تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية    موعد بدء تسليم قطع أراض بمدينة طيبة الجديدة    كريم بدوي: خفض ديون قطاع البترول من 6.1 مليار إلى أقل من مليار دولار    توريد 109 ألاف طن قمح لصوامع وشون المنيا    جامعة مدينة السادات تشارك في ورشة بإيطاليا لتطوير حلول متقدمة للموارد المائية    الحكومة توضح حقيقة وجود طماطم بالأسواق تم رشها بمادة الإثيريل لتسريع النضج للثمرة مما يتسبب في الفشل الكلوي    برلين: سحب القوات الأمريكية من ألمانيا كان متوقعًا    تحذيرات دولية وتصاعد خطير للأوضاع الأمنية ... ماذا يحدث في مالي؟    باكستان تؤكد للكويت استمرار الجهود الداعمة للسلام بالمنطقة    مسئول بالبيت الأبيض لرويترز: ترامب اقترح مواصلة حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع اتفاق    بنفس التوقيت.. الكشف عن مواعيد مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي بالجولة السادسة    انطلاق بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين بالإسماعيلية    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    موعد مباراة برشلونة أمام أوساسونا لحسم الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    مانشيني: الفوز بالدوري القطري محطة مميزة في مسيرتي    ضبط سائق بحوزته «سولار» لبيعه في السوق السوداء بأسوان    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار أنبوبة أكسجين بمصنع في إمبابة    محافظ أسيوط يوجه بتفعيل غرف العمليات ورفع الاستعداد تحسبًا لتقلبات الطقس    مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب مقطورة على سيارة ب "صحراوي الإسكندرية"    نيابة الجيزة تقرر حبس سيدة ألقت بطفلتها أمام مسجد بأوسيم    إحالة أوراق عامل للمفتى زور شهادة ميلاد طفلة وتعدى عليها 6 سنوات بالإسكندرية    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة وترسخ الحضور العربي    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد حصان: أستاذ الوقف والابتداء    للأمهات، كيف تحافظين على سلامك النفسي في موسم الامتحانات؟    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يستعرض مع وزير النقل موقف شبكة القطار السريع    محافظ البحيرة: توريد 32800 طن قمح.. ولجان متخصصة للفرز والاستلام لضمان الجودة    جيش الاحتلال: فككنا أكثر من 50 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان أمس    باستخدام أوناش المرور.. رفع 27 سيارة ودراجة نارية متهالكة    صلاح: أتمنى أن يحظى هندرسون بالوداع الذي يستحقه في ليفربول    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    فيلم فلسطين 36 يواصل جولته عبر البث الرقمي لنقل بدايات الاحتلال    شريف مدكور لمنتقديه: «لو لقتني مريض أو حتى مت بلاش تدعيلي»    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    إنقاذ طفل من نزيف بالمخ في مستشفى قويسنا المركزي بعد حادث سير مروع    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    الصحة: سحب ترخيص مزاولة المهنة ليس عشوائيا وحماية أرواح المصريين خط أحمر    العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    واشنطن توافق على مبيعات عسكرية للإمارات بقيمة 147.6 مليون دولار    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    سلاح أبيض ومطاردة بالحجارة.. الداخلية تحسم الجدل حول فيديو مشاجرة حلوان    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جديدة علي قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ببورصة مصر
يبدأ العمل بها الأحد
نشر في أخبار مصر يوم 04 - 11 - 2009

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات جديدة لتعديل بعض نصوص قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يبدأ العمل بها اعتبارا من الأحد الموافق 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 .
ووفقا للمادة الأولي، تقرر تشكيل لجنة قيد وشطب الأوراق المالية بقرار من مجلس إدارة سوق الاسهم المصرية برئاسة رئيسها أومن ينيبه، وعضوية اثنين من العاملين بالبورصة يختارهما مجلس الإدارة، كما سيختار أيضا ممثل عن الشركات المقيدة من بين اكبر عشر شركات نشطة بالسوق، وممثل عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من أعضاء مجلس إدارة البورصة يختاره المجلس وممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية يختاره مجلس إدارة الجمعية‏، على ان تكون مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة‏.‏
كما يشترط ان يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس البورصة، شريطة توافر الاغلبية في قرارات اللجنة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتجتمع اللجنة مرتين علي الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك بدعوة من رئيسها ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور أغلبية أعضائها، بحسب صحيفة الاهرام.
‏وتلتزم إدارة البورصة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بجميع القرارات الصادرة عن اللجنة خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدورها‏.‏
وتناولت المادة‏4‏ كلا من الأطراف ذات العلاقة والبيان بالسيرة الذاتية ورقم الكود الموحد للداخلين بالشركة طالبة القيد وما يتضمنه من مستندات‏، ونصت المادة السادسة علي ضرورة أن تبت اللجنة في طلب القيد خلال 15 يوما من تاريخ استيفاء المستندات والإجراءات المقررة‏.
وللشركة تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر برفض القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال 15 يوما من إخطارها بالقرار، وعلي المجلس البت في طلب إعادة النظر خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه‏.
وفي حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة العامة للرقابة المالية خلال 15 يوما من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة البورصة، وفي حال رفض الالتماس يحق للشركة التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة‏(50)‏ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم‏95‏ لسنة‏1992.

ومع مراعاة أحكام المادة‏(82)‏ من القانون رقم‏88‏ لسنة‏2003‏ بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد والمادتين‏(27)‏ و‏(28)‏ من لائحته التنفيذية‏،‏ يكون لكل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بجداول البورصة لجنة للمراجعة يصدر باختيار أعضائها وتحديد رئيسها قرار من مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة‏،‏ وإذا لم يتوافر لدي الشركة عدد كاف منهم يتم استكمال عضوية اللجنة من ذوي الخبرة من خارج الشركة‏.‏
وتناولت المادة التاسعة جدول قيد الأوراق المالية المصرية والمتمثلة في الأسهم ووثائق صناديق المؤشرات وشهادات الإيداع المصرية وشروط قيد هذه الأوراق وتفاصيلها‏.‏
اما المادة التاسعة عشرة فاختصت بضرورة إخطار الشركة للبورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها والتي تضمن عدم السماح بتعامل أي من الداخلين‏،‏ علي أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال15 يوما قبل وثلاثة أيام بعد إصدار أو نشر أي بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير هام علي السعر السوقي للورقة المالية للشركة‏.‏
كما نصت التعديلات علي ضرورة أن تلتزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بنشر القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة عليها‏(‏ ان وجدت‏)‏ في صحيفتين يوميتين مصريتين واسعتي الانتشار إحداهما علي الأقل باللغة العربية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما علي الأقل‏,‏ علي أن يشمل هذا النشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركات الملزمة بتقديم قوائم مالية مجمعة‏.‏ فإذا أجرت الجمعية العامة للشركة أي تعديلات علي تلك القوائم تلتزم الشركة بنشر تلك التعديلات خلال أسبوع من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية المعدلة في ذات الصحيفتين‏.‏
وشملت التعديلات في المادة‏(24)‏ ضرورة أن تلتزم كل شركة تواجه أحداثا جوهرية غير متاحة لجمهور المساهمين وتؤثر في نشاطها أو في مركزها المالي أو تؤثر علي تداول أسهمها بالبورصة‏، أن تفصح عن ذلك فورا بإخطارها البورصة في موعد يسمح للبورصة بنشر هذه الأحداث علي شاشات التداول فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية لوقت وقوع تلك الأحداث وعلي موقع البورصة الألكتروني‏،‏ فإذا وقعت الأحداث الجوهرية في أوقات العطلات الرسمية يكون علي الشركة أن تعلن عن تلك الأحداث في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار أحدهما علي الأقل باللغة العربية علي أن يتم إبلاغ البورصة فور استئناف العمل بها‏.
ويقصد بالأحداث الجوهرية تلك الأحداث التي يكون لها تأثير ملموس علي سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة للتداول،‏ أو تأثير علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها‏، أو تأثير علي اتجاهات التعامل في السوق‏، وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة‏، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين في وقت واحد وبذات الطريقة وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة‏.‏
ويستبدل لفظ "الهيئة العامة للرقابة المالية"، ب"الهيئة العامة لسوق المال" أينما وردت في قواعد قيد و استمرار قيد و شطب ألأوراق المالية بالبورصة المصرية علي أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم 8‏ نوفمبر‏2009‏ وعلي البورصة والجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.