الأعمال التى تقوم بها السلطة التنفيذية، إما أن تكون أعمال حكومية أو أعمال إدارية.. الأعمال الحكومية التى تقوم بها السلطة التنفيذية يغلب عليها الطابع السياسى ولهذا فإنها تخرج من رقابة القضاء وتخضع لرقابة البرلمان، أما أعمال السلطة التنفيذية فهى الوظيفة الإدارية فإنها تخضع لرقابة القضاء الإدارى. ولا يوجد خلط بين نظرية أعمال السيادة والظروف الاستثنائية، فمن الممكن أن تستند السلطة التنفيذية إلى أعمال السيادة فى الظروف العادية وتستند إلى نظرية الظروف الاستثنائية فى حالة الخطر الذى يلاحق الدولة، سواء كان خارجيا أم داخليا. وبعد حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية للدعوة للانتخابات البرلمانية والحكم القضائى هو عنوان الحقيقة، يجب التفرقة بين نوعين من الأعمال فى علاقة السلطة التنفيذية بالبرلمان: الأولى: هى الأعمال التى تشترك بواسطتها السلطة التنفيذية مع البرلمان فى أداء الوظيفة التشريعية، ومن أمثلتها القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية بخصوص اقتراح القوانين أو الاعتراض عليها هى أعمال سيادية لا تخضع لرقابة القضاء الإدارى، لأنها فى حقيقة الأمر تخضع لرقابة مجلس النواب فهى تعرض على مجلس النواب وهو صاحب القرار فى إقرار هذه الأعمال أو رفضها. النوع الثانى: من هذه الأعمال التى تصدرها السلطة التنفيذية بخصوص تكوين البرلمان، ومن أمثلتها دعوة الناخبين واختيار الأعضاء ودعوة مجلس النواب للانعقاد، فهى أيضا لا تخضع لاختصاص القضاء الإدارى ويرجع عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الطعون الموجهة ضد هذه الأعمال أنها أعمال سيادية لا تحرك إلا أعمالا سياسية للحكومة، لذا فإنها لا تخضع للرقابة القضائية بل تخضع للرقابة البرلمانية. أما فى الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، فرسم قاعدة قانونية جديدة ألا وهى أن قرارات رئيس الجمهورية تخضع إما للرقابة القضائية هى المتمثلة فى القرارات الإدارية قرارات تخضع للرقابة البرلمانية وهى القرارات ذات الطابع السياسى، لما كان مجلس النواب ليس له وجود حتى الآن لأنه لم يشكل فعلا فانتزع القضاء هذه الولاية لنفسه وحتى لا يصبح الرئيس خصما وحكما فى آن واحد. وفى غير هذه الظروف الاستثنائية يجب أن تغل يد المحكمة على التغول على السلطتين التشريعية والتنفيذية وحتى لا تصبح السلطة القضائية تقوم بعمل السلطة التشريعية. ِ