أرشيفية وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري. ويتعلق التعديل بالمادتين 6 و 34 ، والخاصتين بتعديل حدود الدخل التي يمكن دعمها في برنامج الإسكان الإجتماعي، ليتماشى مع شروط البرنامج التي تمت الموافقة عليها. حيث يشمل تعديل المادة رقم 6 " على أن يكون لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الحق في تحديد المستفيد من الدعم الذي يقدمه برنامج الإسكان الإجتماعي"، كما يشمل تعديل المادة رقم 34 " على أن تلتزم الشركات بأن تقدم لهيئة الرقابة المالية قوائمها المالية السنوية مرفقاً بها تقرير من مراقبي الحسابات والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وأن تقدم القوائم المالية نصف السنوية مرفقاً بها تقرير الفحص المحدود من مراقبي الحسابات خلال شهرين من نهاية الأشهر الستة الأولى للسنة المالية للشركة".