حرب باردة جديدة    علي ناصر محمد: الاتحاد السوفيتي تدخل في الشأن اليمني الجنوبي واستهدف سياساتي الإقليمية    وزير الخارجية الأمريكي: واثقون من مشاركة دول في قوة الاستقرار الدولية ب غزة    انطلاق مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر    طالبة تقفز من الطابق الثالث في الإسكندرية هرباً من النيران    غادة عبد الرازاق تعتذر عن مسلسلها في رمضان 2026    ندوة نقدية بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير حول تجارب الأفلام المشاركة    الأطباء: حادث استشهاد طبيب قنا يفرض تساؤلات مُلحة حول تأمين القوافل الطبية.. الإجراءات الشكلية لا تكفي    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه    رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ أسيوط يبحثان تعزيز التعاون    لافروف: المحادثات الأمريكية الروسية لا تحتاج إلى مساعدة أوروبا    أحمد الأحمد.. نضر وجه الإسلام    انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الساعات المقبلة    رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد ختام مشروع منحة FEXTE الفرنسية لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل    مدبولي: برنامج مصر مع صندوق النقد وطني بالكامل وصيغ بإرادة الدولة    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تفتتحان حديقة مدينة ناصر العامة في سوهاج    الداخلية تضبط 3 سيدات بالإسكندرية للإعلان عن أعمال منافية للآداب    شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وماجد الفطيم لافتتاح أحدث فروع كارفور في سيليا    تركيا ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بموجب قانون قيصر    اليوم.. ريم بسيوني تكشف أسرار تحويل التاريخ إلى أدب في جيزويت الإسكندرية    مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران المدني الدولية.. وإطار تعاون لتعزيز الشراكات وبناء القدرات    جوارديولا يحسم الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    حقيقة انتشار الأوبئة في المدارس؟.. مستشار الرئيس يُجيب    الصحة: إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة وكميات من الأدوية والمستلزمات للأشقاء بالسودان    شاب من مركز "قوص بقنا" يُعلن اعتناقه الإسلام: "قراري نابع من قناعة تامة وأشعر براحة لم أعرفها من قبل"    محافظ المنيا يعلن افتتاح 4 مساجد في 4 مراكز ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله    لافروف مشيدا بمصر: زيادة التبادل التجاري وتعاون استراتيجي في قناة السويس    تحرش لفظي بإعلامية يتسبب في وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الجيزة    تحذيرات أمريكية من شبكة تطرف على الإنترنت تستغل المراهقين    لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الجزيرة    لقاء أدبي بفرع ثقافة الإسماعيلية حول أسس كتابة القصة القصيرة    وائل كفوري يمر بلحظات رعب بعد عطل مفاجى في طائرته    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    عماد أبو غازي: «أرشيف الظل» ضرورة بحثية فرضتها قيود الوثائق الرسمية.. واستضافة الشيخ إمام في آداب القاهرة 1968 غيرت مساره الجماهيري    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    فضل قراءة سورة الكهف.....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم بالبركات    حملات أمنية مكبرة تضبط 340 قضية مخدرات وتنفذ قرابة 60 ألف حكم خلال 24 ساعة    ضبط 20 متهمًا أثاروا الشغب بعد إعلان نتيجة الانتخابات بالإسماعيلية    "المفوضية الأوروبية" تقرر خفض فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلًا من 20%    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    زراعة سوهاج: حملة إزالة فورية للمخلفات الزراعية بقرية الطليحات لمركز جهينة    تعرف على مسرحيات مبادرة "100 ليلة عرض" في الإسكندرية    أطعمة تقوي المناعة.. كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟    موعد مباريات المجموعة الأولى بأمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى بتروجت بحثًا عن الفوز الأول    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    مصرع عامل وإصابة شاب فى حادثين بالجيزة    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ قنا يشهدون احتفالية بقصر الثقافة    أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صغار المتعاملين علي أسهم البنوك والشركات أبرز المتضررين آثار سالبة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية

اصدرت هيئة الرقابة المالية قواعد جديدة لقيد وشطب اوراق الشركات المقيدة بالبورصة البالغ عددها183 شركة ضمنها30 ورقة مقيدة للبنوك والمؤسسات المالية, هي القواعد التي لم تصدر حتي الآن الاجراءات التنفيذية الخاصة بها والمنوط بها مجلس ادارة البورصة من ناحية, ذاتها قواعد القيد التي سجل عليها ملاحظات قانونية د. خالد شعراوي المتخصص في شئون البورصة الحاصل علي دكتوراه في الحقوق بموضوع: الاطار القانوني لعمليات التداول في البورصة ابان صدور تلك القواعد.
من اهم ما يميز هذه القواعد الجديدة من وجهة نظره انه من حيث الشكل قد ضمن قواعد القيد الجديدة قواعد قيد اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة, وهو ما يحقق نوعا من الوحدة الموضوعية لجميع قواعد قيد الاوراق المالية علي اختلاف انواعها, بدلا من الوضع السابق الذي كان قد افرد منفصلا قواعد قيد الاوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم62 لسنة2007 بشأن قواعد قيد الاوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
غير ان هناك عدة ملاحظات علي قواعد القيد الجديدة بايجاز هي:
1 ان آلية الطعن علي قرار لجنة القيد بشطب الورقة المالية نظمتها المادة54 البند1 من قواعد القيد الجديدة عندما اجازت للشركة او لمالكي5% من اوراقها المالية التي صدر قرار بشطبها بموجب قرار مسبب من لجنة قيد الاوراق المالية تقديم طلب باعادة النظر في قرارها الصادر بشطب القيد امام مجلس ادارة البورصة خلال خمسة عشر يوما من الاخطار بقرار الشطب.
في هذا الصدد ينبغي التوسع في ذلك دون قصره فقط علي نسبة معينة من حاملي الورقة المالية حتي يحق لكل من تضرر من قرار الشطب حق طلب اعادة النظر فيه فقد يكون للغير ثمة حق في ذلك فعلي سبيل المثال فقد يتم شطب اسهم احدي شركات قطاع الاعمال العام من البورصة نظرا لتجاوز الخسائر النسبة المقررة قانونا من رأس لمال المدفوع, ومن ثم فان قصر حق التظلم علي نسبة معين من حملة اسهم هذه الشركة يعد غبنا لنسبة من حملة اسهم هذه الشركة خاصة انه عادة ما يكون باقي المساهمين في هذه الشركات من الهيئات والمؤسسات العامة ويضحي صغار المتعاملين علي اسهم هذه الشركات, الذين وضعوا ثقتهم فيها في مهب الريح بخلاف منعهم من التظلم من قرار الشطب الاجباري.
ومن الاوفق تعديل هذا النص لكي يصبح: انه لا يجوز لذوي الشأن تقديم طلب اعادة النظر حتي نهاية النص, خاصة انه في حالة اذا ما ايد مجلس ادارة البورصة قرار لجنة القيد بشطب ورقة مالية فيجوز تقديم التماس للهيئة العامة للرقابة المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس ادارة البورصة وفي حالة رفض الالتماس يحق للشركة التظلم من قرار الهيئة امام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة50 من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنة1992 وهنا يتبين لنا ان المشرع قد قيد حق التظلم من قرار مجلس ادارة البورصة الصادر في طلب اعادة النظر في قرار شطب الورقة المالية الصادر من لجنة القيد للشركة مصدرة الورقة المالية فقط.
يغاير هذا الوضع ما فعله المشرع عندما اتاح طلب اعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد امام مجلس ادارة البورصة للكافة, مما ينبغي معه اعطاء حق الالتماس للهيئة العامة للرقابة المالية من القرار الصادر لمجلس ادارة البورصة في طلب اعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد لذوي الشأن وليس للشركة مصدرة الورقة المالية فحسب, سيما ان حاملي الاوراق المالية لهذه الشركة قد يكون لهم مصلحة من مطلب اعادة النظر او الالتماس من قرار الشطب.
2 عرفت المادة326 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم95 لسنة1992 عقود مبادلات الاسهم بأنها تنازل مالكي اسهم احدي الشركات المستهدفة بالعرض عرض الشراء بغرض الاستحواذ مقابل حصولهم علي اسهم في شركة او اكثر يمتلكها مقدم العرض او اي من الاشخاص المرتبطين, سواء كان ذلك بطريق التبادل المباشر للاسهم او بطريق زيادة رأس المال في الشركة او الشركات مقدمة عرض الشراء وهو وضع الذي نري معه انه ينبغي اضافة مبادلة الاسهم الي جدول قيد الاوراق المالية المصرية بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة كما هو الحال بالنسبة للاسهم والاوراق المالية الحكومية والسندات وصكوك التمويل ووثائق صناديق الاستثمار المغلقة ووثائق صناديق المؤشرات وشهادات الايداع المصرية حتي يتدارك من وجهة نظر د. خالد شعراوي هذا النقص التشريعي او بالاحري اللائحي.
3 ألزم البند رقم11 من المادة18 من قواعد القيد الجديدة الشركة او الجهة طالبة قيد الاوراق المالية الاجنبية ان ترفق بطلبها بيانا معتمدا من المستشار القانوني لها بالقضايا التي تؤثر علي مركزها المالي وتكون الشركة طالبة القيد طرفا فيها, مبينا به موقف كل قضية.
رغم اهمية ادراج وتداول الاوراق المالية الاجنبية بالبورصة المصرية وما لذلك من آثار جيدة علي التصنيف العالمي للبورصة المصرية, والثقة في ادائها بيد ان ذلك مشروط بضوابط معينة, فان في القواعد ما يجعل من المستشار القانوني لهذه الشركة الاجنبية طالبة القيد, خصما وحكما في آن واحد, في ظل عدم وجود معايير أو ضوابط محددة يمكن من خلالها تحديد ما هي القضايا التي تؤثر علي المركز المالي للشركة الأجنبية طالبة القيد بالبورصة المصرية, وهو ما يتعين معه أن يناط بالقواعد جهة محايدة بخلاف الشركة الأجنبية طالبة القيد, او ان يلتزم المستشار القانوني للشركة الاجنبية بضوابط محددة تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية في تحديد ما هي القضايا التي تؤثر علي المركز المالي للشركة الاجنبية من عدمه.
4 نص البند2 من الفقرة الاولي من المادة28 من قواعد القيد الجديدة علي ان تلتزم الجهات والشركات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة طوال فترة القيد بإخطار البورصة فور صدور احكام قضائية في اي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الاحكام التي تؤثر في مركزها المالي او في حقوق حملة اوراقها المالية, او يكون له تأثير علي اسعار التداول او علي القرار الاستثماري للمتعاملين.
5 الجدير بالاشارة انه لا أحد يماري في انه عندما تباشر سلطة التحقيق النيابة العامة او قاضي التقيق بحسب الاحوال ثمة تحقيقا قضائيا جنائيا يتعلق بإحدي الشركات التي تتداول اسهمها بالبورصة المصرية تتهاوي اسعار هذه الاسهم ويتخطفها الطير وتهوي بها الرياح في مكان سحيق, خاصة عندما تصدر سلطة التحقيق قرارا بالتحفظ علي اسهم رئيس او اعضاء مجلس ادارة شركة ما, او منعهم من السفر, وهو الامر الذي يحدو بنا الي القول بأنه يتعين اعادة صياغة البند سالف الاشارة اليه كي يتضمن التزام الجهات والشركات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة طوال فترة القيد باخطار البورصة ليس فقط فور صدور احكام قضائية في اي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الاحكام بل بأي تحقيقات قضائية تباشرها سلطة التحقيق النيابة العامة او قاضي التحقيق بحسب الاحوال حيال هذه الجهات او الشركات التي تؤثر في مركزها المالي او في حقوق حملة اوراقها المالية, او يكون له تأثير علي اسعار التداول, او علي القرار الاستثماري للمتعاملين, لتحقيق المزيد من الشفافية والافصاح لجميع المتعاملين علي اسهم هذه الشركات بيعا او شراء خاصة صغارهم, وحتي يكون قرارهم الاستثماري بيع او شراء هذه الورقة المالية في ضوء المعلومات المتاحة من هذه التحقيقات القضائية.
ومن ثم يمكن وضع مجموعة من المعايير والضوابط الاسترشادية ان امكن ذلك للوقوف علي نوعية التحقيقات القضائية التي تباشرها سلطة التحقيق ويكون من شأنها التأثير علي مركز الشركة المالي, او في حقوق حملة اوراقها المالية او يكون له تأثير علي اسعار التداول, او علي القرار الاستثماري للمتعاملين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.