سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خبراء يرحبون بموافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون التمويل العقاري.. مجد الدين: التعديلات تستهدف زيادة المستفيدين من محدودي الدخل.. أشرف رمزي: تحكم الرقابة على الشركات
رحب خبراء التمويل العقاري بموافقة مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وأكدوا أنها خطوة جيدة تساهم في زيادة شريحة المستفيدين من التمويل العقاري من المواطنين محدودي الدخل، علاوة على زيادة الرقابة على شركات التمويل العقاري والالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح. خطوة جيدة قال أشرف رمزي، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري السابق، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، هدفها زيادة شريحة المستفيدين من التمويل العقاري والدعم المقدم لإسكان محدودي الدخل، حيث أقرت التعديلات الجديدة زيادة الحد الأقصى للراتب الذي يستحق الدعم من صندوق التمويل العقاري ل3 آلاف جنيه للمتزوجين بدلا من 2500 جنيه. وأشار في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إلى أن قرار مجلس الوزراء خطوة جيدة لزيادة عدد المتعاملين بالتمويل العقاري، ما يساهم في إنعاش السوق. وأكد على أن التعديلات الثانية باللائحة تستهدف إلزام شركات التمويل العقاري بتقديم قوائمها المالية لهيئة الرقابة المالية في حدود لا تزيد عن 3 شهور من انتهاء السنة المالية، حيث كانت الشركات لا تلتزم بموعد محدد لتقديم القوائم المالية. قيمة الجنيه ومن جانبه، رحب الدكتور مجد الدين إبراهيم رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري السابق، بقرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وقال إبراهيم إن تعديل المادة رقم 6 من اللائحة يستهدف رفع حدود الدخل التي يمكن دعمها في برنامج الإسكان الاجتماعي، لتصل ل 3 آلاف جنيه بدلا من 2500 جنيه. وأكد في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن التعديل خطوة جيدة بهدف زيادة شريحة المستفيدين من المشروع، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه وانخفاض قيمة الدخول، لافتا إلى أن قيمة دخول محدودي الدخل تختلف الآن عما كانت عليه منذ عامين. وأشار إلى أن تعديل المادة رقم 34، تستهدف إحكام الرقابة على شركات التمويل العقاري، وزيادة معدلات الشفافية والإفصاح لدى الشركات. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري. ويتعلق التعديل بالمادتين 6 و34، الخاصتين بتعديل حدود الدخل التي يمكن دعمها في برنامج الإسكان الاجتماعي، ليتماشى مع شروط البرنامج التي تمت الموافقة عليها، حيث يشمل تعديل المادة رقم 6، على أن يكون لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، الحق في تحديد المستفيد من الدعم الذي يقدمه برنامج الإسكان الاجتماعي. كما يشمل تعديل المادة رقم 34، على أن تلتزم الشركات بأن تقدم لهيئة الرقابة المالية، قوائمها المالية السنوية مرفقًا بها تقرير من مراقبي الحسابات، المعتمدة من الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وأن تقدم القوائم المالية نصف السنوية مرفقًا بها تقرير الفحص المحدود، من مراقبي الحسابات خلال شهرين من نهاية الأشهر الستة الأولى للسنة المالية للشركة.