سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو بعد الارتفاع القياسي.. «الجرام النهاردة في مصر؟»    مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 54 ألف وحدة إسكان أخضر.. ونستهدف خفض الطاقة والانبعاثات    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 25-5-2025.. كم بلغ سعر طن حديد عز؟    شهيد ومصابون ومفقودون فى قصف جوى على منزل بمنطقة جباليا    نموذج امتحان الجغرافيا ل الصف الثالث الثانوي الأزهري 2025 بنظام البوكليت.. اطلع عليه الاَن    خبير اللوائح: أزمة القمة ستسمر في المحكمة الرياضية الدولية    القبض على 3 شباب ألقوا صديقهم في بيارة صرف صحي ب15 مايو    الكشف الطبي على 570 مواطنًا خلال اليوم الأول للقافلة الطبية    مستشفى دمياط التخصصي: حالة الطفلة ريتال في تحسن ملحوظ    نجاح أول جراحة «ليزاروف» في مستشفى اليوم الواحد برأس البر    جريمة على كوبري البغدادي.. مقتل شاب على يد صديقه بالأقصر    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    عقب تحليق مسيّرات قرب المبنى الرئاسي.. 7 إصابات جراء انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات.. تعرف على التفاصيل    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    «بطلوا تبصولي في القرشين».. عمرو أديب: زميلنا جو روجان بياخد 250 مليون دولار في السنة    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    ياسمين رضا تترك بصمتها في مهرجان كان بإطلالات عالمية.. صور    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    الجيش الإيراني يؤكد التزامه بحماية وحدة أراضي البلاد وأمنها    رئيس الكونغو الديمقراطية السابق يواجه محاكمة    برعاية مصرية.. «النواب العموم العرب» تطلق برنامجها التدريبي من مدينة الغردقة    "إكس" تعود للعمل بعد انقطاعات في الخدمة امتدت لساعات    المخرج الإيراني جعفر بناهي يحصد السعفة الذهبية.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    "دفاع الشيوخ": قانون الانتخابات يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة بتمثيل كافة فئات المجتمع    "العربية للسياحة" تكشف تفاصيل اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية    زيلينسكي: المرحلة الثالثة من تبادل أسرى الحرب ستُنفذ الأحد    "القومي للمرأة" يهنئ وزيرة البيئة لاختيارها أمينة تنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    موجة حر شديدة تضرب القاهرة الكبرى.. انفراجة مرتقبة منتصف الأسبوع    الصديق الخائن، أمن الأقصر يكشف تفاصيل مقتل سائق تريلا لسرقة 6000 جنيه    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    رحلة "سفاح المعمورة".. 4 سنوات من جرائم قتل موكليه وزوجته حتى المحاكمة    «أحدهما مثل الصحف».. بيسيرو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    بيسيرو: رحيلي عن الزمالك لم يكن لأسباب فنية    "بعد إعلان رحيله".. مودريتش يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد    بعد غياب 8 مواسم.. موعد أول مباراة لمحمود تريزيجيه مع الأهلي    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    ميلان يختتم موسمه بفوز ثمين على مونزا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    رمضان عبد المعز: التقوى هي سر السعادة.. وبالصبر والتقوى تُلين الحديد    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    «أباظة» يكرم رئيس حزب الجبهة الوطنية في ختام مؤتمر الشرقية| فيديو    زلزالان خلال 10 أيام.. هل دخلت مصر حزام الخطر؟ أستاذ جيولوجيا يجيب (فيديو)    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    اغتنم فضلها العظيم.. أفضل الأدعية والأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2025    رئيس «برلمانية التجمع»: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت ولكن نتمسك بالنظام النسبي    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صغار المتعاملين علي أسهم البنوك والشركات أبرز المتضررين آثار سالبة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية

اصدرت هيئة الرقابة المالية قواعد جديدة لقيد وشطب اوراق الشركات المقيدة بالبورصة البالغ عددها183 شركة ضمنها30 ورقة مقيدة للبنوك والمؤسسات المالية, هي القواعد التي لم تصدر حتي الآن الاجراءات التنفيذية الخاصة بها والمنوط بها مجلس ادارة البورصة من ناحية, ذاتها قواعد القيد التي سجل عليها ملاحظات قانونية د. خالد شعراوي المتخصص في شئون البورصة الحاصل علي دكتوراه في الحقوق بموضوع: الاطار القانوني لعمليات التداول في البورصة ابان صدور تلك القواعد.
من اهم ما يميز هذه القواعد الجديدة من وجهة نظره انه من حيث الشكل قد ضمن قواعد القيد الجديدة قواعد قيد اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة, وهو ما يحقق نوعا من الوحدة الموضوعية لجميع قواعد قيد الاوراق المالية علي اختلاف انواعها, بدلا من الوضع السابق الذي كان قد افرد منفصلا قواعد قيد الاوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم62 لسنة2007 بشأن قواعد قيد الاوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
غير ان هناك عدة ملاحظات علي قواعد القيد الجديدة بايجاز هي:
1 ان آلية الطعن علي قرار لجنة القيد بشطب الورقة المالية نظمتها المادة54 البند1 من قواعد القيد الجديدة عندما اجازت للشركة او لمالكي5% من اوراقها المالية التي صدر قرار بشطبها بموجب قرار مسبب من لجنة قيد الاوراق المالية تقديم طلب باعادة النظر في قرارها الصادر بشطب القيد امام مجلس ادارة البورصة خلال خمسة عشر يوما من الاخطار بقرار الشطب.
في هذا الصدد ينبغي التوسع في ذلك دون قصره فقط علي نسبة معينة من حاملي الورقة المالية حتي يحق لكل من تضرر من قرار الشطب حق طلب اعادة النظر فيه فقد يكون للغير ثمة حق في ذلك فعلي سبيل المثال فقد يتم شطب اسهم احدي شركات قطاع الاعمال العام من البورصة نظرا لتجاوز الخسائر النسبة المقررة قانونا من رأس لمال المدفوع, ومن ثم فان قصر حق التظلم علي نسبة معين من حملة اسهم هذه الشركة يعد غبنا لنسبة من حملة اسهم هذه الشركة خاصة انه عادة ما يكون باقي المساهمين في هذه الشركات من الهيئات والمؤسسات العامة ويضحي صغار المتعاملين علي اسهم هذه الشركات, الذين وضعوا ثقتهم فيها في مهب الريح بخلاف منعهم من التظلم من قرار الشطب الاجباري.
ومن الاوفق تعديل هذا النص لكي يصبح: انه لا يجوز لذوي الشأن تقديم طلب اعادة النظر حتي نهاية النص, خاصة انه في حالة اذا ما ايد مجلس ادارة البورصة قرار لجنة القيد بشطب ورقة مالية فيجوز تقديم التماس للهيئة العامة للرقابة المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس ادارة البورصة وفي حالة رفض الالتماس يحق للشركة التظلم من قرار الهيئة امام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة50 من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنة1992 وهنا يتبين لنا ان المشرع قد قيد حق التظلم من قرار مجلس ادارة البورصة الصادر في طلب اعادة النظر في قرار شطب الورقة المالية الصادر من لجنة القيد للشركة مصدرة الورقة المالية فقط.
يغاير هذا الوضع ما فعله المشرع عندما اتاح طلب اعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد امام مجلس ادارة البورصة للكافة, مما ينبغي معه اعطاء حق الالتماس للهيئة العامة للرقابة المالية من القرار الصادر لمجلس ادارة البورصة في طلب اعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد لذوي الشأن وليس للشركة مصدرة الورقة المالية فحسب, سيما ان حاملي الاوراق المالية لهذه الشركة قد يكون لهم مصلحة من مطلب اعادة النظر او الالتماس من قرار الشطب.
2 عرفت المادة326 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم95 لسنة1992 عقود مبادلات الاسهم بأنها تنازل مالكي اسهم احدي الشركات المستهدفة بالعرض عرض الشراء بغرض الاستحواذ مقابل حصولهم علي اسهم في شركة او اكثر يمتلكها مقدم العرض او اي من الاشخاص المرتبطين, سواء كان ذلك بطريق التبادل المباشر للاسهم او بطريق زيادة رأس المال في الشركة او الشركات مقدمة عرض الشراء وهو وضع الذي نري معه انه ينبغي اضافة مبادلة الاسهم الي جدول قيد الاوراق المالية المصرية بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة كما هو الحال بالنسبة للاسهم والاوراق المالية الحكومية والسندات وصكوك التمويل ووثائق صناديق الاستثمار المغلقة ووثائق صناديق المؤشرات وشهادات الايداع المصرية حتي يتدارك من وجهة نظر د. خالد شعراوي هذا النقص التشريعي او بالاحري اللائحي.
3 ألزم البند رقم11 من المادة18 من قواعد القيد الجديدة الشركة او الجهة طالبة قيد الاوراق المالية الاجنبية ان ترفق بطلبها بيانا معتمدا من المستشار القانوني لها بالقضايا التي تؤثر علي مركزها المالي وتكون الشركة طالبة القيد طرفا فيها, مبينا به موقف كل قضية.
رغم اهمية ادراج وتداول الاوراق المالية الاجنبية بالبورصة المصرية وما لذلك من آثار جيدة علي التصنيف العالمي للبورصة المصرية, والثقة في ادائها بيد ان ذلك مشروط بضوابط معينة, فان في القواعد ما يجعل من المستشار القانوني لهذه الشركة الاجنبية طالبة القيد, خصما وحكما في آن واحد, في ظل عدم وجود معايير أو ضوابط محددة يمكن من خلالها تحديد ما هي القضايا التي تؤثر علي المركز المالي للشركة الأجنبية طالبة القيد بالبورصة المصرية, وهو ما يتعين معه أن يناط بالقواعد جهة محايدة بخلاف الشركة الأجنبية طالبة القيد, او ان يلتزم المستشار القانوني للشركة الاجنبية بضوابط محددة تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية في تحديد ما هي القضايا التي تؤثر علي المركز المالي للشركة الاجنبية من عدمه.
4 نص البند2 من الفقرة الاولي من المادة28 من قواعد القيد الجديدة علي ان تلتزم الجهات والشركات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة طوال فترة القيد بإخطار البورصة فور صدور احكام قضائية في اي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الاحكام التي تؤثر في مركزها المالي او في حقوق حملة اوراقها المالية, او يكون له تأثير علي اسعار التداول او علي القرار الاستثماري للمتعاملين.
5 الجدير بالاشارة انه لا أحد يماري في انه عندما تباشر سلطة التحقيق النيابة العامة او قاضي التقيق بحسب الاحوال ثمة تحقيقا قضائيا جنائيا يتعلق بإحدي الشركات التي تتداول اسهمها بالبورصة المصرية تتهاوي اسعار هذه الاسهم ويتخطفها الطير وتهوي بها الرياح في مكان سحيق, خاصة عندما تصدر سلطة التحقيق قرارا بالتحفظ علي اسهم رئيس او اعضاء مجلس ادارة شركة ما, او منعهم من السفر, وهو الامر الذي يحدو بنا الي القول بأنه يتعين اعادة صياغة البند سالف الاشارة اليه كي يتضمن التزام الجهات والشركات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة طوال فترة القيد باخطار البورصة ليس فقط فور صدور احكام قضائية في اي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الاحكام بل بأي تحقيقات قضائية تباشرها سلطة التحقيق النيابة العامة او قاضي التحقيق بحسب الاحوال حيال هذه الجهات او الشركات التي تؤثر في مركزها المالي او في حقوق حملة اوراقها المالية, او يكون له تأثير علي اسعار التداول, او علي القرار الاستثماري للمتعاملين, لتحقيق المزيد من الشفافية والافصاح لجميع المتعاملين علي اسهم هذه الشركات بيعا او شراء خاصة صغارهم, وحتي يكون قرارهم الاستثماري بيع او شراء هذه الورقة المالية في ضوء المعلومات المتاحة من هذه التحقيقات القضائية.
ومن ثم يمكن وضع مجموعة من المعايير والضوابط الاسترشادية ان امكن ذلك للوقوف علي نوعية التحقيقات القضائية التي تباشرها سلطة التحقيق ويكون من شأنها التأثير علي مركز الشركة المالي, او في حقوق حملة اوراقها المالية او يكون له تأثير علي اسعار التداول, او علي القرار الاستثماري للمتعاملين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.