أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات جديدة لتعديل بعض نصوص قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يبدأ العمل بها اعتبارا من الأحد الموافق 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 . ووفقا للمادة الأولي، تقرر تشكيل لجنة قيد وشطب الأوراق المالية بقرار من مجلس إدارة سوق الاسهم المصرية برئاسة رئيسها أومن ينيبه، وعضوية اثنين من العاملين بالبورصة يختارهما مجلس الإدارة، كما سيختار أيضا ممثل عن الشركات المقيدة من بين اكبر عشر شركات نشطة بالسوق، وممثل عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من أعضاء مجلس إدارة البورصة يختاره المجلس وممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية يختاره مجلس إدارة الجمعية، على ان تكون مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة. كما يشترط ان يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس البورصة، شريطة توافر الاغلبية في قرارات اللجنة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتجتمع اللجنة مرتين علي الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك بدعوة من رئيسها ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور أغلبية أعضائها، بحسب صحيفة الاهرام. وتلتزم إدارة البورصة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بجميع القرارات الصادرة عن اللجنة خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدورها. وتناولت المادة4 كلا من الأطراف ذات العلاقة والبيان بالسيرة الذاتية ورقم الكود الموحد للداخلين بالشركة طالبة القيد وما يتضمنه من مستندات، ونصت المادة السادسة علي ضرورة أن تبت اللجنة في طلب القيد خلال 15 يوما من تاريخ استيفاء المستندات والإجراءات المقررة. وللشركة تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر برفض القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال 15 يوما من إخطارها بالقرار، وعلي المجلس البت في طلب إعادة النظر خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه. وفي حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة العامة للرقابة المالية خلال 15 يوما من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة البورصة، وفي حال رفض الالتماس يحق للشركة التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة(50) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنة1992. ومع مراعاة أحكام المادة(82) من القانون رقم88 لسنة2003 بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد والمادتين(27) و(28) من لائحته التنفيذية، يكون لكل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بجداول البورصة لجنة للمراجعة يصدر باختيار أعضائها وتحديد رئيسها قرار من مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة، وإذا لم يتوافر لدي الشركة عدد كاف منهم يتم استكمال عضوية اللجنة من ذوي الخبرة من خارج الشركة. وتناولت المادة التاسعة جدول قيد الأوراق المالية المصرية والمتمثلة في الأسهم ووثائق صناديق المؤشرات وشهادات الإيداع المصرية وشروط قيد هذه الأوراق وتفاصيلها. اما المادة التاسعة عشرة فاختصت بضرورة إخطار الشركة للبورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها والتي تضمن عدم السماح بتعامل أي من الداخلين، علي أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال15 يوما قبل وثلاثة أيام بعد إصدار أو نشر أي بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير هام علي السعر السوقي للورقة المالية للشركة. كما نصت التعديلات علي ضرورة أن تلتزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بنشر القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة عليها( ان وجدت) في صحيفتين يوميتين مصريتين واسعتي الانتشار إحداهما علي الأقل باللغة العربية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما علي الأقل, علي أن يشمل هذا النشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركات الملزمة بتقديم قوائم مالية مجمعة. فإذا أجرت الجمعية العامة للشركة أي تعديلات علي تلك القوائم تلتزم الشركة بنشر تلك التعديلات خلال أسبوع من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية المعدلة في ذات الصحيفتين. وشملت التعديلات في المادة(24) ضرورة أن تلتزم كل شركة تواجه أحداثا جوهرية غير متاحة لجمهور المساهمين وتؤثر في نشاطها أو في مركزها المالي أو تؤثر علي تداول أسهمها بالبورصة، أن تفصح عن ذلك فورا بإخطارها البورصة في موعد يسمح للبورصة بنشر هذه الأحداث علي شاشات التداول فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية لوقت وقوع تلك الأحداث وعلي موقع البورصة الألكتروني، فإذا وقعت الأحداث الجوهرية في أوقات العطلات الرسمية يكون علي الشركة أن تعلن عن تلك الأحداث في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار أحدهما علي الأقل باللغة العربية علي أن يتم إبلاغ البورصة فور استئناف العمل بها. ويقصد بالأحداث الجوهرية تلك الأحداث التي يكون لها تأثير ملموس علي سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة للتداول، أو تأثير علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها، أو تأثير علي اتجاهات التعامل في السوق، وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين في وقت واحد وبذات الطريقة وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة. ويستبدل لفظ "الهيئة العامة للرقابة المالية"، ب"الهيئة العامة لسوق المال" أينما وردت في قواعد قيد و استمرار قيد و شطب ألأوراق المالية بالبورصة المصرية علي أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم 8 نوفمبر2009 وعلي البورصة والجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.