ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج    4 شهداء بينهم طفلة وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال مواصي خان يونس    الجيش الروسى يسيطر على بلدة جديدة بسومى    طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون اليوم امتحاني الإنجليزي والجبر    إخماد حريق داخل مصنع فى عين شمس دون إصابات    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة.. استعلم عنها بعد اعتمادها    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
نشر في فيتو يوم 10 - 12 - 2014

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وفق ما انتهت من إعداده اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، وسيتم إرسال المشروع إلى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات؛ لمراجعته وإبداء الرأي نحوه، تمهيدا لإصداره من رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن.
وينص مشروع القرار بقانون على:
المادة الأولى
تسري أحكام هذا القانون على أول انتخابات مجلس النواب تجرى بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويُلغَى كل ما يخالف أحكامه.
المادة الثانية
تُقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين واثنتين وثلاثين دائرة انتخابية، تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
المادة الثالثة
تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وخلال عرضه لمشروع القرار بقانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، أوضح اللواء رفعت قمصان - مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات - أنه استكمالا للمنظومة التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية، التي صدر منها القراران بقانون رقمي 45 لعام 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و46 لعام 2014 الخاص بمجلس النواب.
وإعمالا لأحكام المواد (11، 88، 102، 243، 244) من الدستور والمواد (1، 3، 4، 5) من القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، وأحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، واسترشادا بالضوابط الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية والمستمدة من المبادئ والتجارب الدولية، والخصائص الجغرافية والتاريخية والاجتماعية المحلية والتجارب السابقة في هذا الشأن، فقد تم إعداد مقترح مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال مراعاة الاعتبارات التالية:
أولا: ضرورة أن يكون عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ممثلا تمثيلا عادلا لعدد السكان ولكافة المحافظات، وكذا يكون ممثلا تمثيلا متكافئا لعدد الناخبين، وذلك إعمالا لأحكام المادة 102 من الدستور (مع مراعاة الطبيعة الخاصة بالمحافظات الساحلية والحدودية وذات الطبيعة الخاصة، تطبيقا لأحكام المادة 236 من الدستور).
ثانيا: ضرورة الالتزام بضوابط التقسيم الإداري المعتمد للدولة والمعمول به بمختلف أنشطة الدولة (صحة – تعليم - تموين – أحوال مدنية.... إلخ).
ثالثا: مراعاة عدم استقطاع أي جزء من أحد الكيانات الإدارية المكونة للدوائر الانتخابية (مراكز وأقسام الشرطة الواردة بالتقسيم الإداري المعتمد للدولة) وضمه إلى كيان إداري آخر.
رابعا: ضرورة مراعاة تحقيق التجاور الجغرافي لمكونات الدائرة الواحدة (في حالة تكونها من عدة كيانات إدارية).
خامسا: مراعاة تمثيل كافة الكيانات الإدارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين بدوائر مستقلة؛ حرصا على تمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
سادسا: تمثيل المجتمعات الجديدة من خلال تخصيص دوائر انتخابية لغالبيتها، وذلك تشجيعا لخطط التنمية بالدولة من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهضة العمرانية الشاملة بتلك المجتمعات.
سابعا: مراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية والحدودية، وذات المساحة الأكبر والعدد الأقل للناخبين (مثل: شمال وجنوب سيناء- الوادي الجديد – البحر الأحمر- مدن القناة – مطروح).
ثامنا: مراعاة ضرورة التجانس الاجتماعي والديموجرافي لمكونات الدوائر الانتخابية.
تاسعا: تخفيف الأعباء عن كل من المرشحين والناخبين من خلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية، وتقليل عدد الناخبين بكل دائرة والتخفيف من حدة الصراعات الانتخابية.
عاشرا: تيسير مهمة النواب في التعامل مع الوحدات الإدارية بالدولة، بما يمكنهم من رعاية مصالح أبناء دوائرهم، بالإضافة إلى دورهم القومي في الرقابة والتشريع.
الحادي عشر: تحديد عدد مقاعد البرلمان من خلال مراعاة الحد الأدنى الوارد بالدستور (450 عضوا)، وبعدد إجمالي يقبل القسمة على الرقم (3) لتحقيق نسبة الثلث والثلثين، باعتبارها نصابا دستوريا تتطلبه مناقشة بعض الموضوعات المهمة بالبرلمان.
هذا، وقد تم تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لنظام المقاعد الفردية، وكذا وفقا للقوائم، وتوزيع مقاعد الفئات المميزة بها وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة وفقا للجداول المرفقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.