أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    إعلام إسرائيلي: البحرية تسيطر على 7 سفن من أسطول الصمود العالمي    الخارجية الإيرانية: نرفض بيان الأمين العام لمجلس التعاون بشأن مضيق هرمز    استشهاد عسكري لبناني وشقيقه فى غارة إسرائيلية ب"خربة سلم"    ركلات الجزاء تحسم تعادل أتلتيكو مدريد أمام أرسنال بإسبانيا    البروفة الأخيرة للزمالك قبل مباراة القمة.. فيديو    عبدالله حسونة الفائز بذهبية البطولة الأفريقية للمصارعة: «القاضية ليست صدفة.. واستفدت من عنصر المفاجأة في حسم المباراة»    ضبط 3.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء في القليوبية    إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس على طريق مرسى علم – القصير    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    إعلام عبري: إسرائيل أبلغت واشنطن أن خروقات حزب الله تقوض إمكانية إجراء مفاوضات    عبد الرحيم علي يفتتح "خرائط الظل" بكشف أسرار الهدنة الأمريكية المفتوحة    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    طارق يحيى: الزمالك يخطط لحسم الدوري أمام الأهلي    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    رئيس الإسماعيلي: لم نتقدم بطلب رسمي لكن هناك رغبة شعبية لإلغاء الهبوط    كرة يد - بمشاركة محمد علي.. لشبونة يتعادل أمام ألبورج في أبطال أوروبا    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    السكة الحديد: 696.9 مليون جنيه تعويضات للمتضررين من مشروع قطار «بنى سلامة – 6 أكتوبر»    حبس فني تكييفات لتسببه خطأ في وفاة سيدة إثر انفجار وحدة تكييف بالإسكندرية    كيف تُطيل عمر بطارية هاتفك؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك اليومي    أول هاتف كتابي قابل للطي، سعر ومواصفات 2026 Motorola Razr Fold (صور)    محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لاستقرار العراق خلال اتصال مع رئيس الحكومة المكلف    صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    طريقة عمل الكانيلوني بحشو السبانخ واللحم بمذاق لا يقاوم    مهرجان SITFY-Georgia يفتتح دورته الثانية بالمسرح الوطني الجورجي روستافيلي ويكرم رواده    دعوات لإنشاء ممرات إنسانية.. كيف تؤثر أزمة مضيق هرمز على وصول الغذاء والدواء للمناطق الفقيرة؟    التعليم: تدريس الثقافة المالية يغير نمط التفكير الاقتصادي للطلاب    تفاصيل انقلاب سيارة ميكروباص وهروب سائقها في الجيزة    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    مصر للتأمين تحقق أداءً قوياً وتواصل تعزيز مكانتها السوقية في 2025    البابا تواضروس يكلف وفد كنسي لتقديم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    انتقام "الأرض" في الشرقية.. سقوط متهم سرق محصول جاره بسبب خلافات قديمة    موعد ومكان جنازة والد حمدي المرغني    ضبط أدوية ضغط وسكر داخل صيدليتن غير مرخصتين وتحملان أسماء وهمية بسوهاج    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    إدارة تقليدية لتجمعات حديثة    «إياتا»: نمو محدود للسفر والشحن عالميًا بسبب صراع الشرق الأوسط    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 2026" بالذخيرة الحية    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جديدة علي قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ببورصة مصر
يبدأ العمل بها الأحد
نشر في أخبار مصر يوم 04 - 11 - 2009

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات جديدة لتعديل بعض نصوص قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يبدأ العمل بها اعتبارا من الأحد الموافق 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 .
ووفقا للمادة الأولي، تقرر تشكيل لجنة قيد وشطب الأوراق المالية بقرار من مجلس إدارة سوق الاسهم المصرية برئاسة رئيسها أومن ينيبه، وعضوية اثنين من العاملين بالبورصة يختارهما مجلس الإدارة، كما سيختار أيضا ممثل عن الشركات المقيدة من بين اكبر عشر شركات نشطة بالسوق، وممثل عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من أعضاء مجلس إدارة البورصة يختاره المجلس وممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية يختاره مجلس إدارة الجمعية‏، على ان تكون مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة‏.‏
كما يشترط ان يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس البورصة، شريطة توافر الاغلبية في قرارات اللجنة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتجتمع اللجنة مرتين علي الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك بدعوة من رئيسها ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور أغلبية أعضائها، بحسب صحيفة الاهرام.
‏وتلتزم إدارة البورصة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بجميع القرارات الصادرة عن اللجنة خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدورها‏.‏
وتناولت المادة‏4‏ كلا من الأطراف ذات العلاقة والبيان بالسيرة الذاتية ورقم الكود الموحد للداخلين بالشركة طالبة القيد وما يتضمنه من مستندات‏، ونصت المادة السادسة علي ضرورة أن تبت اللجنة في طلب القيد خلال 15 يوما من تاريخ استيفاء المستندات والإجراءات المقررة‏.
وللشركة تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر برفض القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال 15 يوما من إخطارها بالقرار، وعلي المجلس البت في طلب إعادة النظر خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه‏.
وفي حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة العامة للرقابة المالية خلال 15 يوما من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة البورصة، وفي حال رفض الالتماس يحق للشركة التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة‏(50)‏ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم‏95‏ لسنة‏1992.

ومع مراعاة أحكام المادة‏(82)‏ من القانون رقم‏88‏ لسنة‏2003‏ بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد والمادتين‏(27)‏ و‏(28)‏ من لائحته التنفيذية‏،‏ يكون لكل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بجداول البورصة لجنة للمراجعة يصدر باختيار أعضائها وتحديد رئيسها قرار من مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة‏،‏ وإذا لم يتوافر لدي الشركة عدد كاف منهم يتم استكمال عضوية اللجنة من ذوي الخبرة من خارج الشركة‏.‏
وتناولت المادة التاسعة جدول قيد الأوراق المالية المصرية والمتمثلة في الأسهم ووثائق صناديق المؤشرات وشهادات الإيداع المصرية وشروط قيد هذه الأوراق وتفاصيلها‏.‏
اما المادة التاسعة عشرة فاختصت بضرورة إخطار الشركة للبورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها والتي تضمن عدم السماح بتعامل أي من الداخلين‏،‏ علي أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال15 يوما قبل وثلاثة أيام بعد إصدار أو نشر أي بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير هام علي السعر السوقي للورقة المالية للشركة‏.‏
كما نصت التعديلات علي ضرورة أن تلتزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بنشر القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة عليها‏(‏ ان وجدت‏)‏ في صحيفتين يوميتين مصريتين واسعتي الانتشار إحداهما علي الأقل باللغة العربية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما علي الأقل‏,‏ علي أن يشمل هذا النشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركات الملزمة بتقديم قوائم مالية مجمعة‏.‏ فإذا أجرت الجمعية العامة للشركة أي تعديلات علي تلك القوائم تلتزم الشركة بنشر تلك التعديلات خلال أسبوع من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية المعدلة في ذات الصحيفتين‏.‏
وشملت التعديلات في المادة‏(24)‏ ضرورة أن تلتزم كل شركة تواجه أحداثا جوهرية غير متاحة لجمهور المساهمين وتؤثر في نشاطها أو في مركزها المالي أو تؤثر علي تداول أسهمها بالبورصة‏، أن تفصح عن ذلك فورا بإخطارها البورصة في موعد يسمح للبورصة بنشر هذه الأحداث علي شاشات التداول فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية لوقت وقوع تلك الأحداث وعلي موقع البورصة الألكتروني‏،‏ فإذا وقعت الأحداث الجوهرية في أوقات العطلات الرسمية يكون علي الشركة أن تعلن عن تلك الأحداث في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار أحدهما علي الأقل باللغة العربية علي أن يتم إبلاغ البورصة فور استئناف العمل بها‏.
ويقصد بالأحداث الجوهرية تلك الأحداث التي يكون لها تأثير ملموس علي سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة للتداول،‏ أو تأثير علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها‏، أو تأثير علي اتجاهات التعامل في السوق‏، وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة‏، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين في وقت واحد وبذات الطريقة وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة‏.‏
ويستبدل لفظ "الهيئة العامة للرقابة المالية"، ب"الهيئة العامة لسوق المال" أينما وردت في قواعد قيد و استمرار قيد و شطب ألأوراق المالية بالبورصة المصرية علي أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم 8‏ نوفمبر‏2009‏ وعلي البورصة والجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.