بدأت هيئة الرقابة المالية وضع حد أدنى من القواعد لحماية المتعاملين وضمان شفافية المعاملات مع شركات التمويل الاستهلاكي. وطالب محمد عمران رئيس الهيئة بقراره التنفيذي رقم 457 لسنة 2020 شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط بإبرام عقدا بينها وبينعملائها تتضمن بنوده تحديد للسلع او الخدمات محل التمويل وبيان سعرها عند الشراء وما يدفعه العميل منه وقت ابرام التعاقد. وشدد عمران على ضرورة ان يتضمن العقد مبلغ التمويل المقدم من الشركة للعميل والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها. وكذلك سعر العائد المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتا أو متغيرا، كما يتضمن العقد حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وان يظهر في العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة واشرافها للتيسير على العملاء لمعرفة الجهة التي يمكن الرجوع اليها في حالة وكذلك سعر العائد المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتا أو متغيرا، كما يتضمن العقد حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وان يظهر في العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة واشرافها للتيسير على العملاء لمعرفة الجهة التي يمكن الرجوع اليها في حالة وجود شكوى. وقال عمران، إن قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكى قد راع في صدوره توجه الدولة المصرية نحو الإقتصاد الرقمي وسمح لشركات التمويل الإستهلاكى-المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط –تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية او احدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، وطالبها بإبرام عقد بينها وبين عملائها يتضمن بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت ابرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه، إلى جانب تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده، وسعر العائد وما إذا كان ثابتا او متغيرا. وكشف رئيس الهيئة عن موافقة مجلس الإدارة على اصدار حزمة من أربع قرارات لإستكمال الإطار التنظيمى والإجرائي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، جاء أولها القرار رقم (60) لسنة 2020 بشأن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الإستهلاكى، وطالبت شركات ومقدمي التمويل بإعداد قوائمهمالمالية وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية، على ان تكون تلك القوائم المالية مستقلة في حالة الترخيص لشركة التمويل الإستهلاكى بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وإمساك حسابات مستقلة لنشاط التمويل الإستهلاكى لدى مقدمي التمويل الاستهلاكي. كما ألزم القرار مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة. وأضاف عمران أن قرار المجلس قد حدد الحد الأدنى من البيانات الواجب أن تلتزم بها شركة التمويل الإستهلاكى في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية من حيث بيان أنواع السلع والخدمات محل التمويل، وحجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات، وحجم التمويل المتعثر ونسبته الإجمالي نشاط الشركة، ومتوسط العوائد المدينه التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل، وبيان أسس حساب المخصصات التي تكونها الشركة عن التمويل المشكوك في تحصيله.كما نظم القرار توقيت تقديم القوائم المالية السنوية للشركة مرفقا بها تقرير مجلس الأدارة وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة تلك القوائم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وبما لا يقل عن 21 يوم قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة. كما الزم بتقديم القوائم المالية الربع سنوية الى الهيئة خلال 45 يوما من نهاية كل ربع.