلي بوحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق في جميع المحافظات.