انتخابات النواب 2025.. انتظام عملية التصويت في الدوائر ال19 بجولة الإعادة    وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق بمدينة الشروق بعد جولته بالقاهرة الجديدة    خبراء: الاستيراد والتعاقدات طويلة الأجل ساهمت في استقرار أسعار القمح محليًا رغم الارتفاع العالمي    زيلينسكي يلمح إلى حل وسط في مفاوضات أوكرانيا وخارطة طريق اقتصادية حتى 2040    القاهرة الإخبارية: تأكيد سعودي على وحدة اليمن ودعم المسار السياسي لوقف التصعيد    الجيش الملكي يعلن الاستئناف على عقوبات الكاف بعد مباراة الأهلي    كأس مصر.. شريف وجراديشار يقودان هجوم الأهلي أمام المصرية للاتصالات    رونالدو يقود النصر أمام الأخدود في الجولة 11 من دوري روشن السعودي    وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على سيارة أجرة بالبحيرة    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    وزير الثقافة ناعيًا المخرج الكبير داود عبد السيد: السينما المصرية فقدت قامة فنية كبيرة ومبدعًا استثنائيًا    وزير الصحة يكرم العاملين بالمنظومة الصحية تقديرا لجهودهم خلال عام 2025    مكتبة الإسكندرية تحتضن ختام فعاليات "أكبر لوحة في العالم" بمشاركة أطفال المدارس المصرية اليابانية    رمضان 2026| الصور الأولى من مسلسل "فن الحرب"    تأجيل محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف قصفه شرق غزة    رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس "عين سحرية" بطولة عصام عمر    أمم إفريقيا - دوكو دودو ل في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    محافظ البحيرة تتفقد لجان انتخابات النواب.. وتؤكد على الحياد أمام جميع المرشحين    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    ترامب يدعو وزارة العدل إلى فضح الديمقراطيين المتورطين في قضية جيفري إبستين    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    بولندا تغلق مطارات بسبب غارات روسية على أوكرانيا    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    تواجد بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الشباب بالدوري السعودي    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جديدة علي قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ببورصة مصر
يبدأ العمل بها الأحد
نشر في أخبار مصر يوم 04 - 11 - 2009

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات جديدة لتعديل بعض نصوص قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يبدأ العمل بها اعتبارا من الأحد الموافق 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 .
ووفقا للمادة الأولي، تقرر تشكيل لجنة قيد وشطب الأوراق المالية بقرار من مجلس إدارة سوق الاسهم المصرية برئاسة رئيسها أومن ينيبه، وعضوية اثنين من العاملين بالبورصة يختارهما مجلس الإدارة، كما سيختار أيضا ممثل عن الشركات المقيدة من بين اكبر عشر شركات نشطة بالسوق، وممثل عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من أعضاء مجلس إدارة البورصة يختاره المجلس وممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية يختاره مجلس إدارة الجمعية‏، على ان تكون مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة‏.‏
كما يشترط ان يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس البورصة، شريطة توافر الاغلبية في قرارات اللجنة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتجتمع اللجنة مرتين علي الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك بدعوة من رئيسها ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور أغلبية أعضائها، بحسب صحيفة الاهرام.
‏وتلتزم إدارة البورصة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بجميع القرارات الصادرة عن اللجنة خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدورها‏.‏
وتناولت المادة‏4‏ كلا من الأطراف ذات العلاقة والبيان بالسيرة الذاتية ورقم الكود الموحد للداخلين بالشركة طالبة القيد وما يتضمنه من مستندات‏، ونصت المادة السادسة علي ضرورة أن تبت اللجنة في طلب القيد خلال 15 يوما من تاريخ استيفاء المستندات والإجراءات المقررة‏.
وللشركة تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر برفض القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال 15 يوما من إخطارها بالقرار، وعلي المجلس البت في طلب إعادة النظر خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه‏.
وفي حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة العامة للرقابة المالية خلال 15 يوما من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة البورصة، وفي حال رفض الالتماس يحق للشركة التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة‏(50)‏ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم‏95‏ لسنة‏1992.

ومع مراعاة أحكام المادة‏(82)‏ من القانون رقم‏88‏ لسنة‏2003‏ بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد والمادتين‏(27)‏ و‏(28)‏ من لائحته التنفيذية‏،‏ يكون لكل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بجداول البورصة لجنة للمراجعة يصدر باختيار أعضائها وتحديد رئيسها قرار من مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة‏،‏ وإذا لم يتوافر لدي الشركة عدد كاف منهم يتم استكمال عضوية اللجنة من ذوي الخبرة من خارج الشركة‏.‏
وتناولت المادة التاسعة جدول قيد الأوراق المالية المصرية والمتمثلة في الأسهم ووثائق صناديق المؤشرات وشهادات الإيداع المصرية وشروط قيد هذه الأوراق وتفاصيلها‏.‏
اما المادة التاسعة عشرة فاختصت بضرورة إخطار الشركة للبورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها والتي تضمن عدم السماح بتعامل أي من الداخلين‏،‏ علي أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال15 يوما قبل وثلاثة أيام بعد إصدار أو نشر أي بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير هام علي السعر السوقي للورقة المالية للشركة‏.‏
كما نصت التعديلات علي ضرورة أن تلتزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بنشر القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة عليها‏(‏ ان وجدت‏)‏ في صحيفتين يوميتين مصريتين واسعتي الانتشار إحداهما علي الأقل باللغة العربية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما علي الأقل‏,‏ علي أن يشمل هذا النشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركات الملزمة بتقديم قوائم مالية مجمعة‏.‏ فإذا أجرت الجمعية العامة للشركة أي تعديلات علي تلك القوائم تلتزم الشركة بنشر تلك التعديلات خلال أسبوع من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية المعدلة في ذات الصحيفتين‏.‏
وشملت التعديلات في المادة‏(24)‏ ضرورة أن تلتزم كل شركة تواجه أحداثا جوهرية غير متاحة لجمهور المساهمين وتؤثر في نشاطها أو في مركزها المالي أو تؤثر علي تداول أسهمها بالبورصة‏، أن تفصح عن ذلك فورا بإخطارها البورصة في موعد يسمح للبورصة بنشر هذه الأحداث علي شاشات التداول فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية لوقت وقوع تلك الأحداث وعلي موقع البورصة الألكتروني‏،‏ فإذا وقعت الأحداث الجوهرية في أوقات العطلات الرسمية يكون علي الشركة أن تعلن عن تلك الأحداث في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار أحدهما علي الأقل باللغة العربية علي أن يتم إبلاغ البورصة فور استئناف العمل بها‏.
ويقصد بالأحداث الجوهرية تلك الأحداث التي يكون لها تأثير ملموس علي سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة للتداول،‏ أو تأثير علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها‏، أو تأثير علي اتجاهات التعامل في السوق‏، وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة‏، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين في وقت واحد وبذات الطريقة وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة‏.‏
ويستبدل لفظ "الهيئة العامة للرقابة المالية"، ب"الهيئة العامة لسوق المال" أينما وردت في قواعد قيد و استمرار قيد و شطب ألأوراق المالية بالبورصة المصرية علي أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم 8‏ نوفمبر‏2009‏ وعلي البورصة والجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.