586 لجنة فرعية تستقبل اليوم 3 ملايين 375 ألف ناخب في 7 دوائر انتخابية الملغاة بسوهاج    روبيو يرسم ملامح التسوية بين روسيا وأوكرانيا ويكشف عن نقطة الخلاف الرئيسية    بينهم 4 دول عربية، إدارة ترامب توقف رسميا إجراءات الهجرة والتجنيس من 19 دولة    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اختفى فجأة، اللحظات الأخيرة ل يوسف محمد لاعب نادي الزهور داخل حمام السباحة (فيديو)    حماة الأرض واليونيسف تبحثان سبل تمكين الشباب والعمل المناخي    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    اجتماعات سرّية في باكستان وتركيا بعد تحركات ترامب لتصنيف الإخوان إرهابيين    متحدث الصحة: قوائم بالأدوية المحظورة للمسافرين وتحذيرات من مستحضرات خاضعة للرقابة الدولية    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    بيترو: أي هجمات أمريكية على أراضي كولومبيا ستكون إعلان حرب    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعوى تعديل قانون الطفل ل"14أكتوبر"
نشر في فيتو يوم 03 - 08 - 2014

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي القضائية المقامة من سمير صبري، المحامي، ضد رئيس الجمهورية؛ للمطالبة بإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الطفل لجلسة 14 أكتوبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات.
وذكر صبرى في صحيفة دعواه التي حملت رقم 16414 لسنة 2014، أنه منذ تولي جماعة الإخوان حكم البلاد تفشت وانفجرت في وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقى الممول وغير الممول وظهر ذلك جليا في تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها الأطفال الأبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة في ذلك أحكام قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأضافت الدعوى: إن تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى 18 عامًا كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها وذلك تمهيدًا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم في سن الفتوة وقودا لهم في تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها، مشيرا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهى تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره.
وأشار صبرى في الدعوى إلى الحكم الصادر في قضية الطفلة زينة ببور سعيد، حيث طالب الجميع حين ذلك بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين الحدثين باغتصاب الطفلة المجنى عليها وإلقائها من أعلى سطح العقار بدلا من السجن لمدة 15 عامًا لكل منهما، هذا ما عبرت عنه المحكمة في مقدمة الحكم بقولها إنها كانت ترغب في توقيع عقوبة أشد للجرم المرتكب، وهى الإعدام، ولكنها تقف عاجزة أمام القيد القانونى الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 128 لسنة 2008 الذي ينص على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، كما نصت المادة 111 من ذات القانون على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز عمره 18 سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة.
ويرى مقدم الدعوى، أنه كان يجب على المشرع تعديل القانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى 12 سنة إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز 18 من عمره يعد حدثا في حين أجاز القانون للذكر عند هذه السن الزواج وكذلك الأنثى عند سن 16 عامًا.. ومن ناحية أخرى فإن العقوبات المقررة للحدث في مراحله العمرية هي تدابير احترازية والتسليم لولى الأمر أو الالتحاق بالتدريب المهنى.
الغريب في الأمر والمنافى للمنطق بالنسبة للطفل الذي بلغ 15 عامًا ولم يبلغ ستة عشر عامًا إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت هنا يحكم عليه بالسجن من 3 إلى 15 سنة، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
والمثير للحيرة والدهشة ما نص عليه في المادة 112 من قانون الطفل السارى حاليا: "ألا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زادت سنه على 16 سنة ميلادية ولم يبلغ ال18 وقت ارتكاب الجريمة، وأنه إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كانت عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن كما انتهت المادة في عجزها بما يخفف تلك العقوبات وهى في أصلها مخففة وغير رادعة وغير ناجزة، وهل يعقل أن من يرتكب جريمة كتلك الجرائم المفجعة التي ترتكب الآن من قتل عمد وهتك عرض أو الشروع فيه أو التحرش أو الاغتصاب وكلها جرائم يعاقب عليها بالإعدام فهل يعقل بعد كل ذلك أن توقع على المتهمين عقوبة مخففة بحجة أنهم من الأحداث وهى عقوبة لم تشف غليل أهل المجنى عليه".
وأوضح أن القانون قد خفف العقوبات تخفيفا مخلًا حيث أهدر مبدأ العقوبة في التشريع وأهدر الردع العام والخاص للجريمة بجعله عقوبة الجناية تنزل إلى عقوبة الجنحة ومن عقوبة الجنحة إلى اللاعقوبة، مما يشكل خطرًا على السلام الاجتماعى وتضييعًا لحقوق المجنى عليهم، وأن تخفيف العقوبة بهذا الشكل يؤدى إلى تشجيع المراهقين أو من يستخدمهم أو يمولهم على ارتكاب الجرائم والجنايات والجنح مع أن الإسلام يجعل البلوغ مناطًا للتكليف، وأمام ذلك لا يسع الطالب إلا التقدم بهذا الطعن لإلغاء القرار السلبى بامتناع رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون بخفض سن الطفل إلى 12 عامًا بدلًا من 18 عامًا للقضاء على ظاهرة التحرش والانفلات الأخلاقى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.