مجلس الوزراء ينفي خسائر يومية للسياحة المصرية بقيمة 600 مليون دولار    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    سيطرة إسرائيلية على سفن "أسطول الصمود" | جيش الاحتلال يهاجم 7 سفن من قافلة مساعدات بحرية متجهة إلى غزة    وزير الخارجية الألماني: ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون مع المغرب في مصادر الطاقة المتجددة    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    أرباح ألفابت 2026، جوجل تكسر حاجز 350 مليون مشترك وتتجاوز التوقعات    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    رويترز: إسقاط طائرة مسيّرة قرب السفارة الأمريكية في بغداد    وفاة والد الكاتبة الصحفية همت سلامة رئيس التحرير التنفيذي ل«اليوم السابع»    إسرائيل تعترض سفن مساعدات متجهة إلى غزة    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت    أيمن يونس: أي لاعب كرة في مصر لا يستحق المبالغ المُبالَغَ فيها    كرة طائرة - نهاية مشاركته في إفريقيا.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    نائبة عن الجبهة الوطنية تطالب بوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الكلاب الضالة    ضبط 3.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء في القليوبية    محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في قرية نهطاي    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    أول هاتف كتابي قابل للطي، سعر ومواصفات 2026 Motorola Razr Fold (صور)    كيف تُطيل عمر بطارية هاتفك؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك اليومي    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    إعلام عبري: إسرائيل أبلغت واشنطن أن خروقات حزب الله تقوض إمكانية إجراء مفاوضات    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا    السكة الحديد: 696.9 مليون جنيه تعويضات للمتضررين من مشروع قطار «بنى سلامة – 6 أكتوبر»    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    البابا تواضروس يكلف وفد كنسي لتقديم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 2026" بالذخيرة الحية    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جديدة علي قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ببورصة مصر
يبدأ العمل بها الأحد
نشر في أخبار مصر يوم 04 - 11 - 2009

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات جديدة لتعديل بعض نصوص قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يبدأ العمل بها اعتبارا من الأحد الموافق 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 .
ووفقا للمادة الأولي، تقرر تشكيل لجنة قيد وشطب الأوراق المالية بقرار من مجلس إدارة سوق الاسهم المصرية برئاسة رئيسها أومن ينيبه، وعضوية اثنين من العاملين بالبورصة يختارهما مجلس الإدارة، كما سيختار أيضا ممثل عن الشركات المقيدة من بين اكبر عشر شركات نشطة بالسوق، وممثل عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من أعضاء مجلس إدارة البورصة يختاره المجلس وممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية يختاره مجلس إدارة الجمعية‏، على ان تكون مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة‏.‏
كما يشترط ان يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس البورصة، شريطة توافر الاغلبية في قرارات اللجنة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتجتمع اللجنة مرتين علي الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك بدعوة من رئيسها ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور أغلبية أعضائها، بحسب صحيفة الاهرام.
‏وتلتزم إدارة البورصة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بجميع القرارات الصادرة عن اللجنة خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدورها‏.‏
وتناولت المادة‏4‏ كلا من الأطراف ذات العلاقة والبيان بالسيرة الذاتية ورقم الكود الموحد للداخلين بالشركة طالبة القيد وما يتضمنه من مستندات‏، ونصت المادة السادسة علي ضرورة أن تبت اللجنة في طلب القيد خلال 15 يوما من تاريخ استيفاء المستندات والإجراءات المقررة‏.
وللشركة تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر برفض القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال 15 يوما من إخطارها بالقرار، وعلي المجلس البت في طلب إعادة النظر خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه‏.
وفي حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة العامة للرقابة المالية خلال 15 يوما من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة البورصة، وفي حال رفض الالتماس يحق للشركة التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة‏(50)‏ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم‏95‏ لسنة‏1992.

ومع مراعاة أحكام المادة‏(82)‏ من القانون رقم‏88‏ لسنة‏2003‏ بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد والمادتين‏(27)‏ و‏(28)‏ من لائحته التنفيذية‏،‏ يكون لكل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بجداول البورصة لجنة للمراجعة يصدر باختيار أعضائها وتحديد رئيسها قرار من مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة‏،‏ وإذا لم يتوافر لدي الشركة عدد كاف منهم يتم استكمال عضوية اللجنة من ذوي الخبرة من خارج الشركة‏.‏
وتناولت المادة التاسعة جدول قيد الأوراق المالية المصرية والمتمثلة في الأسهم ووثائق صناديق المؤشرات وشهادات الإيداع المصرية وشروط قيد هذه الأوراق وتفاصيلها‏.‏
اما المادة التاسعة عشرة فاختصت بضرورة إخطار الشركة للبورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها والتي تضمن عدم السماح بتعامل أي من الداخلين‏،‏ علي أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال15 يوما قبل وثلاثة أيام بعد إصدار أو نشر أي بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير هام علي السعر السوقي للورقة المالية للشركة‏.‏
كما نصت التعديلات علي ضرورة أن تلتزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بنشر القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة عليها‏(‏ ان وجدت‏)‏ في صحيفتين يوميتين مصريتين واسعتي الانتشار إحداهما علي الأقل باللغة العربية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما علي الأقل‏,‏ علي أن يشمل هذا النشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركات الملزمة بتقديم قوائم مالية مجمعة‏.‏ فإذا أجرت الجمعية العامة للشركة أي تعديلات علي تلك القوائم تلتزم الشركة بنشر تلك التعديلات خلال أسبوع من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية المعدلة في ذات الصحيفتين‏.‏
وشملت التعديلات في المادة‏(24)‏ ضرورة أن تلتزم كل شركة تواجه أحداثا جوهرية غير متاحة لجمهور المساهمين وتؤثر في نشاطها أو في مركزها المالي أو تؤثر علي تداول أسهمها بالبورصة‏، أن تفصح عن ذلك فورا بإخطارها البورصة في موعد يسمح للبورصة بنشر هذه الأحداث علي شاشات التداول فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية لوقت وقوع تلك الأحداث وعلي موقع البورصة الألكتروني‏،‏ فإذا وقعت الأحداث الجوهرية في أوقات العطلات الرسمية يكون علي الشركة أن تعلن عن تلك الأحداث في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار أحدهما علي الأقل باللغة العربية علي أن يتم إبلاغ البورصة فور استئناف العمل بها‏.
ويقصد بالأحداث الجوهرية تلك الأحداث التي يكون لها تأثير ملموس علي سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة للتداول،‏ أو تأثير علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها‏، أو تأثير علي اتجاهات التعامل في السوق‏، وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة‏، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين في وقت واحد وبذات الطريقة وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة‏.‏
ويستبدل لفظ "الهيئة العامة للرقابة المالية"، ب"الهيئة العامة لسوق المال" أينما وردت في قواعد قيد و استمرار قيد و شطب ألأوراق المالية بالبورصة المصرية علي أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم 8‏ نوفمبر‏2009‏ وعلي البورصة والجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.