قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض دعوى بعدم دستورية المادتين 65 مكررًا، والفقرة الأولى من المادة 98 من قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992. وأوضحت المحكمة أن المشرع، عاقب على تأخير تسليم الشركات لهيئة سوق المال القوائم المالية المتعلقة بنشاط الشركة الخاص بقيد وشطب الأوراق المالية خلال المواعيد القانونية. وقررت المحكمة، أن المسئول عن هذه الجريمة وفقًا للقانون هو المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، الذي يعهد إليه بجزء من نشاط الشركة يباشره نيابة عنها، ويرتبط بتنفيذ الالتزام القانوني المفروض عليها، وذلك حرصًا من المشرع على حماية مبدأ الإفصاح وتحقيق الشفافية.