إعلان نتائج التظلمات وقوائم الانتظار لمسابقة 4474 وظيفة معلم مساعد بالأزهر    استقرار أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات الخميس مساءً    مسئول حكومي ل«الشروق»: سوريا ولبنان ستستفيدان من شحنات الغاز الإسرائيلي الموردة لمصر    القنوات المفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا    سوزي الأردنية تسدد الغرامة تمهيدًا للخروج من الحبس    شباك تذاكر السينما ينتعش في عيد الميلاد.. والإيرادات ترتفع 53%    محافظ الأقصر: حماية الطفل أولوية قصوى ولا تهاون مع أي بلاغات    بث مباشر الشوط الأول من مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي    محافظ الغربية يجوب شوارع قرية إبشواي الملق بين الأهالي ويستمع لشكواهم    إغلاق 58 منشأة طبية خلال 30 يومًا.. «العلاج الحر» يواصل جهوده الرقابية في قنا    وزير الطاقة الأمريكي: هناك متسع لموازنة أدوار واشنطن وبكين في فنزويلا    خالد الجندي يحذر: لا تخلطوا بين الغضب وكظم الغيظ والحِلم    مصر للطيران توسع خريطتها الجوية في 2026.. أهم الخطوط الجديدة    صور | حريق يلتهم محل أسماك في قنا    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء    في عيد الثقافة المصري.. أحمد فؤاد هنو يطلق "وثيقة العبور الثقافي الجديد"    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    تكريم المبدعين الراحلين بعيد الثقافة.. بينهم داود عبد السيد وصنع الله إبراهيم    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    «الصحة»: تقديم 1.7 مليون خدمة طبية بمحافظة الوادي الجديد خلال 2025    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    مكتبة مصر العامة فى أسوان تعد خطة للأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال إجازة نصف العام    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    تحريات أمن الجيزة تكشف غموض خطف طفلة فى العمرانية    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لبوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    اليوم.. منتخب اليد يواجه البرتغال في بطولة إسبانيا الودية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر إجراءات تقديم ونظر الطعون أمام اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
نشر في فيتو يوم 09 - 06 - 2014

أصدر الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القرار رقم 62 لسنة 2014، والخاص بشأن إجراءات تقديم الطعون أمام اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
وشمل القرار "اثنتى عشرة مادة "، اختصت المادة الأولى بالطعون التي تقدم للجنة القضائية لضباط الجيش،ومنها المرفوعة من ضباط الجيش بسائر فئاتهم سواء كانوا بالخدمة أو بعد انتهاء خدمتهم، طعنًا في قرارات إدارية نهائية صدرت بشأنهم من "لجنة ضباط إدارية أو أي جهة عسكرية أخرى ".
وبالنسبة للطعون المرفوعة من طلبة الكلية الحربية الفنية العسكرية أو كلية الطب بالقوات المسلحة أو كلية الضباط الاحتياط أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط الفنيين ومن في حكمهم ويكون ذلك طعنًا على القرارات الإدارية الصادرة ضدهم سواء من الكليات أو المعالهد أو من مكتب التنسيق، أكد على ضرورة تسليم الطعن باليد من صاحب الشأن أو وكيله.
وتناولت المادة الثانية من القرار الطعون المقدمة للجان القضائية لضباط القوات البحرية،الجوية، الدفاع الجوى وحرس الحدود، والإجراءات المتبعة بها.
واختصت المادة الثالثة، بميعاد تقديم الطعن لأى لجنة قضائية لضباط القوات المسلحة المذكورة سابقًا، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية محل الطعن ستين يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار الإدارى.. وتناولت المادة الرابعة من القرار الصورة اللازمة لطلبات الطعون والأوراق المرفقة بكل طعن، على أن يقوم كل من فروع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة وفرع شئون الضباط المختص،قيد الطعن بالسجل المعد لذلك،طبقًا للمادة الخامسة.
وأكدت المادة السادسة، على تولى فرع الطعون المختص بإدارة شئون الضباط المختص اتخاذ ما يلزم لتحديد ما يلزم لتحديد ميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية بعد الرجوع إلى رئيسها، ويعلن ذلك لأعضاء اللجنة والطاعن، ويتولى مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة أو رئيس فرع شئون الضباط المختص اتخاذ ما يلزم لتحديد ميعاد وكمكان جلسة اللجنة القضائية بعد الرجوع إلى رئيسها،كما نصت المادة السابعة.
وأعطت المادة الثامة،الحق للجنة القضائية أن تطلب من الطاعن ومن رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء بحسب الأحوال ماتراه لازما من إيضاحات وإذا رأت اللجنة ضرورة إجراء تحقيق تباشره بنفسها.
وأوضحت المادة التاسعة نوعية القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة والصادرة من اللجان القضائية لها، كما نصت على الشروط التي يبنى عليه الطعون.
وأكدت المادة العاشرة، أنه على رئيس فرع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بتحضير الطعن للعرض على اللجنة القضائية العليا وتحرير تقرير عنه يتضمن مدى مطابقة القرار المطعون فية للقانون، ويقوم عضو هيئة القضاء العسكري القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة القضائية بتحرير أسباب قرار اللجنة ويتم إخطار الطاعن بنتيجة الطعن،كما أوضح نص المادة الحاية عشرة.
صدر القرار في 12 أبريل 2014، ونشر بالعدد130 من الوقائع المصرية الصادر اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.