اصدرت هيئة الرقابة المالية قواعد جديدة لقيد وشطب اوراق الشركات المقيدة بالبورصة البالغ عددها183 شركة ضمنها30 ورقة مقيدة للبنوك والمؤسسات المالية, هي القواعد التي لم تصدر حتي الآن الاجراءات التنفيذية الخاصة بها والمنوط بها مجلس ادارة البورصة من ناحية, ذاتها قواعد القيد التي سجل عليها ملاحظات قانونية د. خالد شعراوي المتخصص في شئون البورصة الحاصل علي دكتوراه في الحقوق بموضوع: الاطار القانوني لعمليات التداول في البورصة ابان صدور تلك القواعد. من اهم ما يميز هذه القواعد الجديدة من وجهة نظره انه من حيث الشكل قد ضمن قواعد القيد الجديدة قواعد قيد اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة, وهو ما يحقق نوعا من الوحدة الموضوعية لجميع قواعد قيد الاوراق المالية علي اختلاف انواعها, بدلا من الوضع السابق الذي كان قد افرد منفصلا قواعد قيد الاوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم62 لسنة2007 بشأن قواعد قيد الاوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. غير ان هناك عدة ملاحظات علي قواعد القيد الجديدة بايجاز هي: 1 ان آلية الطعن علي قرار لجنة القيد بشطب الورقة المالية نظمتها المادة54 البند1 من قواعد القيد الجديدة عندما اجازت للشركة او لمالكي5% من اوراقها المالية التي صدر قرار بشطبها بموجب قرار مسبب من لجنة قيد الاوراق المالية تقديم طلب باعادة النظر في قرارها الصادر بشطب القيد امام مجلس ادارة البورصة خلال خمسة عشر يوما من الاخطار بقرار الشطب. في هذا الصدد ينبغي التوسع في ذلك دون قصره فقط علي نسبة معينة من حاملي الورقة المالية حتي يحق لكل من تضرر من قرار الشطب حق طلب اعادة النظر فيه فقد يكون للغير ثمة حق في ذلك فعلي سبيل المثال فقد يتم شطب اسهم احدي شركات قطاع الاعمال العام من البورصة نظرا لتجاوز الخسائر النسبة المقررة قانونا من رأس لمال المدفوع, ومن ثم فان قصر حق التظلم علي نسبة معين من حملة اسهم هذه الشركة يعد غبنا لنسبة من حملة اسهم هذه الشركة خاصة انه عادة ما يكون باقي المساهمين في هذه الشركات من الهيئات والمؤسسات العامة ويضحي صغار المتعاملين علي اسهم هذه الشركات, الذين وضعوا ثقتهم فيها في مهب الريح بخلاف منعهم من التظلم من قرار الشطب الاجباري. ومن الاوفق تعديل هذا النص لكي يصبح: انه لا يجوز لذوي الشأن تقديم طلب اعادة النظر حتي نهاية النص, خاصة انه في حالة اذا ما ايد مجلس ادارة البورصة قرار لجنة القيد بشطب ورقة مالية فيجوز تقديم التماس للهيئة العامة للرقابة المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس ادارة البورصة وفي حالة رفض الالتماس يحق للشركة التظلم من قرار الهيئة امام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة50 من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنة1992 وهنا يتبين لنا ان المشرع قد قيد حق التظلم من قرار مجلس ادارة البورصة الصادر في طلب اعادة النظر في قرار شطب الورقة المالية الصادر من لجنة القيد للشركة مصدرة الورقة المالية فقط. يغاير هذا الوضع ما فعله المشرع عندما اتاح طلب اعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد امام مجلس ادارة البورصة للكافة, مما ينبغي معه اعطاء حق الالتماس للهيئة العامة للرقابة المالية من القرار الصادر لمجلس ادارة البورصة في طلب اعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد لذوي الشأن وليس للشركة مصدرة الورقة المالية فحسب, سيما ان حاملي الاوراق المالية لهذه الشركة قد يكون لهم مصلحة من مطلب اعادة النظر او الالتماس من قرار الشطب. 2 عرفت المادة326 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم95 لسنة1992 عقود مبادلات الاسهم بأنها تنازل مالكي اسهم احدي الشركات المستهدفة بالعرض عرض الشراء بغرض الاستحواذ مقابل حصولهم علي اسهم في شركة او اكثر يمتلكها مقدم العرض او اي من الاشخاص المرتبطين, سواء كان ذلك بطريق التبادل المباشر للاسهم او بطريق زيادة رأس المال في الشركة او الشركات مقدمة عرض الشراء وهو وضع الذي نري معه انه ينبغي اضافة مبادلة الاسهم الي جدول قيد الاوراق المالية المصرية بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة كما هو الحال بالنسبة للاسهم والاوراق المالية الحكومية والسندات وصكوك التمويل ووثائق صناديق الاستثمار المغلقة ووثائق صناديق المؤشرات وشهادات الايداع المصرية حتي يتدارك من وجهة نظر د. خالد شعراوي هذا النقص التشريعي او بالاحري اللائحي. 3 ألزم البند رقم11 من المادة18 من قواعد القيد الجديدة الشركة او الجهة طالبة قيد الاوراق المالية الاجنبية ان ترفق بطلبها بيانا معتمدا من المستشار القانوني لها بالقضايا التي تؤثر علي مركزها المالي وتكون الشركة طالبة القيد طرفا فيها, مبينا به موقف كل قضية. رغم اهمية ادراج وتداول الاوراق المالية الاجنبية بالبورصة المصرية وما لذلك من آثار جيدة علي التصنيف العالمي للبورصة المصرية, والثقة في ادائها بيد ان ذلك مشروط بضوابط معينة, فان في القواعد ما يجعل من المستشار القانوني لهذه الشركة الاجنبية طالبة القيد, خصما وحكما في آن واحد, في ظل عدم وجود معايير أو ضوابط محددة يمكن من خلالها تحديد ما هي القضايا التي تؤثر علي المركز المالي للشركة الأجنبية طالبة القيد بالبورصة المصرية, وهو ما يتعين معه أن يناط بالقواعد جهة محايدة بخلاف الشركة الأجنبية طالبة القيد, او ان يلتزم المستشار القانوني للشركة الاجنبية بضوابط محددة تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية في تحديد ما هي القضايا التي تؤثر علي المركز المالي للشركة الاجنبية من عدمه. 4 نص البند2 من الفقرة الاولي من المادة28 من قواعد القيد الجديدة علي ان تلتزم الجهات والشركات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة طوال فترة القيد بإخطار البورصة فور صدور احكام قضائية في اي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الاحكام التي تؤثر في مركزها المالي او في حقوق حملة اوراقها المالية, او يكون له تأثير علي اسعار التداول او علي القرار الاستثماري للمتعاملين. 5 الجدير بالاشارة انه لا أحد يماري في انه عندما تباشر سلطة التحقيق النيابة العامة او قاضي التقيق بحسب الاحوال ثمة تحقيقا قضائيا جنائيا يتعلق بإحدي الشركات التي تتداول اسهمها بالبورصة المصرية تتهاوي اسعار هذه الاسهم ويتخطفها الطير وتهوي بها الرياح في مكان سحيق, خاصة عندما تصدر سلطة التحقيق قرارا بالتحفظ علي اسهم رئيس او اعضاء مجلس ادارة شركة ما, او منعهم من السفر, وهو الامر الذي يحدو بنا الي القول بأنه يتعين اعادة صياغة البند سالف الاشارة اليه كي يتضمن التزام الجهات والشركات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة طوال فترة القيد باخطار البورصة ليس فقط فور صدور احكام قضائية في اي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الاحكام بل بأي تحقيقات قضائية تباشرها سلطة التحقيق النيابة العامة او قاضي التحقيق بحسب الاحوال حيال هذه الجهات او الشركات التي تؤثر في مركزها المالي او في حقوق حملة اوراقها المالية, او يكون له تأثير علي اسعار التداول, او علي القرار الاستثماري للمتعاملين, لتحقيق المزيد من الشفافية والافصاح لجميع المتعاملين علي اسهم هذه الشركات بيعا او شراء خاصة صغارهم, وحتي يكون قرارهم الاستثماري بيع او شراء هذه الورقة المالية في ضوء المعلومات المتاحة من هذه التحقيقات القضائية. ومن ثم يمكن وضع مجموعة من المعايير والضوابط الاسترشادية ان امكن ذلك للوقوف علي نوعية التحقيقات القضائية التي تباشرها سلطة التحقيق ويكون من شأنها التأثير علي مركز الشركة المالي, او في حقوق حملة اوراقها المالية او يكون له تأثير علي اسعار التداول, او علي القرار الاستثماري للمتعاملين.