تعكف وزارة العدل حاليا على إجراء تعديلات بالقانون 120 لسنة 2008، الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك باستحداث نص جديد في القانون بإقرار نظام العدالة أو الإقرار بارتكاب الجريمة، مقابل استبدال التدابير بالعقوبات المقيدة للحرية، في الجرائم الاقتصادية. وجاءت التعديلات تنفيذا لتوصيات مؤتمر شرم الشيخ حول إجراء الإصلاحات التشريعية لمناخ الاستثمار التي تزيد من ثقة المستثمرين، وتشجيع الاستثمار، وتنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "المناخ القضائي الداعم للاستثمار" الذي نظمته المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الماضي، لبحث سبل تطوير القضاء الاقتصادي. ومن المقرر أن تشمل التعديلات تحديد رسوم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بحد أدنى 10 آلاف جنيه، وحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يتم استرداد نسبة من الرسوم في حالة التصالح تختلف حسب مرحلة التقاضي التي تم فيها التصالح. كما تشمل التعديلات التوسع في اختصاص المحاكم الاقتصادية الواردة بالقانون 120 لسنة 2008، الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، لتشمل كل الدعاوى ذات الطابع الاقتصادي، وأن يختص مجلس الدولة بالنظر في دعاوى المنازعات، وأن تكون الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية هي التي تختص دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح، فضلا عن اختصاصها بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه. وركزت التعديلات على تكوين البيئة القانونية المواكبة لتعزيز تطوير العدالة الاقتصادية، بالبدء في الأخذ بالطرق العلمية الحديثة في إعلان الأوراق القضائية في الدعاوى الاقتصادية بالنص في القانون 120 لسنة 2008، موضحا أن يكون إعلان الأوراق في الدعاوى الاقتصادية بالبريد الإلكتروني واستخدام الهواتف الذكية، وذلك بالتوازي مع ما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشان إعلان الأوراق القضائية كمرحلة انتقالية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، مع مراعاة الخبرات التكنولوجية بتعيين موظفي المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تفعيل دور هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون وتطويرها وصولا إلى جعلها نموذجا للوساطة القضائية، باعتبارها إحدى وسائل العدالة الناجزة تمهيدا لإصدار قانون بتنظيم الوساطة القضائية. كما تشمل استحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية، بأنه إذا أثبت الممثل القانوني لإحدى الشركات أن أحد تابعيه هو الذي ارتكب الجريمة بشخصه وبسبب تأدية عمله، يكون هو صاحب المسئولية الجنائية عنها دون الممثل القانوني، واستحداث نص آخر في قانون المحاكم الاقتصادية بمنح قاضي الأوامر الوقتية إصدار الأمر إذا تقدم إليه مقدم خدمات الإنترنت بطلب لإيقاف التعدي الحاصل بطريقة تمنعه من عرض أي محتوى أو عمل ينطوي على أعمال غير مشروعة، وذلك دون الرجوع لأصحاب الحقوق إعمالا للمادة 179 من قانون الملكية الفكرية.