أصدرت محكمة القضاء الإداري للمنازعات اقتصادية واستثمار حكم بأحقية الشركات المؤسسة في سيناء أو التي تمتلك أصول أو تدير أنشطة في سيناء في طرح نسبة من أسهمها للمصريين بالبورصة المصرية دون حاجه إلى الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار طالما يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل عام 2005 وهو العام الذي تم فيه إصدار قانون 94 لسنة 2005 بتعديل المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981. كانت شركة نبق سيناء للفنادق قد تقدمت إلى بورصة الأوراق المالية بطلب قيد لأسهم الشركة، ولما كانت الشركة منشأة في سيناء فقد طلبت لجنة القيد في البورصة وفقًا للقانون المشار إليه الحصول على موافقة صريحة من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعدم الممانعة في قبول تداول اسهم رأس مال الشركة تنفيذا للمادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 والتي تضمنت أنه لا يتم إجراء أي تعديل في نظام الشركة الاساسى أو تداول اسهم رأس مالها الا بعد موافقة رئيس الهيئة العامه للاستثمار طالما انها تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء. تجدر الإشارة إلى أن الشركة في دعواها أختصمت كل من البورصة المصرية والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء نظرًا للقرار السلبى بعدم إصدار الموافقة على التداول بالنسبة لهيئة الاستثمار والجهاز الوطنى وكذلك البورصة المصرية لعدم قبول القيد. وفى معرض حكمها أشارت المحكمة إلى أن الشركة تم إنشاؤها قبل إصدار قانون 94 لسنة 2005، ومن حيث إنه لم يثبت تقرير هذا القانون للأثر الرجعى لحكمه وإنما يتم العمل بأحكامه على الشركات التي تؤسس بعد العمل به، ومن ثم يخرج من إطار تطبيقه الشركات القائمة قبل العمل باحكامه، ولما كانت الشركة المدعية قائمة منذ عام 1995 فإنها لا جناح عليها أن تقوم بتداول أسهمها وطرحها لمستثمرين مصريين في البورصة المصرية طالما انقضى على إنشائها سنتان إعمالا لنص المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 وكذلك المادة 14 من قانون الاستثمار. من جانبه أكد الدكتور وجيه أمين التازي نائب رئيس البورصة المصرية أن البورصة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية.