قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي القضائية المقامة من سمير صبري، المحامي، ضد رئيس الجمهورية؛ للمطالبة بإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الطفل لجلسة 14 أكتوبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات. وذكر صبرى في صحيفة دعواه التي حملت رقم 16414 لسنة 2014، أنه منذ تولي جماعة الإخوان حكم البلاد تفشت وانفجرت في وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقى الممول وغير الممول وظهر ذلك جليا في تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها الأطفال الأبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة في ذلك أحكام قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وأضافت الدعوى: إن تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى 18 عامًا كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها وذلك تمهيدًا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم في سن الفتوة وقودا لهم في تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها، مشيرا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهى تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره. وأشار صبرى في الدعوى إلى الحكم الصادر في قضية الطفلة زينة ببور سعيد، حيث طالب الجميع حين ذلك بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين الحدثين باغتصاب الطفلة المجنى عليها وإلقائها من أعلى سطح العقار بدلا من السجن لمدة 15 عامًا لكل منهما، هذا ما عبرت عنه المحكمة في مقدمة الحكم بقولها إنها كانت ترغب في توقيع عقوبة أشد للجرم المرتكب، وهى الإعدام، ولكنها تقف عاجزة أمام القيد القانونى الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 128 لسنة 2008 الذي ينص على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، كما نصت المادة 111 من ذات القانون على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز عمره 18 سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة. ويرى مقدم الدعوى، أنه كان يجب على المشرع تعديل القانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى 12 سنة إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز 18 من عمره يعد حدثا في حين أجاز القانون للذكر عند هذه السن الزواج وكذلك الأنثى عند سن 16 عامًا.. ومن ناحية أخرى فإن العقوبات المقررة للحدث في مراحله العمرية هي تدابير احترازية والتسليم لولى الأمر أو الالتحاق بالتدريب المهنى. الغريب في الأمر والمنافى للمنطق بالنسبة للطفل الذي بلغ 15 عامًا ولم يبلغ ستة عشر عامًا إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت هنا يحكم عليه بالسجن من 3 إلى 15 سنة، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. والمثير للحيرة والدهشة ما نص عليه في المادة 112 من قانون الطفل السارى حاليا: "ألا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زادت سنه على 16 سنة ميلادية ولم يبلغ ال18 وقت ارتكاب الجريمة، وأنه إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كانت عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن كما انتهت المادة في عجزها بما يخفف تلك العقوبات وهى في أصلها مخففة وغير رادعة وغير ناجزة، وهل يعقل أن من يرتكب جريمة كتلك الجرائم المفجعة التي ترتكب الآن من قتل عمد وهتك عرض أو الشروع فيه أو التحرش أو الاغتصاب وكلها جرائم يعاقب عليها بالإعدام فهل يعقل بعد كل ذلك أن توقع على المتهمين عقوبة مخففة بحجة أنهم من الأحداث وهى عقوبة لم تشف غليل أهل المجنى عليه". وأوضح أن القانون قد خفف العقوبات تخفيفا مخلًا حيث أهدر مبدأ العقوبة في التشريع وأهدر الردع العام والخاص للجريمة بجعله عقوبة الجناية تنزل إلى عقوبة الجنحة ومن عقوبة الجنحة إلى اللاعقوبة، مما يشكل خطرًا على السلام الاجتماعى وتضييعًا لحقوق المجنى عليهم، وأن تخفيف العقوبة بهذا الشكل يؤدى إلى تشجيع المراهقين أو من يستخدمهم أو يمولهم على ارتكاب الجرائم والجنايات والجنح مع أن الإسلام يجعل البلوغ مناطًا للتكليف، وأمام ذلك لا يسع الطالب إلا التقدم بهذا الطعن لإلغاء القرار السلبى بامتناع رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون بخفض سن الطفل إلى 12 عامًا بدلًا من 18 عامًا للقضاء على ظاهرة التحرش والانفلات الأخلاقى.