حصلت "بوابة أخبار اليوم" على مواد فصل الدفاع والأمن القومي والقضاء العسكري، بباب نظام الحكم بالدستور، والتي أقرتها لجنة الخمسين في جلستها المغلقة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 20 نوفمبر . جاء بالفصل الرابع "الدفاع والأمن القومي والقضاء العسكري" الفرع الأول - القوات المسلحة نصت " مادة 170 " القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات . ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية . ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذي ينظمه القانون . كما نصت " مادة 171 " على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها. ماده انتقالية : لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أما " مادة 172 " ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد في القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط، وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، و ينظم القانون قواعد و إجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان . كما جاء بالفرع الثاني - مجلس الدفاع الوطني " مادة 173 " ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع ، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد،وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى . وعند مناقشة الموازنة يُضم كل من رئيس هيئه الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود . الفرع الثالث - القضاء العسكري تنص " مادة 174 " القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية". وحول الفرع الرابع - مجلس الأمن القومي تنص " مادة 175 " ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، و عضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات ،والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي . وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة، والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله .